عنوان الفتوى : حكم وصية الزوج لزوجته أن تحج عنه من ماله كل عام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق للمتوفي أن يوصي للوريث (الزوجة) أن يكون لها جزء من التركة بصيغة التوصية بالحجة كل عم للوارث، مع العلم بأن للمتوفى عدة أبناء من عدة زوجات وأن يخص أحد الأبناء بالوقف للإدارة حتى يضمن الريع فقط لأبناء إحدى الزوجات دون الآخرين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتبين لنا المقصود من السؤال على وجه الدقة نظراً للأخطاء الإملائية التي فيه، ولكننا  نقول: إن كان المقصود هل يحق للرجل أن يوصي بجزء من التركة لزوجته بعد موته، لكي تحج كل عام لنفسها؟ فجوابه أنه لا يحق لأحد أن يوصي بالتركة ولا بجزء منها لأحد من الورثة سواء كان زوجة أو ابنا أو غيرهما من الورثة، وانظر التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 74154، والفتوى رقم: 95975.

وإن كان المقصود أنه يوصي لها بجزء من المال لتحج عنه هو كل عام فإن كان لم يحج هو حجة الإسلام صحت الوصية فيخرج من تركته ما يحج به عنه، ولو زاد على ثلث التركة لأنه حق واجب، وإن كان قد حج حجة الإسلام صحت الوصية في ثلث المال فقط، فيحج عنه بثلث التركة، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75845، 100554، 51540.

ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، ويحرم عليه الجور فيها. وانظر الفتوى رقم: 101286.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم