عنوان الفتوى : طهرت من الحيض ثم جاءها الدم يوما أو يومين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كانت امرأة حائضا ثم تطهرت وجامعت زوجها ، ثم بعدها بيوم نزلت قطرات من الدماء ، فهل يكون لتلك القطرات حكم الحيض ؟ وأذا كانت الدماء تنزل بعد الطهارة بيوم أو ثلاث ، غير معلومة فترة انقطاعها ، فهل الفترة الواقعة بين الطهارة والنزول مرة أخري تسطيع الصلاة فيها أو الجماع أم لا ؟ وشكرا لفضيلتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدم الذي تراه المعتادة بعد تمام مدتها بيوم أو يومين، ونحو ذلك، لا أثر له قل أو كثر، ما لم يكن بينه وبين عادتها أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري.
وقال أبو ثور: إن ذلك لا يختلفون فيه. انظر المغني.
وعلى ذلك فحكمها حكم الطاهرات ، تصوم وتصلي وتوطأ حتى تأتيها عادتها الطبيعية
والله أعلم.