خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/129"> الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/129?sub=66144"> شرح عمدة الأحكام
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح عمدة الأحكام [37]
الحلقة مفرغة
السؤال: هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على المسافر الذي وصل إحدى البلاد وما زال تحت حكم المسافر، مع ذكر الدليل؟
الجواب: تجب عليه ولو كان مسافراً، وذلك للأحاديث الدالة على أن الجماعة مخاطب بها كل من سمع النداء، ولكن المسافر إذا كان معه مسافر آخر وصلوا جماعة قصراً حصل لهم فضل الجماعة.
وكذلك -أيضاً- إذا كان المسافر فرداً، فالمسافر المنفرد واحد، فنقول له: لا تصل وحدك فيفوتك فضل الجماعة؛ فإن المنفرد إنما له جزء واحد من سبعة وعشرين جزءاً من صلاة الجماعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة بسبع وعشرين درجة) .
فنحن نقول: يؤمر ويكلف المنفرد أن يصلي مع الجماعة ولو كان مسافراً، وإذا صلى معهم أتم ولا يقصر؛ لأن من صلى مع الجماعة والمتمين لزمه أن يتم ولزمه أن يصلي تماماً، وأما إذا كان معه جماعة فإنهم يقصرون.
فالحاصل أنكم إذا قدمتم بلداً وأنتم مسافرون ولكنكم لا تقيمون فيها وإنما تمرون عابرين فاقصروا الصلاة وأنتم جماعة، أما إذا قدمتها وأنت وحدك فلا تصل وحدك فتفوتك صلاة الجماعة ما دمت قادراً على أن تصلي مع الجماعة وتحصل لك فضيلة.
السؤال: هل يجوز أداء صلاة الفريضة في الطائرة، وكذلك الجمع بين الصلاتين؟ وما الحكم إذا تعذر على المصلي استقبال القبلة في الطائرة؟
الجواب: لا بأس إذا خاف خروج الوقت، فإذا خاف أن الشمس تطلع وهو لم يصلِ الفجر، ولا يستطيع أن يأتي بالصلاة على الهيئة المطلوبة صلى ولو على كرسي، فإن كان هناك مكان متسع يتمكن أن يصلي فيه وهو قائم يستقبل القبلة لزمه ذلك، فإذا لم يتمكن صلى ولو على كرسيه، ولو كان وجهه لغير القبلة؛ لكونه معذوراً في ذلك؛ لأنه لم يتمكن من استقبال القبلة ولم يجد مكاناً يصلي فيه، وقد يكون المكان المخصص -مثلاً- يتسع لاثنين أو لأربعة أو لعشرة، والطائرة قد يكون فيها مائة أو مئات لا يتسع لهم هذا المكان، فأين يصلون إذا كان الوقت قصيراً من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟! ففي هذه الحال يصلون إذا خافوا خروج الوقت على كراسيهم ولو لغير القبلة لأجل العذر.
وهكذا -مثلاً- إذا أخروا العصر وعرفوا أنهم لا ينزلون إلا بعد غروب الشمس، وأن الطائرة لا تنزل إلا بعد غروب الشمس، ووقت العصر يخرج بغروب الشمس، ففي هذه الحالة يجوز لهم أن يصلوا وهم على كراسيهم ولو لغير جهة القبلة للعذر، وإن تمكن أحدهم أن يصلي وهو قائم صلى، وإلا اكتفى بالصلاة جالساً.
السؤال: ما صحة حديث معاذ الذي في الموطأ (أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع نازلاً في تبوك)؟
الجواب: الحديث صححه بعضهم، وأجابوا عنه بأنه لعذر إما لشغل وإما لمرض أو نحو ذلك، كالجمع بين صلاتين كالظهرين أو العشاءين في المدينة من غير سفر ولا مطر، ةذلك -أيضاً- لعذر، وعلى كل حال فالمعتاد والأكثر أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع إلا إذا جد به السير، إذا كان على ظهر سير، وأما إذا كان نازلاً فإنه كان يوقت، كما كان في منى، إذ إنه نزل في منى أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده أو يومين بعده يصلي كل وقت في وقته، فيصلي الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته ركعتين، فيكون قد وقّت وقصر لكونه على أهبة السفر فيعتبر مسافراً، ولكن لم يكن المسافر الذي يباح له الجمع بين الصلاتين؛ لأن الجمع -كما عرفنا- يختص بمن كان على ظهر سير.
