عنوان الفتوى : حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام للضرورة
سؤالي هو أنا أعمل طيارا ولدي رحلة الى جدة أمكث ليلة وأود أداء العمرة ولطبيعة عملي لا أستطيع الإحرام خلال مرورنا على الميقات كما يفعل المسافرون ...ماذا يجب علي بعد نزولي الى جدة وذهابي إلى الفندق هل يجب الذهاب إلى الميقات والإحرام أم أستطيع الإحرام من فندقي بجدة. وشكرا.
خلاصة الفتوى: الأصل أنه لا يجوز لمن ينوي العمرة أن يتجاوز الميقات من دون إحرام، والمقصود بالإحرام هو عقد النية والدخول في النسك، ولا يشترط له التجرد من المخيط، وهذا مقدور لكل أحد في الغالب، لكن من لم يحرم لضرورة لم يأثم، وإذا لم يستطع العودة إلى الميقات الذي مر به فعليه أن يذهب إلى ميقات آخر ليحرم منه إن أمكن ذلك، فإن لم يحرم من ميقات لزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ومن لم يتمكن من ذبحه بنفسه في الحرم وتوزيعه على فقرائه فله أن يوكل من يقوم عنه بذلك كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم أيضا.
فإذا كانت نية العمرة موجودة لدى الأخ السائل عند مروره بالميقات فقد كان عليه أن يحرم منه ولا يؤخر الإحرام لأن تجاوز الميقات من غير إحرام لا يجوز في حق من ينوي الحج أو العمرة، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم .
والإحرام هو نية الدخول في النسك وهذا أمر مقدور للأخ السائل، أما خلع الثياب فذاك أمر زائد على الإحرام الذي هو ركن الحج أو العمرة، فالمحرم لا يجوز له أن يلبس الثياب المفصلة على البدن أو على عضو منه بل يجب عليه نزعها؛ لكن هذا إن كان قادرا على نزعها فإن كان لا يقدر فلا إثم عليه، وعليه نزعها حين يقدر، على أن من أهل العلم من أجاز مجاوزة الميقات بغير إحرام لمريد الحج أو العمرة إذا كان ناويا الرجوع إليه ليحرم منه، وهذا مذهب الشافعية، وعلى هذا فللأخ السائل أن يجاوز الميقات بغير إحرام، فإذا وصل إلى جدة توجه ثانية إلى الميقات ليحرم منه.
قال في التجريد لنفع العبيد في الفقه الشافعي: ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه؛ إلا لعذر كضيق وقت عن العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع رفقة أو مرض شاق فلا يلزمه العود، فإن لم يعد إلى ذلك لعذر أو غيره أو عاد إليه بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم للمجاوزة دم لإساءته في الأولى بترك الإحرام من الميقات، ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوزة بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا أو جاهلا، ولا إثم على الناسي والجاهل، أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود. انتهى. بحذف دعت إليه الحاجة
والله أعلم.