شرح سنن أبي داود [506]


الحلقة مفرغة

شرح حديث (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ولي العمد يرضى بالدية.

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا)].

قوله: [ باب ولي العمد يرضى بالدية ].

أي: أن من حقه أن يقتص، ومن حقه أن يأخذ الدية، ومن حقه أن يعفو عن القصاص وعن الدية.

فكل هذه الأمور الثلاثة لولي الدم أن يأخذ بأي شيء منها، فإن اختار ولي العمد القود اقتص من القاتل، وإن عفا عن القتل وأخذ الدية أخذها، وإن عفا عن القتل والدية فله ذلك.

وقد أورد أبو داود حديث أبي شريح الخزاعي الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله) ].

أي: وإني دافع الدية، والعقل هو الدية.

قوله: [ (فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا) ].

الذي يبدو أنه قتل عمد؛ لأن قتل الخطأ ليس فيه إلا أخذ الدية، وهو حكم مستمر، وقوله: [ (بعد مقالتي هذه) ] يعني: أن صاحب الدم هو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يأخذ الدية .

فالذي يفهم من الحديث: أن هذا قتل عمد وليس خطأ؛ لأنه قال: [ (بعد مقالتي هذه) ] وكأن هذا حكم انتهى وأنه في المستقبل من قتل عمداً فإن صاحب الدم الذي هو ولي القتيل مخير بين شيئين: إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية.

تراجم رجال إسناد حديث (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله ...)

قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ].

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا يحيى بن سعيد ].

مر ذكره.

[ حدثنا ابن أبي ذئب ].

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثني سعيد بن أبي سعيد ].

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ قال: سمعت أبا شريح الكعبي ].

أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى أو يقاد ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى (ح) وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: (لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي، قال عباس بن مزيد : اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لـأبي شاه) وهذا لفظ حديث أحمد .

قال أبو داود : (اكتبوا لي) يعني: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل حديث أبي شريح .

فالحديثان مؤداهما واحد، وهو أن ولي القتيل مخير بين هذا وهذا، وهو: إما أن يقتص، أو يترك القصاص ويتحول إلى الدية.

وفيه: أن رجلاً من أهل اليمن يقال له: أبو شاه قال: (اكتبوا لي) أي: اكتبوا لي هذه الخطبة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على جواز كتابة العلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب لـأبي شاه ذلك الشيء الذي طلبه، وهي هذه الخطبة المشتملة على هذه الأحكام.

تراجم رجال إسناد حديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى أو يقاد...)

قوله: [ حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد ].

عباس بن الوليد بن مزيد ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ أخبرني أبي ]

أبوه الوليد بن مزيد ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ حدثنا الأوزاعي ].

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثني يحيى ].

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم ].

هو أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة .

[ حدثني أبو داود ].

هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا حرب بن شداد ].

حرب بن شداد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

[ حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ].

أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا أبو هريرة ].

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، وقد مر ذكره.

قوله: [ قال العباس ].

هو العباس بن الوليد .

شرح حديث (لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (لا يقتل مؤمن بكافر) ] أي: أنه لا يقاد مؤمن بكافر، ثم ذكر محل الشاهد من الترجمة الذي فيه: [ (ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول)].

يعني: يدفع إلى أولياء المقتول ليقتلوه، أو يأخذوا الدية، وهو مثل حديث أبي شريح وحديث أبي هريرة المتقدمين.

تراجم رجال إسناد حديث (لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية)

قوله: [ حدثنا مسلم ].

هو مسلم بن إبراهيم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا محمد بن راشد ].

محمد بن راشد صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن.

[ حدثنا سليمان بن موسى ].

سليمان بن موسى صدوق في حديثه بعض لين، أخرج له مسلم في المقدمة، وأصحاب السنن.

[ عن عمرو بن شعيب ].

عمرو بن شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن.

[ عن أبيه ].

هو شعيب بن محمد ، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة، وأصحاب السنن.

[ عن جده ].

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ولي العمد يرضى بالدية.

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا)].

قوله: [ باب ولي العمد يرضى بالدية ].

أي: أن من حقه أن يقتص، ومن حقه أن يأخذ الدية، ومن حقه أن يعفو عن القصاص وعن الدية.

فكل هذه الأمور الثلاثة لولي الدم أن يأخذ بأي شيء منها، فإن اختار ولي العمد القود اقتص من القاتل، وإن عفا عن القتل وأخذ الدية أخذها، وإن عفا عن القتل والدية فله ذلك.

وقد أورد أبو داود حديث أبي شريح الخزاعي الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله) ].

أي: وإني دافع الدية، والعقل هو الدية.

قوله: [ (فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا) ].

الذي يبدو أنه قتل عمد؛ لأن قتل الخطأ ليس فيه إلا أخذ الدية، وهو حكم مستمر، وقوله: [ (بعد مقالتي هذه) ] يعني: أن صاحب الدم هو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يأخذ الدية .

فالذي يفهم من الحديث: أن هذا قتل عمد وليس خطأ؛ لأنه قال: [ (بعد مقالتي هذه) ] وكأن هذا حكم انتهى وأنه في المستقبل من قتل عمداً فإن صاحب الدم الذي هو ولي القتيل مخير بين شيئين: إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية.

قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ].

هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا يحيى بن سعيد ].

مر ذكره.

[ حدثنا ابن أبي ذئب ].

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثني سعيد بن أبي سعيد ].

هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ قال: سمعت أبا شريح الكعبي ].

أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى (ح) وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: (لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي، قال عباس بن مزيد : اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لـأبي شاه) وهذا لفظ حديث أحمد .

قال أبو داود : (اكتبوا لي) يعني: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل حديث أبي شريح .

فالحديثان مؤداهما واحد، وهو أن ولي القتيل مخير بين هذا وهذا، وهو: إما أن يقتص، أو يترك القصاص ويتحول إلى الدية.

وفيه: أن رجلاً من أهل اليمن يقال له: أبو شاه قال: (اكتبوا لي) أي: اكتبوا لي هذه الخطبة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على جواز كتابة العلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب لـأبي شاه ذلك الشيء الذي طلبه، وهي هذه الخطبة المشتملة على هذه الأحكام.


استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2890 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2842 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2835 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2731 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2702 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2693 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2686 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2679 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2654 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2650 استماع