عنوان الفتوى : مات عن إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت لأب
أرجو معرفة تقسيم تركة رجل توفي وله ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب، وليس للمتوفى زوجة ولا أولاد، كما أنه ليس له أب أو أم أو أي من الأجداد، كما أود معرفة إذا كان هناك أكثر من قول في تقسيم التركة؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي وله ثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب وليس له وارث غيرهم كأبناء أو بنات أو زوجة أو أحد الوالدين فإن تركته لإخوته الأشقاء ولأخته الشقيقة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}، فتقسم تركة المسؤول عنه إلى خمسة أسهم لكل أخ شقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
وأما الأخت من الأب فهي محجوبة حجب حرمان بالإخوة الأشقاء وليس لها شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه مسلم.
وليس هناك قول آخر غير ما ذكرنا في تقسيم هذه التركة المسؤول عنها.
والله أعلم.