السؤال: إذا كنت مسافراً وجد بي السير، فدخل الظهر وأخرته إلى العصر، ووصلت إلى بلدي التي أقيم فيها بعد دخول وقت العصر، فهل يجوز لي أن أصلي الظهر ركعتين جمعاً مع العصر؟
الجواب: من أخر الوقت حتى وصل إلى بلده فإنه يصلي تماماً، وذلك لأن القصر إنما كان للسفر، وبعد الدخول ليس هو على سفر، وصورة ذلك: إذا دخل عليك وقت الظهر وأنت في الطريق وأخرته، ووصلت البلد وأنت لم تصل الظهر أو العصر، إما قبل أن يدخل العصر وإما بعد أن يدخل، فهذا الفرض الذي دخل عليك وأنت في الطريق وأخرته حتى وصلت إلى أهلك صله تماماً، أي: صل الظهر أربعاً.
وهكذا لو مضى عليك الوقتان، فلو أنك ما أتيت إلى البلد إلا بعد العصر في الساعة الرابعة والنصف -مثلاً- أو الخامسة، ولم تصل ظهراً ولا عصراً تصليها أربعاً وأربعاً، فتصلي كل وقت أربعاً، وتجمعهما، فإذا وصلت بادرت وصليت أربعاً ظهراً وأربعاً عصراً، وهكذا -أيضاً- العشاء، فإذا دخل عليك وقت العشاء وأنت في الطريق ولكنك أخرته فوصلت إلى بلدك وأنت لم تصل فلا تقل: هذا الظهر قد وجب علي ركعتين وأنا في الطريق، والآن وصلت فأصليه ركعتين والناس قد صلوا الساعة التاسعة أو العاشرة. نقول: ما دمت وصلت إلى البلد فإنك تصليه تماماً، تصلي العشاء أربع ركعات لكونك لست على سفر.
وهكذا لو ذكر صلاة سفر في حضر، وصورة ذلك: إذا ترك صلاة الظهر نسياناً من يوم السبت، وجاء يوم الأحد وهو في بلده، فذكر أنه وهو في السفر ما صلى العصر التي مرت به في يوم السبت، وهو في الطريق نسيها، نقول في هذه الحال: يصليها في البلد أربع ركعات، ولو أنه صلاها في الطريق أو صلاها في السفر صلاها ركعتين، فهو الآن من أهل الأربع، فيصليها أربعاً.
والعكس، فلو قدر -مثلاً- أنك وأنت عند أهلك نسيت صلاة الظهر، ثم سافرت في يوم السبت آخر النهار وما صليت الظهر نسياناً وقد صليت العصر، فذكرتها في يوم الأحد وأنت في الطريق، فإنك تصليها أربعاً احتياطاً للصلاة؛ لأنها وجبت عليك أربعاً وأنت في البلد وأخرتها بتفريط أو نحو ذلك، فتصليها أربعاً.
وهذا كله من باب الاحتياط للفرائض والإتيان بها كاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى.
ويلاحظ -أيضاً- أن كثيراً من الناس إذا أقبلوا على البلد قبل العصر وهم في الطريق آتين، صلوا الظهر والعصر، فيصلونها في الساعة الثانية عشرة أو نحوها، ثم يأتون إلى البلاد في الساعة الثانية قبل أن يدخل العصر، ويقولون: قد صلينا العصر، وانتهينا. نقول: صليتموها ركعتين، وأنتم الآن من أهل الأربع، فأعيدوها، فما دام أنكم وصلتم في الوقت، ودخل عليكم الوقت وأنتم من أهل الأربع لزمكم أن تصلوها أربعاً.
