عنوان الفتوى : القول الراجح عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للزينة
عند زوجتي حلي تزن حوالي 300 جرام منها 185 جراما شبكتها واشتريت لها الباقي الـ 115 جرام من أربع سنوات، ومنذ سنتين كيف تخرج زكاة هذا الذهب، والذهب موجود عند أم زوجتي في مصر وزوجتي معي في دبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلي المباح الذي تعده المرأة للزينة قد اختلف العلماء فيما إذا كانت الزكاة تجب فيه أم لا، وقد بينا من قبل مذاهبهم في ذلك، ومقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وقلنا: إن الراجح من أقوالهم هو عدم وجوب الزكاة، ولك أن تراجع في جميع هذا الفتوى رقم: 6237.
وعليه، فإذا كان الحلي الذي قلت إنه عند زوجتك مما يراد للزينة، فلا زكاة فيه على ما نرى رجحانه، وإن كان فيه ما هو مراد للتجارة ونحوها، أو فيه ما ليس مصوغاً، أو ما يراد لاستعمال غير مشروع كأواني الذهب ونحوها.. فإن الزكاة تجب فيه عن كل سنة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5%، وإذا وجبت الزكاة في الذهب فلا فرق بين أن يكون عندكم أو عند أم زوجتك في مصر، إلا في كون المخرج منه يوزع على المصاريف في محل الوجوب وهو مصر.
والله أعلم.