سنة الله في الخلق؛ أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل

إذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة؛ فهي الأولى في أزمنة الفتن

النظر في دليل الحكم لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما

فالمبتدع من هذه الأمة؛ إنما ضل في أدلتها، حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله

الظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضير هذا الاختلاف

وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات، والجماعات، والتعاون على الطاعات، وأشباه ذلك؛ فإنها أيضاً سلامة من جهة أخرى، ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات

يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قال الصوفية: حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين

فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب؛ لقدم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلاً أو شرعاً

الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم، لا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأساً، وهو زوال العقل

الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثار؛ فقد يخفى أمرها؛ لأنها في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله

أفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه

الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل، وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع

جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين إما أصلاً وإما فرعاً؛ لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه أو نقصاناً منه أو تغييراً لقوانينه، أو ما يرجع إلى ذلك

جاء في الشرع أصل سد الذرائع، وهو منع الجائز؛ لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته

المبتدع معاند للشرع، ومشاق له؛ لأن الشارع قد عيَّن لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد

الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً بحال؛ إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية

لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ المتقدمين، فخير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

قال أبو العباس بن عطاء: "من ألزم نفسه بآداب السنة؛ نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه"

حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه، ودالاً على غيره، وإلا؛ احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته؛ فأحرى أن لا يكون دليلاً