عنوان الفتوى : ليس من الظهار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل أن أعرف الظهار، لو أحسست بتعب وطلب مني زوجي الجماع كنت أقول له: "خلينا أخوات النهارده" بمزح، ويقول: "ماشي" بقصد عدم الجماع وليس التحريم، وعندما أحس أنه حرام عليّ من الممكن أن أعمل معه الجماع في نفس اليوم؛ لئلا أقع في الحرام، وعندما سمعت عن الظهار المؤقت، أصبحت أخاف من هذا الكلام، فما حكم الجماع بعد أن قلت الكلمة السابقة؟ علمًا أني لم أقصد التحريم، ولم يقصده زوجي أيضًا، وسألته بعد ذلك، فقال: أنا أقصد أن نريح بعضنا وليس التحريم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه العبارة لا يترتب عليها ظهار، ولا تحريم، والجماع الذي حصل بعدها مباح، لا حرج فيه، فالظهار يحصل بتلفظ الزوج لفظًا صريحًا في الظهار، أو لفظًا محتملًا له، مع نية الظهار، وهذا ما لم يحصل في الحال المسؤول عنها، فلا إشكال إذن. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 365188.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مظاهرة المرأة من زوجها، وقولها له: يا أخي يا أبي
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
مظاهرة المرأة من زوجها، وقولها له: يا أخي يا أبي
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