عنوان الفتوى : لا تتزوج المتزوجة برجل آخر إلا بعد الطلاق أو الفسخ
أرجو من فضيلتكم توضيح حالي من الآتي... أنا امرأة تزوجت وأنجبت ثم تم طلاقي وبعد سنتين تعرفت على شاب وقررنا الزواج بدون معرفة أهلي.. فذهبنا إلى المأذون وتزوجنا بدون ولي.. فالزواج هنا في بلدي متاح عند المأذون بشاهدين.. مادامت المرأة ثيبا.. بعد الزواج بأسبوع... تركني هذا الشاب وسرق مجوهراتي وأموالي... واكتشفت أنه فعل ذلك لسرقتي، بحثت عنه في كل مكان وفي العناوين التي ذكرها عن بيته وأهله والتي ذكرها في قسيمة الزواج.. فلم أتوصل إليه تبت إلى الله مما فعلت.. وتحجبت.. وأصبحت أصلي والحمد لله..المشكلة أنني أريد الزواج الآن مرة أخرى.. ولكن من شاب ملتزم يريد أن يعينني على الالتزام وبمعرفة أهلي.. ولكن القانون هنا يعتبرني ما زلت متزوجة.. والقضاء ممكن يحكم لي بالخلع ولكن بعد فترة طويلة.. وقد بحثت بمعاونة بعض من يساعدونني عن الحل فوجدت أن العقد السابق ذكره يعتبر فاسدا لعدم وجود الولي.. ولكن هناك من قال لي إنه سليم فى المذهب الذي يتبعونه في بلدي لأنني كنت ثيبا... ووجدت بعد ذلك أن الصواب أنه عقد فاسد لعدم وجود الولي، المشكلة أنني أفكر في أن أتزوج من هذا الشاب قبل الحصول على الطلاق -الخلع- من المحاكم الوضعية في بلدي.. استناداً على أن العقد السالف ذكره يعد فاسداً شرعاً.. وأخشى أن أفعل ذلك وبعد ذلك أكتشف أن العقد الماضي صحيح شرعاً وأني قد اقترفت زنا...... دلوني بالله عليكم هل أتزوج هذا الشاب الآن... أم أنتظر حتى تحكم لي المحاكم بقانونها رسميا في ذلك، ولكم معلومات قد تفيدكم... المدة التي مرت من هروب هذا الزوج السارق ستة أشهر حتى الآن، لم أستطع الوصول لهذا السارق لكي يطلقني، بالله عليكم أنا أعرف أني فعلت أخطاء جساما فدلوني إلى الحق؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما ينبغي أن يعلمه كل مسلم ومسلمة أن الواجب مراعاة أحكام الشرع وسؤال أهل العلم قبل الإقدام على الفعل، وخاصة فيما يتعلق بأمر النكاح، فالتساهل في مثل هذا سبيل لنشر الشر والفساد، وما حدث لك مع هذا الشاب خير دليل على ذلك، ومن هنا كانت حكمة الشرع في اشتراط الولي لكون المرأة تجهل الكثير من أحوال الرجال في الغالب لعدم مخالطتها لهم، فتحتاج إلى الولي ليزوجها بمن هو كفء لها.
وعموماً فإن النكاح يشترط لصحته شروط ومن أهمها الولي، فإذا تم النكاح بغير إذن الولي كان نكاحاً باطلاً على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجب فسخه. وقد نص أهل العلم على أن مثل هذا العقد إذا حكم بصحته حاكم أو نائبه نفذ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 48058.
وعلى كل فلا يجوز للمرأة الزواج حتى يطلقها الزوج أو يحكم بفسخ النكاح حاكم شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 69496.
وما ذكرنا من أحكام فمن جهة العموم، وبخصوص قضيتك هذه ففيها ملابسات قد تحتاج إلى مزيد بيان، فالذي ننصحك به أن تستشيري بعض أهل العلم الموثوق بهم استشارة مباشرة، وأن تراجعي المحكمة الشرعية لتبيني لها ملابسات قضيتك فتحكم فيها بما هو مناسب.
والله أعلم.