وأما البدعة الإضافية؛ فهي التي لها شائبتان: إحداهما: لها من الأدلة متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية