عنوان الفتوى : الخروج من الشركة الظالم أهلها
أرجو إفادتي عن إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائل الكريم بقوله: لكني رأيت وللأسف إخوتي (يمدون أيديههم) إلى الحرام ولا أقدر على تغييرهم (يعني أنهم يأخذون من الشركة شيئاً ليس من حقهم) وهو يسأل عما إذا كان يحق له أن يأخذ منهم شيئاً يعوض به عن ذلك.
وهنا نقول إنه يجب على جميع الشركاء الابتعاد عن الخيانة والظلم، لأنهما ليسا من صفات المؤمنين كما قال الله تعالى: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ {ص: 24}، ولا شك أن الظلم والخيانة في الشراكة ممحقان لبركتها وسببان لانفضاضها، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. فقوله أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.
وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان للمرء أن يأخذ حقه ممن ظلمه إذا عثر على شيء من ممتلكاته، وكنا قد بينا تفصيل كلامهم في ذلك، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 28871.
وإذا كان هذا الاختلاف الشديد قد حصل في حق معروف ومحدد فإنه يؤخذ من ذلك أن الحق إذا لم يكن معروفاً فلا ينبغي أن يختلف في عدم إباحة أخذه، لأنه يضاف إلى أدلة المانعين أن الآخذ لا يأمن من أخذ أكثر من حقه، وقد يأخذ قدر حقه بالنسبة لشريك ويكون آخذاً لأكثر من حقه بالنسبة لشريك آخر.
وعليه فالذي نراه هنا من الحل هو الخروج عن هذه الشركة الظالم أهلها، لا غير ذلك.
والله أعلم.