عنوان الفتوى : جحد شريكه حقه فهل له أن يأخذه منه بغير علمه
شاركت في صفقة معادن لتصنيعها وتصديرها وكنت مشاركا في رأس المال بنسبة 45% إضافة إلى الإدارة الكاملة (شراء ونقل وتصنيع وتخزين وتصدير وتحصيل) وعند توزيع الأرباح لم يرق لشريكي الحصول على 20% نظير الإدارة إضافة إلى نسبة ربح رأس المال، وبتحكيم أصدقاء تم الاتفاق على حساب 15% من الربح نظير الإدارة، وقبيل مفاوضات حساب نسبة الإدارة وظهور الخلاف كنت قد دعوت هذا الشريك إلى صفقة تصدير وقمت بشرح كل تفاصيلها له (حيث إنه ليس له خبرة بتصدير تلك النوعية) بل قمت باصطحابه إلى مكان البضاعة المراد تصديرها وقمت بسحب عينة التحليل أمامه وقمت بتحليلها لدى المعامل المتخصصة وأتممت الاتفاق مع المستورد الأجنبي وكان هذا الشريك شديد الاقتناع بالصفقة غير أنني فوجئت به وقد أخذ الصفقة كاملة لحسابه انتقاما مني على أخذ 15% نظير الإدارة سالفة الذكر، و
خلاصة الفتوى:
من ظفر بحقه عند جاحده جاز له أن يأخذه بدون علمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل اتفق مع شريكه على نسبة معلومة مقابل إدارته لصفقه المعادن وتصديرها، ثم إن هذا الشريك جحده هذه النسبة أو نقص منها، ولا يستطيع الأخ السائل أخذ حقه بطريقه علنية فله أن يأخذ حقه فقط بدون علم شريكه إن ظفر بذلك في الصفقة الثانية، وراجع في مسألة الظفر الفتوى رقم: 18260.
أما إن كان الأخ السائل لم يتفق مع شريكه على نسبة مقابل الإدارة فلا حق له في أخذ شيء ما لم تطب بذلك نفس شريكه، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 59446.
والله أعلم.