عنوان الفتوى : لا يقع طلاق المكره
منذ فترة أردنا أنا وزوجي الانتقال من البيت الذي نقطنه بالإيجار إلى بيت آخر وعندما شاهدت البيت الجديد لم يعجبني وبينما أحاول إقناع زوجي بعدم السكن فيه حاول إجباري قائلا: علي الطلاق لا أخرج من هذا البيت(الذي ما زلنا نسكنه) إلا إلى هذا البيت (الجديد) أو بيت ملك (أن نشتري بيتا), وطبعا شراء البيت صعب المنال الآن، وبينما نحن نجهز للانتقال مجبرة على ذلك بسبب يمينه تفاجأنا ان صاحب البيت رفع الأجرة وليس كما اتفقنا فعدلنا عن رأينا ولزمنا بيتنا الذي كنا نقطنه (ولم نكن قد انتقلنا منه بعد) مجبرين بسبب اليمين إذ أن زوجي لم يكن يتوقع حدوث ذلك, وبعد سنة من القصة وبالتحديد هذه الفترة صدر بيان من الحكومة بهدم (تدمير)البيوت التي تقع بجانب السكة الحديدية بغرض تطوير وتوسيع السكة, والعمارة التي نقطنها من ضمن تلك البيوت والآن نحن مجبرين على الرحيل لان الأمر خارج عن إرادتنا والبيت الذي حلف زوجي الطلاق بأن نسكنه قد تم تأجيره فما الحل هل بمجرد خروجنا من البيت وهذا من قبل الحكومة يقع الطلاق فيه مع العلم أن زوجي يقول أنه حلف الطلاق لإسكاتي وإجباري على الانتقال للبيت الجديد ولم يفكر بالطلاق فعلا, ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحنث زوجك بالانتقال في هذه الحالة لأنه مكره على ذلك، والمكره لا حنث عليه على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال المرادوي في الإنصاف: لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وفي روض الطالب: فصل متى علقه أي طلاق زوجته بفعل ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم تطلق.
وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه قال: ولا يقع طلاق المكره...
وبناء عليه؛ فلا يلزم زوجك ما حلف به لأنه إنما حلف على اختياره، والمكره لا اختيار له.
والله أعلم.