عنوان الفتوى: التأمين على الدَّين باقتطاع نسبة معينة من قيمة القرض

الخميس 28 صفر 1442 هـ - 15-10-2020 م

أعمل في شركة تابعة لقطاع البترول، وتعطي الشركة قرضًا شخصيًّا مصدره صندوق الإسكان التابع لوزارة البترول، ومن المفترض أنه قرض حسن، ولكن هناك شرط في الإجراءات، وهو: كتابة إقرار من العامل بالموافقة على خصم 1.5% من قيمة القرض قبل الصرف -غير قابل للرد، مقابل الاشتراك في نظام إعفاء العاملين المتوفين من أرصدة القروض في تاريخ الوفاة، فما حكم القرض في وجود هذا الشرط؟ شكرًا جزيلًا، وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن المبلغ يدفع مقابل "الاشتراك في نظام إعفاء العاملين المتوفين من أرصدة القروض"، وهذا يعني أنه تأمين على القرض.

والتأمين على القرض يجوز، إذا كان تكافليًّا منضبطًا بالضوابط الشرعية، بأن يكون بنية التبرع والتعاون لا المعاوضة، وألا تنتفع الشركة بشيء من هذا المال، وإنما يحفظ، أو يستثمر لصالح المشتركين لسداد ما يلزم عند وفاة أحدهم.

وأما إذا كان تأمينًا تجاريًّا، فلا يجوز الاشتراك فيه، وانظر الفتويين: 383920، 413749.

وللتمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، راجع الفتوى: 107270.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس 566
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية 1168
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري 1149
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين 502
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد 5295
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب 403
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري 473
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر 1831
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب 2481
حكم عدم دخول اختبارات الجامعة للانتفاع من التأمين الصحي 2124
حكم الاشترك في التأمين التجاري في بلاد الغرب 2574
حكم الاشتراك في صندوق يقوم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل 3352
التأمين التجاري والإيداع في البنوك الربوية عند عدم توفر البديل الإسلامي 2591
حكم الاشترك في صندوق للعاملين يستثمر المال في المحرمات 1634
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت