أرشيف المقالات

الإنهاءات (4)

مدة قراءة المادة : 8 دقائق .
فقه التقاضي
الحلقة (88)
الإنهاءات (4)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن حجج الاستحكام، وأن المادة الحادية والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات عرَّفت الاستحكام بأنه: (طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت).

وواضح من نص المادة أن المقصود بالاستحكام:
وثيقة رسمية صادرة من المحكمة المختصة، تثبت ملكية العقار.

ووقفنا عند المادة الثالثة والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات، التي تبين الإجراءات المطلوبة عند التقدم بطلب حجة استحكام، ونصها: (يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده، ووثيقة التملك إن وجدت).

وتوضح اللائحة التنفيذية أنه إذا تقدم المنهي بطلب حجة استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي:
أ - إذا كان الطلب مقدمًا على عقارٍ أو عقارات منفصلة، ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة، فلكل عقار طلبٌ وحجةٌ مستقلة تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية.

ب - إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة، فتكون بطلب واحد وحجة واحدة.

ج - إذا كان بيد شخص حجة استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في حجته السابقة، فلا يمكَّن من ذلك، وله طلب حجة استحكام مستقلة على ذلك الجزء.

ويبين في طلب حجة الاستحكام ما يأتي:
أ - اسم مالك العقار كاملًا، ورقم سجله المدني وتاريخه.
ب - نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه، ووثيقة التملك إن وجدت.
ج - الحدود والأطوال والمساحة بالمتر.

ويرفق عند الاقتضاء بطلب حجة الاستحكام رفعٌ مساحي شامل صادرٌ عن مكتب مساحي معتمد، توضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية، ويربط العقار بمعلم ثابت.

وأما المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين فتوضح ما تُجريه المحكمة بعد تقديم طلب الاستحكام إليها، ونصها: (قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبالنسبة لما هو خارج المدن والقرى يكتب إلى الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة المعارف (إدارة الآثار)، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المواصلات، أو فروع تلك الوزارات والمصالح، أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها؛ وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء، وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها، بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والإمارة، أو المحافظة أو المركز).

وتوضح اللائحة التنفيذية أنه يكتب أيضًا لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها؛ كالكهرباء، والهيئة الوطنية للحماية الفطرية، وغيرهما من الجهات المختصة (لما هو خارج المدن والقرى).

والمراد بما كان خارج المدن والقرى هو:
ما كان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية المحدد من قِبَل البلدية.

وإذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة، فعلى القاضي أن يحدد موعدًا لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر، وتبلغ الجهة بخطاب رسمي.

وإذا بُلِّغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض، ولم تبعث مندوبًا عنها في الوقت المحدد، فعلى المحكمة - بعد التحقق من التبليغ - إكمال ما يلزم نحو الحجة، وفي حال إصدار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز.

ويلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية، وكذا عدد الجريدة المعلن فيها واسمها وتاريخ الإعلان في ضبط الاستحكام وصكه.

وأما إذا كان طلب الاستحكام على أرض فضاء، لا إحياءات فيها، فيلزم رفع الأمر إلى المقام السامي، وعلى ذلك نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين: (يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء: أن تكتب بذلك إلى المقام السامي).

وفي المادة السادسة والخمسين بعد المائتين: (إذا مضى ستون يومًا على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثَمَّ مانعٌ شرعي أو نظامي).

وفي لائحة المادة: إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل اكتسابها القطعية، فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الحجة.

وأما المادة السابعة والخمسون بعد المائتين فتزيد في إجراءات الاحتياط في نظر طلب الاستحكام، ونصها: (يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده، وأن يقف عليه القاضي أو من يُنيبه مع مهندس إن لزم الأمر، وبعد استكمال إجراءات الإثبات الشرعي تنظم حجة الاستحكام).

وفي لائحة المادة: المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية.

وإذا كانت أضلاع المُنهى عنه متعرجة، فيلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها وأطوالها.

وعند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضرًا يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد، أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في حجة الاستحكام.

وللمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بفروع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص.

ويجب أن يشتمل صك حجة الاستحكام على إنهاء المنهي وبياناته، وعلى الأطوال والحدود والمساحة الكلية، وعرض الشوارع المحيطة بالعقار.

وفي المادة الثامنة والخمسين بعد المائتين: (إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة، فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وَفْقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة).

وتوضح اللائحة التنفيذية أنه إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع، فتسمع الخصومة، ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام، ولا يستند عليه في أي إفراغ.

وإذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام، فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام، ولا يستند عليه في أي إفراغ.

ويختم الحديث عن حجة الاستحكام في نظام المرافعات بالمادة التاسعة والخمسين بعد المائتين، ونصها: (لا يجوز إخراج حجج استحكام لأراضي وأبنية منى وبقية المشاعر، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك، سواء في أصل العقار أو منفعته، وأبرز أحد الطرَفين مستندًا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي به المرافعة).

وذلك لأن الأصل منع التملك في هذه المشاعر، لحاجة الحجاج إليها، وهم أسبق من أي مالك طارئ.

مستمعي الأفاضل، وأما الحديث عن إثبات الوفاة وحصر الورثة، فهو موضوعنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