عنوان الفتوى : من تزوج امرأة واستولدها ثم ظهر أنها أخته من أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل تزوج وولد له من امرأته، وتبين بعد ذلك أنها أخته من الأب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تزوج امرأة واستولدها، ثم ظهر أنها أخته من الأب فإن نكاحها يفسخ. وأما البنت التي كانت ثمرة لذلك الزواج فإنها لاحقة بأبيها، لأن جهلهم بالمحرمية يعتبر شبهة تدرأ الحد، وكل شبهة تدرأ الحد يثبت معها النسب.

 قال ابن عاصم الأندلسي:

 وحيث درء الحد يلحق الولد     *  في كلما من النكاح قد فسد.

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه