عنوان الفتوى : حكم اعتبار المبلغ المتنازع عليه من زكاة المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بإقراض زميل لي مبلغا من المال وقام بسداده لي على دفعات، وعند تسديد الدفعة الأخيرة اختلفنا على المبلغ المتبقي حيث قام بإخباري بمبلغ وأنا أخبرته أن المبلغ المتبقي غير ذلك ، ولكنه قام بتسديدي حسب المبلغ الذي هو رآه وأنا كلي يقين أن هنالك جزءا من المبلغ لم يسدد ، سؤالي هل يجوز لي أن أعتبر الجزء المتبقي من زكاة أموالي ، ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لك أن تجعل المبلغ المتبقى من دينك على زميلك هذا مقابل زكاتك فإن الله تعالى يقول: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}

فالزكاة عبادة لها شروط وجوب وشروط أداء، وليست المسألة بهذه البساطة أن يتنازع شخصان في دين لهما فيعتبر أحدهما المبلغ المتنازع عليه من الزكاة فيسقطه من زكاته، ولو أنه فعلا ثبت أن المبلغ المتبقى جزء من دينك على زميلك، وثبت أيضا أن زميلك معسر لا يستطيع أداء دينه فإنه لا يصح أن تسقط عنه الدين في مقابل الزكاة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزي عن زكاة العين بلا نزاع.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه
دفع الزكاة لمن لا يقبلها غير مجزئ
واجب الورثة تجاه من مات وفي ذمته زكاة
زكاة مال الصبي المستثمَر
مسائل في إخراج الزكاة
زكاة التاجر الذي يبيع البضاعة بسعر مختلف
تأخر نية الزكاة عن وقت دفعها غير مجزىء
واجب من صرف ماله الذي وجبت فيه الزكاة على زواجه