عنوان الفتوى : أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي كان يعمل في إحدى البلدان الأوروبية، وبعد وفاته أصبحت والدتي تأخذ راتبه التقاعدي، بالإضافة إلى مِنْحة كل ثلاثة أشهر، وهي ستأخذ راتبًا عند بلوغها سنًّا معينة -هكذا هي القوانين في تلك البلاد-، وتأخذ هذا الراتب عن طريق أحد البنوك في بلادي، فما حكم هذا المال؟ مع العلم أن الوالد كان يعمل في مجالات مباحة، ونحن نأخذ المال عن طريق البنك؛ لأنهم لا يتعاملون إلا معه، فلا يرسل الراتب عن طريق البريد، وأنا أسحب المال باستعمال البطاقة؛ وذلك لتسهيل عملية سحب المال، ويقطعون مبلغًا معينًا عن كل سحب، وحساب الوالدة في البنك حساب جارٍ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت والدتك تأخذ راتب تقاعد الوالد -رحمه الله-، والمنحة التي تعطيها الدولة لها بعد وفاته، بعلم الدولة، ووفق القوانين والقواعد المنظمة لهذه الرواتب والمنح، من غير غش، ولا خداع؛ فلا حرج عليها في ذلك، ولا يمنعها منه كونها ستأخذ راتبًا تقاعديًّا بعد بلوغها السنّ المحددة لذلك.

وكون هذه الرواتب والمنح تعطى عن طريق البنك الربوي؛ لا يحرّم أخذها، وكذلك سحب هذه الأموال ببطاقة الصراف الآلي مقابل مبلغ مقطوع، لا إشكال فيه، وراجع الفتوى: 99353.

وإذا كانت هذه الأموال مباحة، فهل هي حقّ لأمّك وحدها أم لجميع الورثة؟

هذا يتوقف على معرفة صفة هذا الراتب التقاعدي: هل كان مقتطعًا من راتب الزوج في حياته أم هو منحة من الدولة؟ وانظر التفصيل في الفتوى: 145453.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مطالبة البنت بتقسيم التركة قبل الرجال
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
ضوابط جواز اقتطاع الورثة من الميراث لجعله في ثواب الميت
مطالبة البنت بتقسيم التركة قبل الرجال