خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/317"> الشيخ عبد المحسن العباد . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/317?sub=65404"> شرح سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح سنن أبي داود [554]
الحلقة مفرغة
شرح حديث (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) ].
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في نقل الحديث، أي: نقل الكلام الذي يسمعه من شخص إلى شخص، ومعنى ذلك: أن الكلام إذا كان سراً فإنه لا يفشى، وأما إذا كان غير سر وأنه مما يسمح في إفشائه أو أن المطلوب هو إفشاؤه فإن هذا لا يدخل في المحذور، وإنما الذي يمنع من إفشائه ونقله هو الذي يكون صاحبه يريد كتمانه وعدم إفشائه، هذا هو المقصود بنقل الحديث الذي ترجم له أبو داود .
وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) ، أي: إذا حدث رجل رجلاً بحديث، والمقصود بالحديث: خبر من الأخبار أو شيء من الأشياء التي هي سر أفشاه إليه، فإنه أمانة، وقوله: (ثم التفت)، أي: ذلك المتحدث، وهذه علامة تقوم مقام قوله: لا تفش هذا السر، أو اكتم هذا الكلام، فإن هذا فعل يقوم مقام القول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أمانة، فكونه التفت معناه: أنه يخشى أن يسمعه أحد، أو أنه لا يريد أن يسمعه أحد غير الذي يحدثه، فهذه علامة على أنه لا يريد إفشاءه، وعلى هذا فما كان من هذا القبيل فإنه أمانة عند هذا الذي حدث بهذا الحديث؛ لأن كونه يفعل هذا الفعل دليل على رغبته في عدم إفشائه، ومعلوم أن الشيء الذي وصف بأنه أمانة معناه أنه يحافظ عليه، ولا يعديه الإنسان الذي حُدث به إلى غيره.
والمقصود بالحديث كما عرفنا: خبر من الأخبار أو شيء أفشاه إنسان لإنسان، وليس المقصود من ذلك شيء آخر مثل كونه يحدث بحديث أو يخبره بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود حديث خاص، أو كلام خاص يجري بينه وبين من يحدثه، فإذا التفت فيكفي لأن يلتزم الذي حُدث بهذا الحديث أن يخفيه، وألا يفشيه، وإن لم يقل له: لا تفش هذا الخبر، أو اكتم هذا الخبر؛ لأن هذا فعل يقوم مقام القول، ويغني عن القول، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن ذلك من جملة الأمانات، وأنه مثل ما لو قال له: اكتم هذا الخبر.
ونقل كلام أهل العلم بعضهم في بعض للوقيعة بينهم هذا يعتبر من النميمة التي يكون فيها الإفساد بين الناس.
تراجم رجال إسناد حديث (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة)
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم ولم يرو الإمام مسلم عن أحد من شيوخه مثلما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة ؛ لأن أحاديثه التي رواها عنه بلغت أكثر من ألف وخمسمائة حديث، وهذا أكبر رقم عند الإمام مسلم في حديثه عن شيوخه، ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب فإنه روى عنه أكثر من ألف ومائتي حديث.
[ حدثنا يحيى بن آدم ].
هو يحيى بن آدم الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن أبي ذئب ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن عطاء ].
عبد الرحمن بن عطاء صدوق فيه لين، أخرج حديثه أبو داود والترمذي.
[ عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ].
عبد الملك بن جابر بن عتيك ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي.
[ عن جابر بن عبد الله ].
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهم الذين قال عنهم السيوطي في الألفية:
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر
وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
والمقصود بالبحر: ابن عباس .
شرح حديث (المجالس بالأمانة ...)
أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المجالس بالأمانة)، أي: أن المجالس التي يكون فيها الحديث بين الناس على الإنسان أن يحافظ على تلك الأحاديث، وألا يفشيها ولا يظهرها، لاسيما إذا كانت المجالس المطلوب فيها الإخفاء، كالمجالس الخاصة بأمور معينة، كتلك التي يختص ما يدور فيها بأعضائها ومن يكون داخلاً تحت من يشملهم ذلك المجلس ومن هم مختصون بذلك المجلس، فإن المجالس بالأمانة، لا يجوز لأحد من أعضاء هذه المجالس أن يفشي تلك الأسرار التي تكون في هذه المجالس؛ لأن مثل ذلك يؤدي إلى أن ينتشر كل خبر وكل أمر يكون في هذه المجالس، وقد يكون المطلوب فيها السرية، وقد تكون من الأمور الرسمية التي تتعلق بالدولة أو تتعلق ببعض الناس وما إلى ذلك، فإن الواجب هو الإمساك عن إظهار تلك الأسرار التي تكون في تلك المجالس، إلا ما كان يمكن أن يفشى وأن يعلن وأن المطلوب إعلانه وإفشاؤه، فإن هذا لا يدخل فيما نهي عن إفشائه، وقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا اجتمعنا في مجلس الجامعة وكان هناك دراسة بعض الأمور التي من شأنها الإخفاء وأنها لا تظهر، كان يكرر هذا الحديث ويقول: (المجالس بالأمانة)، أي: أن ما يجري في المجلس من أمور من شأنها الكتمان وليس من شأنها أن تعلن، فإن المطلوب فيها أن تكون مخفاة، وأن كل عضو أو كل شخص مشارك في ذلك المجلس لا يتحدث بهذا الحديث الذي جرى في ذلك المجلس، والذي من شأنه أن يكون من الأمور التي تخفى وليس من الأمور التي تعلن.
