عنوان الفتوى : العهد المعلق على شرط يلغى باختلاله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مسلم عاهد مسيحية إن أسلمت سيتزوجها، واتفق معها على مدة أقصاها ثلاثة أشهر كي تأتي ليتزوجها ( علما أنها متزوجة من مسيحي ) ففارقت زوجها ولم تأت في المدة المحددة كما أنها لم تسلم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوفاء بالعهد واجب قال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ(النحل: من الآية91)، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.

وإذا كان هذا العهد معلقاً على شرط فلا يلزم الوفاء به إذا اختل هذا الشرط، كما هو الحال في السؤال حيث شرط للوفاء بهذا العهد أن تأتي هذه المرأة خلال ثلاثة أشهر وأن تسلم.

وعليه؛ فإن هذا العهد لا يلزم هذا الشخص مدة حياته، لأنه قد علقه على مجيئها مسلمة خلال ثلاثة أشهر، وهذا ما لم يحصل، فيكون العهد قد أصبح لاغياً، ثم إنه يجب التنبه إلى أن المرأة إذا أسلمت وحكم بأنها تفارق زوجها الكافر، فلا بد من استبرائها قبل الزواج بها، ثم إن زوجها إذا أسلم وهي لا تزال في مدة الاستبراء فهو أحق بها، وراجع الجواب رقم: 26129.

والله أعلم.