عنوان الفتوى : حكم حمل الناس على منهج معين قسرا
هل يجوز لي أن أحمل الناس على منهج معين أو طريقة معينة قسرا، ومن لم ينتهج يكون أضحية في يوم العيد فيذبح ذبح الشاة ?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقتل الأنفس بغير حق من كبائر الذنوب. قال الله تعالى في كتابه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً {النساء:93}
وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا -ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير- صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح أي أعيا وانقطع. وروى ابن ماجه وغيره عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.
فمن هذا يتبين لك أن اتخاذ الناس أضاحي في يوم العيد تذبح ذبح الشياه هو من المنكرات التي لا يصح أن يفكر فيها المسلم.
وأما جواز حمل الناس على منهج معين أو طريقة معينة قسرا أو عدم جوازه، فإن الجواب عليه يتطلب معرفة حالك أنت، وما إذا كانت لك ولاية أو إمارة على هؤلاء الذين تريد حملهم على ما تريد. وما إذا كان الذي تريد حملهم عليه هو أمر تقتضيه المصلحة العامة، أم لا.
فإن كانت لك إمارة أو ولاية شرعية على هؤلاء وأردت حملهم على مصلحة عامة، فإن ذلك يجوز. لكن الواجب أن يكون باللطف واللين والمرونة.
وإن لم تكن لك عليهم سلطة، أو كنت تريد حملهم على ما لم تكن فيه مصلحة عامة فإن ذلك لا يجوز لك أصلا.
والله أعلم.