وهكذا -مثلاً- العشاء، فلو أنهم أقبلوا -مثلاً- من المدينة أو من القصيم، ولما قربوا من البلد غربت عليهم الشمس، وصلوا المغرب، وصلوا معه العشاء ركعتين، وجاءوا -مثلاً- إلى الرياض في الساعة الثامنة قبل أن يدخل الوقت، أو قبل دخول وقت العشاء، وقالوا: قد صلينا العشاء ركعتين في الطريق. نقول: أنتم الآن من أهل الأربع، وأنتم صليتموها هناك ركعتين، وقد وجبت عليكم الأربع، فعليكم أن تعيدوها.
أما لو صلوها أربعاً هناك إن كان ممن يباح لهم الجمع أجزأ ذلك عنهم إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.
السؤال: هل الاغتسال بعد المغرب من يوم الخميس يعتبر غسلاً للجمعة؟
الجواب: إذا علمنا أن الحكمة فيه أن يكون الإنسان نظيفاً فعندما يحضر إلى المسجد يكون نظيف البدن فإنه يحصل بذلك أنه قد اغتسل.
ولكن على كل حال فما دام في الأحاديث الأمر بالاغتسال يوم الجمعة، كحديث: (من جاء الجمعة فليغتسل) ، وحديث: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)، فالأفضل أن يكون بعد صلاة الصبح وقبل صلاة الجمعة.
السؤال: هل لخطبة الجمعة مقدار محدد من الزمن، أم لابد من إتمام الموضع الذي تطرق له الإمام؟
الجواب: الكثيرون من الناس يستطيلون الخطبة إذا كانت عشرين دقيقة أو خمس عشرة دقيقة، وينفرون من الخطيب، وقد يقطعون الخطبة وقد يخرجون، ولا شك أن هذا خلاف الأصل، فالأصل أن الخطبة كانت تمكث مدة، لذلك احتيج إلى أن يجلس بينهما للاستراحة، فلو لم يكن هناك طول لما جلس بينهما يستريح.
وعلى كل حال فقد يكون الموضوع قصيراً فينهيه في خمس دقائق أو في عشر دقائق ويعطيه حقه، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يطرق عدة مواضيع حتى يستفاد من ذلك، وقد يكون الموضوع طويلاً، فالأولى أن يبسطه ويتوسع فيه، فيبسط ذلك الموضع حتى يستوفي الكلام حوله، ولو بلغ خمس عشرة دقيقة أو عشرين دقيقة أو ثلاثين دقيقة حتى يبلغ ويأتي بالأمثلة والأدلة والتعليلات والتحذير من المخالفة وما أشبه ذلك، فإذا تكلم -مثلاً- على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ذكر الأدلة، وذكر الأمثلة، وذكر المصالح التي تترتب على ذلك، وذكر المفاسد التي تنجم عن التهاون بذلك، وذكر الكيفية التي يستعملها، ومتى يكون المكلف أهلاً لهذه الوظيفة وما أشبه ذلك.
وإذا تكلم على الدعوة إلى الله تعالى تكلم على الأدلة، وتكلم على الحكم والمصالح، وتكلم على الأساليب، وتكلم على الأهلية التي يكون بها أهلاً لأن يدعو إلى الله، وما أشبه ذلك.
وقد يكون الخطيب مستحضراً لكثير من الأدلة، وقد لا يستحضر إلا بعضها، ولكل مقام مقال.
السؤال: هل للإمام أن يرفع يديه في خطبة الجمعة للدعاء، وكذلك المأمومون هل لهم ذلك؟
الجواب: يرفعون أيديهم إذا رفع الإمام، والحديث عام، وهو قوله (إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً) ، و(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء)، وأن رفع اليدين من باب الاستجداء والاستعطاء من الله تعالى فهو سبب للعطاء، وما دام كذلك فإن الإمام يرفع يديه، والمأمومون يرفعون أيديهم للتأمين، وهذا هو الصحيح.
وأما الحديث الذي يستدل به من ينهى عن ذلك، وهو أن بعض الصحابة دخل ورجل من بني أمية يخطب وهو يحرك يديه، فقال: (قبح الله هاتين اليدين؛ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إلا إصبعه) يعني: للتشهد.
