عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: تحرمي علي إلى أن يأتي أهلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي قال لي: (تحرمي عليّ ليوم ما ييجوا أهلك) وأهلي ببلد, وأنا ببلد أخرى, فما الحكم؟ وما هي الكفارة؟ شكرًا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحريم الزوجة الراجح عندنا أنه يرجع فيه إلى نية الزوج: إن قصد به الطلاق, أو الظهار, أو اليمين، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 23975.

وعلى تقدير قصد زوجك الطلاق, فهنالك تفصيل في المسألة بين ما إذا قصد الزوج التعليق أو لا, فراجعي الفتوى رقم: 131014.

وإن قصد الظهار صار ظهارًا, وهو يقع مؤقتًا على القول الراجح عند أهل العلم, كما سبق في الفتوى رقم: 27470، وهو في هذه الحالة إن امتنع عن الاستمتاع بك مدة تتضررين فيها, فمن حقك أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي؛ ليزيل عنك الضرر.

وإن أراد الاستمتاع بك قبل رجوع أهلك فالواجب عليه أن يخرج كفارة ظهار، كما تقدم في الفتوى رقم: 33992.

وقد سبق بيان كفارة الظهار في الفتوى رقم: 192.

وهذا فيما إذا لم يقصد تعليق الظهار، فإن قصد التعليق فلا يقع الظهار إلا بحصول المعلق عليه، فإن مضت هذه المدة ولم يقربك فلا كفارة عليه, كما هو مبين بالفتوى رقم: 132982.

وإن قصد اليمين تلزمه كفارة يمين إن حنث في يمينه، وخصالها مبينة بالفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