عنوان الفتوى : حكم دخول الكنائس للسياحة
ما حكم دخول الكنائس ،على سبيل السياحة ؟ وما حكم من فعل ذلك إن كان بها حرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدخول الكنائس على سبيل السياحة لا يجوز، لما فيها من الصور والتماثيل، وما يجري فيها من مخالفات لدين الإسلام، وقد روى عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر رضي الله عنه قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماً، وكان من عظمائهم، وقال: أحب أن تجيئني وتكرمني، فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها.
وقال البخاري: كان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة، إلا بيعة فيها تماثيل.
وزاد البغوي في الجعديات: فإن كان بها تماثيل خرج فصلى في المطر.
وفي صحيح البخاري أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله كنيسة بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال: "أولئك شرار الخلق عند الله".
وعلى كل، فلا يجوز الدخول على أصحاب الكنائس في كنائسهم على سبيل السياحة، لما في ذلك من إقرار لهم على ما هم عليه من باطل، وعلى من دخل التوبة والاستغفار مما مضى، والله غفور رحيم.
والله أعلم.