عنوان الفتوى : اعتدى زوجها على ابنتها فهل تطلب الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مطلقة لها بنت ذات 14 ربيعا, تزوجت من رجل آخر, أنجبت منه طفلا, وخلال مرضها (مرض النفاس) قام بالتعدي على ابنتها (وقع عليها)، طلبت الطلاق وهي الآن في بيت أبيها، هي الآن في حيرة من أمرها، هل يجوز لها أن تفارقه أو أنها تصبر عليه حفاظا على أبنائها من اليتم، فأرجو السرعة في الإجابة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليها في طلب الطلاق ومفارقته بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه وينفسخ نكاحهما بذلك، ولكن الراجح بقاء العصمة لأن الحرام لا يحرم الحلال.

وعليه فإن رأت في مفارقته مصلحة واضحة فلا حرج عليها في طلب الطلاق، وإن رأت البقاء معه أصلح جاز لها، وعليها أن تبعد ابنتها عنه ولا تسمح بخلوته بها لئلا يحصل منه ما حصل من قبل فمثله لا يؤمن، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره عن خطئه الفاحش وجريرته العظيمة.

 وللوقوف على تفصيل ذلك انظري الفتوى رقم: 69733.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق