عنوان الفتوى: حكم حج الموظف بمال كان محددا للسفر لجهة معينة فتعرقل السفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف في جهة حكومية وتم صرف مبلغ بدل سفر للسفر إلى إثيوبيا واستلمت المبلغ ولكن السفر تعرقل بسبب أن السفارة لم تمنحني تأشيرة دخول واحتفظت بالفلوس فتم التوجيه من قبل رئيس الجهة بأن أسافر إلى السعودية وذلك لكي اخلي العهدة التي لدي ولكن لا توجد مهمة محددة والسفر سوف يكون في بداية أيام الحج

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الموظف إذا صرف له مال من جهة عمله لتنفيذ مهمة معينة فلم يفعل فعليه رد هذا المال إلى هذه الجهة؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

ولما كان من شرط استحقاق الموظف لبدل السفر هو السفر لغرض معين، فإذا لم يتحقق الشرط بطل الاستحقاق.

وأما مسألة توجيه رئيس الجهة بسفرك إلى بلد آخر فينظر فيه.. فإن كان ذلك مجرد احتيال على أخذ هذا المال بدون وجه حق -كما هو ظاهر السؤال- فلا يجوز أخذه، أما إذا لم يكن في ذلك حيلة، وكان هذا الرئيس مخولا بهذا الأمر فلا مانع من أخذ المال ولو لم توجد مهمة محددة في سفرك، وإذا كان وقت سفرك يتزامن مع وقت الحج فأردت أن تحج فلا مانع ما لم يمنعك الحج عن عملك الواجب الذي أخذت المال من أجل القيام به؛ لأنك في سفرك هذا أجير عند الجهة التي أرسلتك، ومنافعك في هذا الوقت ملك لها، فلا تصرف هذه المنافع في غير مصلحة العمل.

والله أعلم.        

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة