عنوان الفتوى : من نام قبل دخول وقت الصلاة وترتب على ذلك فواتها
أنا شاب أعمل في مهنة التمريض وفي يوم الخميس يفرض علي العمل من الساعة 8:00 مساء إلى الساعة 10:00 صباحا فلا أستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة التي تقام الساعة 12:50 ظهراً فهل لي من رخصة في تركها علما بأني بذلت جهدي لكي أستيقظ فلم أفلح في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تنام قبل دخول قوت الجمعة، لعدم الخطاب بها حينئذ.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك، لأن التكليف لم يتعلق به بعد، ويشهد له ما ورد في الحديث أن امرأة عابت على زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت، فقال: إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت فصل. انتهى
وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه، وقد صححه الشيخ الألباني.
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت، وأما لو دخل الوقت فلا يجوز بلا صلاة إن ظن الاستغراق. انتهى
وعليه، فلا إثم عليك في النوم قبل دخول وقت الجمعة ولو ترتب على ذلك فواتها، لكن ينبغي لك اتخاذ الوسائل المعينة على الاستيقاظ لها كوصية شخص بإيقاظك أو استخدام منبه، ونحو ذلك مما هو مذكور في الفتوى رقم: 24613.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1579.
والله أعلم.