عنوان الفتوى : حد الضرورة التي تسوغ الربا وحكم الاقتراض بالربا للزواج وبناء مسكن

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أناشدكم بالله أن تجيبوني على أمر أهمني: فأنا شاب في مطلع الثلاثينات من العمر وأستعد للزواج ـ إن شاء الله ـ ممن رضيت دينها وخلقها وبالرغم من أنني متوسط الحال فإني أجد حاجة ملحة إلى تسديد نفقات الزواج من كساء وعشاء وأثاث وغير ذلك إلا أنني أخاف الله خوفا يجعلني أتهرب مما يعرف اليوم بالقروض الربوية التي تحتسب بفائدة معينة وأعلم أنها محرمة بالقرآن والسنة تناول مثل هذه الأموال ولكن الأمر الذي أهمني هو القاعدة الفقهية التي تنص على إباحة المحظور عند الضرورة وهو أن تكون الحاجة له ملحة إلحاحا وفي مثل هذه الحالة التي أعيشها فأنا أرى نفسي مضطرا إلى الاقتراض من بنك سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي ولكن أخشى أن القرض حتى ولو من بنك إسلامي لا ينفك إلا أن يكون مشتبها في كونه قرضا ربويا أو فيه مال حرام أو مختلط ولكن الأمر الذي أريد أن أطرحه عليكم فقد فهمت من بعض كتب أهل العلم مما يتفقون حول القاعدة الفقهية التي تقول: الضرورة تبيح المحظور فأريد أن أعرف متى تبيح الضرورة المحظور ومتى لا تبيحه حتى لا تكون هناك ضرورة فوجدت ممن قال أنه إن كان هناك بديل عن ذلك المحظور فالضرورة تسقط ولا تعد ضرورة تبيح تناول ذلك المحظور وإن لم يكن هناك بديل مباح شرعا يستبدل به الأمر المحظور فإن الضرورة لا تسقط ويصبح الأمر جائزا شرعا بأن يتناول صاحب الحاجة الماسة لقضاء حاجته بذلك المحظور بمعنى أن ما اضطر إليه المسلم من أمر ملح فإن كان له بديل عوضا عنه مباح شرعا فإن الضرورة تسقط، ومثال ذلك أنني في مثل هذا الوقت العصيب أحتاج إلى قرض لتسديد نفقات الزواج من أثاث وكساء وغير ذلك وليس لي بديل عن تسديد النفقات إلا أن يكون أمرا واحدا وهو أنني أدخر كل شهر قسطا من المال حتى أبلغ قيمة كل النفقات والمصاريف التي تغطي متطلبات الزواج من مهر وأثاث وكساء وغير ذلك ثم إنني سأقضي فترة من العمر مع الفتاة التي سأرتبط بها شرعا في الإيجار والكراء هروبا من الاقتراض بقرض يخولني شراء مسكن أو بناء مسكن على حسب متطلبات المعيشة وهذا لن يكون إلا في وقت لاحق بعدما تستقيم بنا الحياة في أولها ولكن قد أضطر إلى الاقتراض من بنك لشراء أو بناء مسكن يؤويني أنا وزوجتي ومن سيأتي من بعدي من الأبناء والذرية إلا أنني أرى أن هذا القرض لا يعد ضرورة أو حاجة ملحة، لأن السكن قد يستبدل بالكراء أو الإيجار فتنتفي إذن الضرورة، لأن السكن بالإيجار أو الكراء قد يحل محل السكن بالبناء أو الشراء الذي يستوجب الاقتراض، فهل لي رخصة من الدين بأن أقترض في المرة الأولى لتسديد نفقات ومصاريف الزواج؟ وهل لي الرخصة في المرة الثانية لبناء أو شراء مسكن يؤويني وإياها ونستريح من الكراء أو الإيجار؟ أريد إفادتكم والرد على طلبي لأن الأمر في غاية الأهمية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حد الضرورة المبيحة للربا، فراجع الفتويين رقم: 6501، ورقم: 49006.

وليس ما ذكره الأخ السائل من هذه الضرورات، فلا يجوز الاقتراض بالربا لأجل بناء مسكن طالما كان الاستئجار ممكنا وراجع في بيان ذلك الفتويين رقم: 6689، ورقم: 61214.

وراجع في عدم جواز الاقتراض بالربا من أجل الزواج الفتاوى التالية أرقامها: 53557، 128206، 74299.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