عنوان الفتوى : حكم الاتفاق مع المضارب على مقدار ثابت من الربح
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عندي مبلغ قيمته 20000 دولار لدي صديق يعمل في مجال البناء أعطيته المبلغ ليشغله لمدة سنة على أن يعطيني ربح 1000 دولار كل شهر وفي نهاية السنة آخذ المبلغ الذي أعطيته إياه فهل ما آخذه من ربح حلال، وإن لم يكن فما الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يكون حلالا؟ وجزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن تتفق معه على مقدار ثابت من الربح مثل ألف دولار ونحوها، وإنما المشروع أن تتفق معه على نسبة من الربح كالثلث أو النصف ونحو ذلك، ومع عدم ضمان رأس المال في حالة الخسارة، وإلا كان هذا المبلغ الذي أعطيته له ليعمل فيه عبارة عن قرض ربوي وهو محرم باتفاق الفقهاء.
وإذا انضبطت المعاملة بما ذكرنا فلا مانع أن تأخذ مبلغاً شهرياً تحت الحساب، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 5160، والفتوى رقم: 71688.
والله أعلم.