عنوان الفتوى: حُكمُ الاشترك في صندوق للعاملين يستثمر المال في المحرمات

الإثنين 25 رجب 1442 هـ - 8-3-2021 م

ما حكم الاشتراك في صندوق للعاملين بالعمل، يخصم مبلغا شهريا من الراتب، ويعطي للعامل مكافأة، مبلغا مقطوعا عند المعاش، أو الوفاة، وتوظف أمواله اشتراكات الصندوق بنسب مختلفة في شراء أوراق مالية حكومية، وأسهم بورصة، وعقارات، وقروض للمشتركين بفوائد وودائع بنكية ربوية غير إسلامية، واستثمارات أخرى، ولكن الغالب هو ودائع البنوك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظف الاشتراك في هذا الصندوق، ما دامت أمواله تستثمر فيما هو محرم، فآكل الربا، وموكله، والمعين عليه؛ كلهم سواء في الإثم. فقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وصح عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بطلان تشبيه التأمين الصحي بالحارس 564
حكم دفع تأمين للاشتراك في صالة رياضية 1165
التمييز بين صناديق التكافل وبين صناديق التأمين التجاري 1146
حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين 500
إلزام المستأجِر بعمل تأمين تجاري وأثر ذلك على العقد 5293
ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب 401
حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري 472
التزوير في قيمة الضرر المقدم لشركة التأمين للتعويض عن الخسائر 1827
حكم التحول إلى شركة تأمين أرخص في بلاد الغرب 2479
حكم عدم دخول اختبارات الجامعة للانتفاع من التأمين الصحي 2123
التأمين على الدَّين باقتطاع نسبة معينة من قيمة القرض 4144
حكم الاشترك في التأمين التجاري في بلاد الغرب 2572
حكم الاشتراك في صندوق يقوم على اشتراكات الموظفين وجهة العمل 3348
التأمين التجاري والإيداع في البنوك الربوية عند عدم توفر البديل الإسلامي 2589
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت