عنوان الفتوى : ضابط دفع الزكاة للأخ
السؤال
هل يجوز إخراج جزء من زكاة مالي لأخي، مع العلم بأنه مسرف أخذ أموالا كثيرة وميراثا وأهدرها فيما لا يفيد.
وهو يعمل بمهنة الدهان: يعمل أياما، ويترك أخرى، حسب ظروف السوق. وله أسرة وزوجة، ومع ذلك فإن ظروفه تحت المتوسطة.
فهل يجوز إخراج زكاة من مالي له؟
شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة، في الفتوى: 128146.
فإن كان هذا الضابط متحققًا في أخيك، بحيث يصدق عليه وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفع إليه زكاة مالك، بل دفعها إليه -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة وصلة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه النسائي, وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم.