عنوان الفتوى : الزكاة في المال المعد للاستثمار

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لدي مبلغ خارج بلدي لغرض الاستثمار في عمل مع قريب لي في دولة عربية ولكن إلى غاية الآن لم يستثمر ذلك المبلغ وقد مر على وجود المبلغ لذلك الغرض عام كامل. وبعض الأصدقاء قالوا لي إنه ما دام المبلغ فلا تتوجب الزكاة عليه ولكني أشك في ذلك ، فإذا وجبت إخراج زكاة ذلك المبلغ فهل يجوز لي إعطاؤه لأخي وهو الآن جاري بالسكن ومحتاج لأي مبلغ لأنه لا يعمل منذ سنوات ونحن الاثنان موجودان الآن في بلد غير بلدنا منذ سنوات طويلة وعلما بأنه يمتلك في بلدنا الأصلي قطعة أرض لو يبيعها يتحصل على مبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار ولكنه يرفض البيع. فهل يجوز إخراج زكاة المال له وكذلك زكاة الفطر . أو أعطي الزكاة لشقيقتي وهي تقيم بمصر ودخل زوجها لا يكفي علما بأنها تعالج من آثار سرطان الثدي وصداع الشقيقة المستمر وتحتاج إلى مبالغ كثيرة لجلسات الأشعة والمداواة المكلفة جدا. أو هل مبلغ الزكاة لا يجوز إخراجه لأخي أو شقيقتي وتجب إخراجه للفقراء الآخرين. أفيدوني أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قاله لك بعض الأصدقاء من أن المبلغ لا تجب فيه الزكاة ما لم يستثمر هو قول غير صحيح، بل تجب فيه الزكاة إذا كان بالغا النصاب بنفسه أو بما انضم إليه مما في ملكك من نقود أو عروض تجارة وحال حوله ولو لم يستثمر. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة"، يشهد لهذا.

ولا نرى جواز إعطاء الزكاة لأخيك الذي قلت إنه يمتلك قطعة أرض لو باعها لتحصل على مبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار؛ لأنه بامتلاك هذه القطعة يعتبر غنيا وليس مصرفا للزكاة.

وأما الأخت التي قلت إن دخل زوجها لا يكفي، وأنها تتعالج من آثار سرطان الثدي وصداع الشقيقة المستمر، وتحتاج إلى مبالغ كثيرة لجلسات الأشعة والمداواة المكلفة جدا فإنها تعتبر مصرفا للزكاة، وإعطاؤها الزكاة أفضل من إعطائها لغيرها.وراجع في ذلك فتوانا رقم: 9892.  

والله أعلم.