عنوان الفتوى: حكم أخذ مال من المؤجر مقابل خروج المستأجر من البيت
لدي شقة مستأجرة بنظام التأجير القديم في مصر وهو عقد غير محدد المدة صاحب البيت يريد أن يبيع البيت والمشترون يشترطون عليه إخلاءه من السكان وإخلاؤنا يرفع سعر البيت بنسبة كبيرة وفي نفس الوقت الحصول على شقق بديلة يتطلب منا دفع مبالغ كبيرة تفوق إمكانياتنا سواء بالتمليك أو بالإيجار الجديد.وصاحب البيت يتفاوض معنا ليعرض علينا مبالغ لإخلاء الشقق لرفع سعر البيت. فهل يجوز لنا أخذ شيء من صاحب البيت نظير الإخلاء لرفع سعر البيت وللاستعانه بهذه المبالغ في شراء أو تأجير شقق بديلة؟وإذا جاز لنا ذلك فما هي حدود المبالغ التي يمكن المطالبة بها بمعنى هل يمكن طلب كل ماهو مطلوب للحصول على شقة أخرى مماثلة أم حسب ما يمنحه لنا صاحب البيت؟أرجو الإجابه مفصلة. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل حكم تأجير السكن مدى الحياة، وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 58077. وأوضحنا في هذه الفتوى أن المستأجر يعتبر غاصبا في حال امتناعه من الخروج إذا طالبه مالك العقار بذلك. ولا يجوز بقاؤه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا إلى قانون جائر.
وبناء على هذا، فإنه ليس لكم أن تأخذوا شيئا من مالك البيت في مقابل خروجكم عن بيته؛ فإن ذلك يعتبر أكلا للمال بالباطل، وإدلاء به إلى قانون ظالم. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. {البقرة: 188}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو داود.
والله أعلم.