عنوان الفتوى : حكم وضع المصباح في قبلة المصلين
نحن عندما نصلي في المسجد نوقد الفانوس في الليل للإضاءة ونضعه جنب الإمام أي أمام المصلين فقال لنا أحد الإخوة إنه لا يجوز وضعه أمام المصلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأفيدونا في صحة هذا القول؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أنه يكره للمصلي أن يستقبل النار في قبلته لما في ذلك من التشبه بعبدة النار، قال منصور البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى في كشاف القناع: ... ويكره استقباله شيئاً من نار ولو سراجاً وقنديلاً ونحوه كشمعة موقدة لأن فيه تشبهاً بعبدة النار.. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ... وصرح المالكية والحنابلة بكراهة استقبال شيء من النار في الصلاة ولو سراجاً أو قنديلاً أو شمعة موقدة لأن فيه تشبيهاً بعبدة النار، وذهب الحنفية إلى عدم كراهة استقبال هذه الأشياء، قالوا لأن المجوس تعبد الجمر لا النار الموقدة، ولذا قالوا بكراهة الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمر. انتهى.
وبهذا يعلم الأخ السائل أن المسألة خلافية بين الفقهاء وليس فيها نص صريح في عدم استقبال النار، وأن من كره استقبالها فلأجل التشبه بعبدتها، وقد ورد التحذير صريحاً في المنع من التشبه بغير المسلمين، فالأولى عدم وضع الفانوس في جهة المصلين خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.