عنوان الفتوى : حكم وصية الزوج لزوجته أن تحج عنه من ماله كل عام
هل يحق للمتوفي أن يوصي للوريث (الزوجة) أن يكون لها جزء من التركة بصيغة التوصية بالحجة كل عم للوارث، مع العلم بأن للمتوفى عدة أبناء من عدة زوجات وأن يخص أحد الأبناء بالوقف للإدارة حتى يضمن الريع فقط لأبناء إحدى الزوجات دون الآخرين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتبين لنا المقصود من السؤال على وجه الدقة نظراً للأخطاء الإملائية التي فيه، ولكننا نقول: إن كان المقصود هل يحق للرجل أن يوصي بجزء من التركة لزوجته بعد موته، لكي تحج كل عام لنفسها؟ فجوابه أنه لا يحق لأحد أن يوصي بالتركة ولا بجزء منها لأحد من الورثة سواء كان زوجة أو ابنا أو غيرهما من الورثة، وانظر التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 74154، والفتوى رقم: 95975.
وإن كان المقصود أنه يوصي لها بجزء من المال لتحج عنه هو كل عام فإن كان لم يحج هو حجة الإسلام صحت الوصية فيخرج من تركته ما يحج به عنه، ولو زاد على ثلث التركة لأنه حق واجب، وإن كان قد حج حجة الإسلام صحت الوصية في ثلث المال فقط، فيحج عنه بثلث التركة، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 75845، 100554، 51540.
ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، ويحرم عليه الجور فيها. وانظر الفتوى رقم: 101286.
والله أعلم.