وقد أورد أبو داود حديث جابر : (المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق) أي إذا كان قد حصل في المجالس أن شخصاً تكلم بأنه سيفعل فعلاً من الأفعال القبيحة، وأنه يهم بفعل من هذه الأفعال، فإن مثل ذلك يمكن أن يفشى؛ حتى يحال بينه وبين ما يقصده ويريده، كما لو كان يريد أن يقتل إنساناً أو يريد أن يزني بفلانة، أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة، فإن مثل هذا يفشى، وأيضاً قبل ذلك كله ينصح ويحذر، ولكن مع ذلك يفشى مثل هذا الخبر عند من يهمه الأمر وعند من يكون له علاقة مثلاً بالشخص الذي هدده أو المرأة التي فكر بها أو قصدها، حتى يكون كل منهم على حذر، وتنبه لما يجري.
فالحاصل: أن المجالس بالأمانة، ولكن يستثنى منها ما إذا كان ذلك الذي حصل أمراً خطيراً سيئاً، فإنه لا يمكن السكوت عليه، ولا ينبغي أن يسكت عليه؛ لأنه يترتب على ذلك ضرر كبير، فعند ذلك لا يكتم مثل هذا الخبر؛ لأن صاحبه أعلن السوء وأعلن عزمه بالسوء، فلا بأس أن ينبه من يهمه الأمر ممن له علاقة بالموضوع، سواء كان فيما يتعلق بسفك الدم أو بالزنا أو غير ذلك، فينبه على ما يريده هذا الشخص، حتى لا يحصل منه الإقدام على ما لا تحمد عقباه.
والحديث ضعفه الألباني في سنن أبي داود، ولكنه في الجامع الصغير أورده وحسنه، ولكن بدون هذه الزيادة، والتضعيف هو من أجل هذا الرجل المبهم الذي هو ابن أخي جابر ، ولكنه حسنه لأنه جاء من طريق أخرى مرسلة عن علي رضي الله تعالى عنه، فيكون المرسل شاهداً لهذا الحديث.
تراجم رجال إسناد حديث (المجالس بالأمانة...)
هو أحمد بن صالح المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[ قال: قرأت على عبد الله بن نافع ].
عبد الله بن نافع ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله ].
ابن أبي ذئب مر ذكره، وابن أخي جابر بن عبد الله غير معروف، فهو مبهم، وجابر بن عبد الله مر ذكره.
شرح حديث (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته)
أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها) والمقصود بقوله: (ثم ينشر سرها): أن هذا من الأمور التي يجب أن تخفى وألا تنشر، أي: أن ما يجري بين الرجل وأهله لا يليق بالإنسان العاقل أن يتحدث به، وإنما هو سر يكون بينه وبين أهله لا يجوز له إفشاؤه ولا يجوز إظهاره.
وأورد أبو داود هذا الحديث للاستدلال به على أن هذا من الأمور التي لا ينقل الحديث فيها، وإنما هذا من شأنه الإخفاء وليس من شأنه الإعلام والإظهار، فلا يليق بالمسلم العاقل أن يتحدث بما يجري بينه وبين أهله من أمور تخص حالتهما إذا انفردا واجتمعا ببعضهما؛ لأن هذا ليس من اللائق، وهذا شيء تأباه النفوس وتعافه ولا يليق بأهل العقل وأهل الفهم والمروءة.
والحديث في إسناده عمرو بن حمزة وهو من رجال مسلم ، وقد أخرج هذا الحديث مسلم، وضعفه الألباني من أجل هذا الرجل الذي هو عمرو بن حمزة، لكن هناك حديثاً آخر أورده الألباني في آداب الزفاف، وهو مثله في المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلاً للرجل يخبر بما يجري بينه وبين المرأة والمرأة تخبر بما يجري بينها وبين الرجل بقوله: (إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون) ، أي: أن هذا إعلان لأمور لا يصلح أن تعلن، وأن من يفعل ذلك مثل الذي يفعل هذا أمام الناس، وهذا شيء قبيح، وشيء تنفر منه النفوس وتعافه.
تراجم رجال إسناد حديث (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ...)
هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ وإبراهيم بن موسى الرازي ].
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ قالا: أخبرنا أبو أسامة ].
هو أبو أسامة حماد بن أسامة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمر قال إبراهيم : هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري ].
أي: أن الشيخ الثاني هو الذي نسبه، وأما الشيخ الأول فإنه أهمله، وذكره بدون نسبه؛ لأن قوله: قال إبراهيم ، أي: شيخه الثاني، فنسبه وقال: هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري ، وأما الأول الذي هو أبو العلاء محمد بن كريب فإنه قال: عن عمر ولم يزد على ذلك، وعمر هذا قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .
