عنوان الفتوى : ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو الحكم الشرعي في ضامن لقرض بفائدة 5% على مشروع تجاري، علما بأن الضامن له نصيب في قيمة القرض يقوم بسداده. والضامن في حاجة إلى مبلغ مالي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، ومن أسباب اللعن، سواء لآكل الربا، أو مؤكله، أو المعين عليه بالكتابة، أو الشهادة، وفي حكمهم من يتمم العقد بالضمان، فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

قال النووي: فيه تحرِيم الإعانة على الباطل. اهـ.

وقال الصنعاني في (التنوير): (مؤكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ.

وعلى ذلك، فإذا كان هذا الضامن سيأخذ نصيبا في قيمة القرض، يقوم بسداده بفائدة ربوية، فقد جمع بذلك بين رزيتين: وهما مباشرة الربا بنفسه، وإعانة غيره على ذلك. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
توبة من شهد على قرض ربوي
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
توبة من شهد على قرض ربوي
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