فنقول: فعل هذا الخطيب ليس في الدعاء، إنما هو في أثناء الخطبة، وهو يحرك يديه بكثرة، يحرك يديه من باب الاهتمام بالأمر، فأنكر عليه كثرة مد اليدين ورفعهما وتحريكهما، فذكر أنه عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة إنما كان يحرك إصبعه للتشهد، وليس رفع اليدين للدعاء تحريكاً، إنما الذي أنكر هو التحريك الذي هو مستمر باطراد بيديه.
السؤال: متى تبدأ فترة النهي عن الحديث وقت صلاة الجمعة؟
الجواب: عند ابتداء الخطبة، إذا ابتدأ الإمام يخطب الخطبة الأولى فبعد ذلك يلزم المأمومين أن ينصتوا، وأن يقطعوا الحديث، وأن لا يتكلم أحد بأدنى كلمة، حتى ولو كانت أمراً بالمعروف ونحو ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قلت لصاحبك: أنصت. والإمام يخطب، فقد لغوت)، وكلمة (أنصت) لفظة واحدة، وهي أمر بخير، ومع ذلك جعلها لغواً، والحكمة في ذلك: أن الخطيب يوجه كلماته إلى الحاضرين، فيجب أن يكون كل من الحاضرين منصتاً لما يوجه إليه مصغياً بأذنيه، لا يتحرك لسانه، ولا تتحرك يداه حركة تشوش عليه أو تسبب غيبة فكره، ولأجل ذلك قال: (ومن مس الحصى فقد لغا)، وكان المسجد فيه حصا وليس مفروشاً، فكان أحدهم إذا جلس أخذ يمسح الحصى ويسويه، فجعل ذلك -أيضاً- من اللغو ومن العبث، وكل ذلك لأجل أن لا يكون هناك حركة تشوش على المصلي.
السؤال: إذا دخلت المسجد والإمام يخطب قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق هل أجلس أو أصلي ركعتين؟
الجواب: يوم الجمعة ليس فيه نهي، ولأجل ذلك يؤمر بأن يصلي كل من دخل، كما في الحديث، فإنه لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ورآه قد جلس -وهذا الرجل اسمه سليك الغطفاني - قال له: (أصليت يا
والصلاة قبل الجمعة مرغب فيها، ففي الحديث الذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة، ولبس أحسن ثيابه، ومشى ولم يركب، وأتى إلى المسجد، وصلى ما كتب له كان ذلك كفارة لما بينه وبين الجمعة الآتية)، فأباح له أن يصلي ما كتب له، ولو عشر ركعات أو عشرين ركعة، ولم يحدد له عدداً.
السؤال: ما الحكم فيمن كان مسافراً يوم الجمعة إلى بلده فصلى الجمعة ظهراً في سفره، ثم وصل إلى بلده قبل خروج وقت صلاة الجمعة؟
الجواب: ما دام أنه لم يأت إلا بعد صلاة الجماعة تجزئه صلاة الظهر التي صلاها ولو قصراً، إنما تلزمه إذا جاء قبل أن تصلى، فيلزمه أن يتوجه إلى المسجد ويصليها مع الحاضرين، ولا يجزئه صلاته قبل ذلك، والأصل أن المسافر لا يصلي الصلاة إذا كان قد قرب إلى بلده إلا بعد أن يصل، أو أن يخشى خروج الوقت، فإذا أقبل -مثلاً- إلى الرياض من المنطقة الشرقية -مثلاً- وزالت الشمس، وبينه وبين الرياض -مثلاً- ساعة فله أن يصلي الظهر قصراً هناك، فيصليها ظهراً، ويأتي بعد أن تصلي الجمعة ويخرجوا من المساجد بنصف ساعة أو بساعة أو نحو ذلك، ولا يقال له: إن الوقت لا يزال وقت الجمعة؛ إذ كيف يصلي جمعة وهو وحده؟ بل تجزيه صلاة الظهر قصراً.