عنوان الفتوى : حكم بقاء الزوجة مع الشاذ جنسيا
أسأل عن حكم العيش مع رجل شاذ جنسيا بمعنى الكلمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الرجل زوجا للمرأة فإن شذوذه إن كان يعني أنه يطلب منها معاشرة لا تحل كالإتيان في الدبر فإنه لا تجوز لها مطاوعته في الفعل الحرام، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
وعليها أن تنصحه وترهبه من الفعل الحرام، وتبين له الحكم الشرعي فيه، وأن تستعمل الوسائل المشروعة في إقناعه بما أباح الله من المتعة كالإتيان في موضع الحرث، ويمكن أن تستعين بمن يمكنه التأثير عليه من العلماء فتكلم إحدى زوجات أهل العلم والأئمة في إلقاء دروس أو خطب في التحذير من هذا الأمر.
ثم إن أصر على جبرها على الحرام فعليها أن تشكوه إلى القاضي وتسعى في فراقه، ولو استدعى الحال أن تخالعه.
وأما إن كان شذوذه ليس متعلقا بجبرها على مشاركته في الفعل الحرام فيجب عليها نصحه والسعي في هدايته وإعفافه عن الحرام، ولكن كل هذا لا يحرم على الزوجة أن تسكن مع زوجها، ولا أن تعاشره بما يشرع، وراجعي للبسط فيما ذكرنا الفتاوى التالية أرقامها:73902 ، 50623، 74992، 94834، 10455، 8130، 50840، 64821، 15921.
والله أعلم.