حديث: للمهاجر إقامة ثلاث، بعد الصدر، بمكة
مدة
قراءة المادة :
3 دقائق
.
حديث: لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ، بَعْدَ الصَّدَرِ، بِمَكَّةَعَنْ الْعَلاَءِ بْنَ الْحَضْرَمِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاثٍ، بَعْدَ الصَّدَرِ، بِمَكَّةَ»؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه مسلم حديث (1352)، وأخرجه البخاري في "كتاب مناقب الأنصار"، "باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نُسكه"، حديث (3933)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الحج"، "باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثًا"، حديث (949)، وأخرجه النسائي في "كتاب تقصير الصلاة في السفر"، "باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة"، حديث (1453)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها"، "باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلده"، حديث (1073).
شرح ألفاظ الحديث:
♦ ((لِلْمُهَاجِرِ)): المقصود به كل مَن هاجر من مكة قبل فتحها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المدينة، فحرام عليه أن يستوطن مكة، لكن أذِن له بعد خروجه من منى أن يقيم بمكة ثلاثة أيام فقط.
♦ ((بَعْدَ الصَّدَرِ)): الصدر بفتح الصاد والدال، والمقصود به الرجوع؛ أي: بعد رجوعه من منى أن يقيم بمكة ثلاثة أيام.
من فوائد الحديث:
♦ الفائدة الأولى: الحديث دليلٌ على أن الإقامة بمكة كانت حرامًا على مَن هاجر منها قبل الفتح، لكن رُخِّص لمن حج أو اعتمر أن يقيم بها ثلاثة أيام بعد قضاء نُسكه، ولا يزيد عليها، وهذا الحكم كان قبل فتح مكة.
♦ الفائدة الثانية: استدلَّ بحديث الباب مَن قال أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، بل هو عبادة مستقلة.
ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما في رواية مسلم الأخرى: ((يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا))، فسماه انقضاء النسك، ولأن من طاف الوداع لا إقامة بعده في مكة.
♦ الفائدة الثالثة: استدل بحديث الباب من قال أن إقامة ثلاثة أيام لا تأخذ حكم الإقامة، بل صاحبها في حكم المسافر، وتقدمت المسألة في كتاب الصلاة، وأنه لا عبرة للأيام في حكم السفر.