عنوان الفتوى : كون الزوجة مريضة عقلياً لا يؤثر على وقوع الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلاق مرأة مشكوك بعقلها... طلقت زوجتي تحت إكراه وضغط منها حيث قامت بغلق باب المنزل ومنعي من الخروج مقابل أن أطلقها فطلقتها وهي الآن نادمة، فهل يقع الطلاق علما بأن منعها لي من الخروج كان يسبب ضررا لصاحب العمل الذي أعمل معه فاضطررت لتطليقها للتخلص منها للذهاب للعمل، إذا كانت مريضة عقليا وقامت بهذا العمل وطلقتها فهل يقع الطلاق، وإذا كانت المرأة حاملا وهي مطلقة طلاقا ثالثا هل تبقى ببيت زوجها لحين الولادة، وهل يقع إثم إذا لم يعقد عقدا جديدا بعد الطلقة الثانية يعني هل تصبح زوجة شرعية بدون عقد جديد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق في الحالة المذكورة في السؤال واقع، حيث لم يكن الزوج في حالة إكراه تحول دون اعتبار طلاقه، إذ الإكراه الذي يمنع من وقوع الطلاق هو الإكراه الملجئ، وانظر شروط الإكراه الملجئ في الفتوى رقم: 54230، وكون الزوجة مريضة عقلياً لا يؤثر على وقوع الطلاق.

والمطلقة ثلاثاً إذا كانت حاملاً لها حق النفقة والسكنى حتى تضع حملها، وانظر الفتوى رقم: 22123.

 وللمطلق مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية بغير عقد ما دامت في العدة، وتحصل المراجعة بالقول والفعل، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56478.

والله أعلم.