ومن جملة ما قيل ما فيه: أن الإمام أحمد قال: له أحاديث مناكير، لكن ينبغي أن يعلم أن بعض المتقدمين مثل الإمام أحمد إذا قال عن شخص: له أحاديث مناكير، فالمقصود من ذلك: الأفراد المطلقة، أي: أنه يقول عن الحديث المفرد الذي انفرد به شخص: إنه منكر.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الذي جاء عن الإمام أحمد وغيره في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة في مقدمة فتح الباري؛ لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة من رجال الجماعة، وتكلم فيه، حيث جاء عن الإمام أحمد أنه قال: أحاديثه مناكير، فالحافظ ابن حجر أجاب عن هذا الكلام الذي قيل فيه فقال: إن طريقة الإمام أحمد وبعض المتقدمين أنهم يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، فلا يكون مثل ذلك عيباً، أي: إذا قيل: عنده أحاديث مناكير فلا يكون عيباً في الرجل، ولا يكون قدحاً في الرجل دائماً؛ فإن من العلماء من يطلق مثل هذه العبارة على من عنده أفراد مطلقة، أي: من حصل منه التفرد عن غيره، وبريد بن عبد الله ممن خرج له الجماعة: البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن عبد الرحمن بن سعد ].
عبد الرحمن بن سعد ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجة .
[ قال: سمعت أبا سعيد الخدري ].
هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حكم إفشاء المرأة سر زوجها
حكم إفشاء الرجل ما يحصل بينه وبين إحدى زوجاته إلى زوجته الأخرى
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في نقل الحديث.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) ].
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في نقل الحديث، أي: نقل الكلام الذي يسمعه من شخص إلى شخص، ومعنى ذلك: أن الكلام إذا كان سراً فإنه لا يفشى، وأما إذا كان غير سر وأنه مما يسمح في إفشائه أو أن المطلوب هو إفشاؤه فإن هذا لا يدخل في المحذور، وإنما الذي يمنع من إفشائه ونقله هو الذي يكون صاحبه يريد كتمانه وعدم إفشائه، هذا هو المقصود بنقل الحديث الذي ترجم له أبو داود .
وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) ، أي: إذا حدث رجل رجلاً بحديث، والمقصود بالحديث: خبر من الأخبار أو شيء من الأشياء التي هي سر أفشاه إليه، فإنه أمانة، وقوله: (ثم التفت)، أي: ذلك المتحدث، وهذه علامة تقوم مقام قوله: لا تفش هذا السر، أو اكتم هذا الكلام، فإن هذا فعل يقوم مقام القول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أمانة، فكونه التفت معناه: أنه يخشى أن يسمعه أحد، أو أنه لا يريد أن يسمعه أحد غير الذي يحدثه، فهذه علامة على أنه لا يريد إفشاءه، وعلى هذا فما كان من هذا القبيل فإنه أمانة عند هذا الذي حدث بهذا الحديث؛ لأن كونه يفعل هذا الفعل دليل على رغبته في عدم إفشائه، ومعلوم أن الشيء الذي وصف بأنه أمانة معناه أنه يحافظ عليه، ولا يعديه الإنسان الذي حُدث به إلى غيره.
والمقصود بالحديث كما عرفنا: خبر من الأخبار أو شيء أفشاه إنسان لإنسان، وليس المقصود من ذلك شيء آخر مثل كونه يحدث بحديث أو يخبره بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود حديث خاص، أو كلام خاص يجري بينه وبين من يحدثه، فإذا التفت فيكفي لأن يلتزم الذي حُدث بهذا الحديث أن يخفيه، وألا يفشيه، وإن لم يقل له: لا تفش هذا الخبر، أو اكتم هذا الخبر؛ لأن هذا فعل يقوم مقام القول، ويغني عن القول، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن ذلك من جملة الأمانات، وأنه مثل ما لو قال له: اكتم هذا الخبر.
ونقل كلام أهل العلم بعضهم في بعض للوقيعة بينهم هذا يعتبر من النميمة التي يكون فيها الإفساد بين الناس.
قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ].
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم ولم يرو الإمام مسلم عن أحد من شيوخه مثلما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة ؛ لأن أحاديثه التي رواها عنه بلغت أكثر من ألف وخمسمائة حديث، وهذا أكبر رقم عند الإمام مسلم في حديثه عن شيوخه، ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب فإنه روى عنه أكثر من ألف ومائتي حديث.
[ حدثنا يحيى بن آدم ].
هو يحيى بن آدم الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا ابن أبي ذئب ].
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الرحمن بن عطاء ].
عبد الرحمن بن عطاء صدوق فيه لين، أخرج حديثه أبو داود والترمذي.
[ عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ].
عبد الملك بن جابر بن عتيك ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي.
[ عن جابر بن عبد الله ].
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهم الذين قال عنهم السيوطي في الألفية:
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر
وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
والمقصود بالبحر: ابن عباس .