عنوان الفتوى : هل تأثم الزوجة إذا لم توقظ زوجها لصلاة الفجر
زوجي يؤخر صلاة الفجر لحين ذهابه للعمل واتبعت كافه الوسائل لإيقاظه لكن لا فائدة بل يسبب إيقاظه مشاكل كبيرة بيني وبينه علما بأنه يصلي كافه الفروض الأخرى في أوقاتها ماذا أفعل ؟فأصبحت لا أوقظه تجنبا للمشاكل أرجو إرسال الفتوى لبريدي الالكتروني في أسرع وقت. جزاكم الله خيرا.
خلاصة الفتوى: النوم قبل دخول وقت الصلاة جائز ولو ترتب على ذلك فواتها، وفي هذه الحالة لا يجب إيقاظه عند بعض أهل العلم بل يستحب ذلك إذا لم يخش ضرر، وعند بعضهم يلزم إيقاظه لأن ذلك من باب تغيير المنكر، ولا يسقط إلا بحصول يقين أو غلبة ظن بترتب ضرر معتبر في النفس أو المال أو يزداد الشخص عنادا فيما هو فيه.
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن تضييعها أو التهاون بها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ. الماعون:{4-5 }وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً. مريم:59
ومن تضييع الصلاة النوم عنها حتى يخرج وقتها لكن إذا كان النوم قبل دخول وقت الصلاة فلا إثم فيه ولو ظن صاحبه استغراق الوقت عند الشافعية والمالكية كما تقدم في الفتوى رقم: 63842.
وبناء على هذا فلا إثم على زوجك إذا كان نومه قبل دخول الوقت ثم لم يستيقظ فيه، ومادام كذلك فإنه يستحب إيقاظه في حال عدم خشية الضرر ففي المجموع للنووي: يستحب إيقاظ النائم للصلاة لاسيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت وفي رواية: فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة رواه مسلم، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف ولم يضعفه والله أعلم. انتهى
وفي الأشباه والنظائر للسيوطى: وأما إيقاظ النائم الذي لم يصل، فالأول - وهو الذي نام بعد الوجوب - يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر. وأما الذي نام قبل الوقت فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به، لكن إذا لم يخش عليه ضرر فالأولى إيقاظه؛ لينال الصلاة في الوقت انتهى ملخصا. انتهى
وعند الحنابلة يلزم إيقاظه ولو نام قبل الوقت لأن ذلك من باب تغيير المنكر. وراجعي الفتوى رقم:40249.
وعلى هذا القول يجب إيقاظه إلا إذا حصل يقين أو غلبة ظن بكون ذلك سيترتب عليه ضرر معتبر في النفس أو المال أو يزداد عنادا فيما هو فيه فلا يلزمك إيقاظه ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري: ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن القائم بهما إلا لخوف منهما على نفسه أو ماله أو عضوه أو بضعه أو لخوف مفسدة على غيره أكثر من مفسدة المنكر الواقع أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا كما أشار إليه الغزالي في الإحياء كإمامه. انتهى
وللفائدة راجعي الفتوى رقم 34460.
والله أعلم.