عنوان الفتوى : توفيت عن بنتين وأخت شقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت سيدة عن بنتين، وأخت شقيقة، وأولاد أخ، وبنت أخ ـ وابن أخ ـ و بنات أخ ـ وأولاد وبنات أختين متوفاتين.أرجو إفادتنا بمن له نصيب في الإرث ومقداره؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن كانت هذه السيدة توفيت عن بنتين وأخت شقيقة ومن ذكر معهن من الأقارب، فإن الوارث من الجميع هو: بنتاها وشقيقتها فقط، ولاشيء لغيرهن ممن ذكر.

 

وتقسم تركتها على النحو التالي: لبنتيها الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، قال الله تعالى في شأن البنات: فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. { النساء: 11 }.

وللشقيقة الثلث الباقي ـ تعصيبا ـ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب فيأخذن ما بقي بعد فرض البنات قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام :

والأخوات قد يصرن عاصبات    * إن كان للميت بنت أو بنات.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.