عنوان الفتوى : كيف تحصل الرجعة
أتمنى من الله أن تجيبوا على هذه الاستشارة فهذه المرة السابعة أقوم بكتابتها لأكثر من موقع ولا أحصل على الرد. متزوجة منذ أربع سنوات وبعد سنة من الزواج سافرت مع زوجي وبعد سنة من السفر حدثت مشكلات بيننا بسببها وصلني الطلاق من بلادي لأنه كان قد وقع على وكالة للمحامي من أجل ذلك، المهم قبل انتهاء العدة قمنا بإلغاء الطلاق ووقع شاهدان على ذلك مع توقيعي أنا وزوجي وكانت بحوزتي نسخة لهذه الورقة وبعد أشهر حصلت مشكلات أخرى بيني وبين زوجي فقام بأخذ الورقة التي كانت بحوزتي دون معرفتي بذلك فشككت بالأمر وبالصدفة وبعد أيام وجدت في سيارته ورقة الطلاق القديمة بتواريخها القديمة لكن على خلف الورقة ختم جديد من المحكمه سؤالي هل هذا طلاق. ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق الذي وصلك من الوكيل (المحامي) يعد طلاقا، فإن الطلاق حق من حقوق الزوج له أن يوكل غيره فيه. فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فهو طلاق رجعي يحق لزوجك أن يراجعك في العدة بدون مهر ولا عقد جديد، وقد حصل بينكما التراجع في العدة، ولا يشترط الإشهاد على الرجعة ولا كتابتها، فالرجعة تحصل بعدة أشياء، منها: أن يقول الرجل لمطلقته: راجعتك إلى نكاحي، أو ما يقوم مقامها من الألفاظ التي تدل على الرجعة. ومنها: أن يجامعها، أو يقبلها، أو يمسها بشهوة، بنية الرجعة، لأن ذلك يدل على رغبته في إرجاعها. ويستحب الإشهاد على رجعتها عند جمهور العلماء ولا يجب، ليعلم الناس برجعتها، فلا يرتابون فيه عند دخوله عليها. والخلاصة أن الطلاق الذي أوقعه المحامي أو وثقه نيابة عن الزوج واقع، ولا يصح إنهاؤه؛ لكن ما دام هو الأول أو الثاني فللزوج أن يراجع، وما دام قد راجع قبل انتهاء العدة فالرجعة صحيحة، أما مجرد توقيع المحكمة الجديد على الطلاق القديم فليس طلاقا، فالطلاق لا بد أن يكون بلفظ صريح أو كناية مع قصد الطلاق ومنها الكتابة، فإذا لم يقع شيء من ذلك فلا طلاق.