عنوان الفتوى : غياب الزوج بعد علمه بحمل امرأته
يوجد أخت مقيمة فى بلد أجنبى أوروبى تزوجت من شاب مسلم أحضر مأذونا وشاهدين كما أفهمها هذا الشخص أن هذا يجوز مكث معها بضعة شهور وعندما قالت لة إنها حامل اختفى حتى يومنا هذا ومعه كل الأوراق التى تثبت الزواج ولا أحد يعرف مكانه حتى أهله فى بلدة الأم والآن هى وضعت الطفل وعمره فوق العام واتصلت بأهله ودائما يقولون لا نعرف أي شيء عنه والآن ماذا تفعل وكيف تطلب الطلاق وليس معها أوراق.أرجو الإجابة على البريد الإكترونى ؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج لا يكون صحيحاً إلا بتوفر شروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم : 1766 ، ومنها الولي على الصحيح ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط ، لم يصح النكاح ، ويترتب عليه ما يترتب على زواج الشبهة إذا كانا يعتقدان صحته ، من لحوق النسب والعدة ونحوها ، وتقدم في الفتوى رقم : 26696 ، ويجب التفريق بينهما .
وعلى تقدير صحة الزواج بتوفر شروطه أو حكم القاضي الشرعي بصحته ، فتأتي مسألة غياب الزوج ، وفيها تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم : 12338 . وعلى كل حال فلتعلم الأخت أن الذي نراه هو أن الحل الأمثل لمشكلتها هو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو المركز الإسلامي للنظر في أمرها والاطلاع على ملابسات قضيتها .
والله أعلم .