شرح سنن أبي داود [359]


الحلقة مفرغة

شرح حديث: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إحياء الموات.

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق) ].

أورد أبو داود (باب إحياء الموات) والموات هي: الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحد، فيحييها إنسان بأن يحفر فيها بئراً أو يزرع زرعاً أو يبني فيها بيتاً أو ما إلى ذلك، فإن هذا يكون به الإحياء ويملكها الإنسان بذلك.

وقد أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)، وهذا فيه إثبات ما ترجم له المصنف من أن الملك يكون بالإحياء، والإحياء يكون بالزرع، أو بالبنيان، أو بحفر بئر، أو غرس الشجر والنخل وما إلى ذلك.

قال: (وليس لعرق ظالم حق) يعني: لو أن إنساناً غرس شيئاً في أرض لا يملكها، فإن ذلك ظلم، وليس له حق، فإما أن يقطع الغرس، ويتخلص منه وتبقى الأرض بيضاء، أو يتفق مع صاحبها على أن تبقى ويعوضه على ما حصل له من تعب، بحسب ما يتفقان عليه.

تراجم رجال إسناد حديث: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)

قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ].

محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بـالزمن وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عبد الوهاب ].

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا أيوب ].

أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن هشام بن عروة عن أبيه ].

مر ذكرهما.

[ عن سعيد بن زيد ].

سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حكم إحياء الأرض بدون إذن السلطان

قال الخطابي : وقال أبو حنيفة : لا يملكها بالإحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك، وخالفه صاحباه فقالا بقول عامة العلماء، أي: أن الإنسان إذا حصل منه الإحياء لأرض لا يملكها أحد من الناس، فإنها تكون ملكاً له بذلك، لكن السلطان إذا رأى من المصلحة ألا يمكن الناس من التسابق إلى الأراضي وتملكها والافتتان بها، بسبب حصول المشاكل الكثيرة، وشغل المحاكم فيها، لجشع الناس؛ فله أن يعمل ما فيه المصلحة في ذلك، ولكن إذا تم الإحياء، فإن المحيي يستحق ذلك، ولكن إذا كان السلطان قد منع من الإقدام على الأراضي وتملكها، وحصل الافتتان بين الناس في ذلك؛ فله أن يفعل ما فيه المصلحة للناس.

حكم من غرس في أرض غيره بغير إذنه

من غرس في غير أرضه، بغير إذن صاحب الأرض، يؤمر بالقلع أو يتفق مع صاحب الأرض على أن يعوضه، فإذا وافق صاحب الأرض على كونه يعطيه شيئاً مقابل تعبه فلا بأس؛ لأن الإنسان له أن يعطي من حقه ما يشاء، فالمالك إذا أراد أن يعطيه شيئاً مقابل تعبه فلا بأس بهذا، وإذا ما وافق فيجب أن يقلع غرسه ويزال.

شرح حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد -يعني ابن إسحاق - عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) وذكر مثله.

قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث: (أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس، وإنها لنخل عم، حتى أخرجت منها) ].

هذا الحديث متصل، والصحابي الذي حدث بهذا الحديث مبهم، وفيه أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قال: (ليس لعرق ظالم حق)، وأنهم صاروا يقطعون تلك النخل، وإنها لعم، يعني: طويلة.

تراجم رجال إسناد حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله)

قوله: [ حدثنا هناد بن السري ].

هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.

[ حدثنا عبدة ].

عبدة بن سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن محمد بن إسحاق ].

محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ عن يحيى بن عروة ].

يحيى بن عروة وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود .

[ عن أبيه ].

هو عروة ، وقد مر ذكره.

شرح حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله: مكان الذي حدثني هذا: فقال (رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل) ].

أورد المصنف هنا ما يبين الصحابي الذي حدث بالحديث السابق، قال: وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري ، يعني ذلك الصحابي المبهم، وسواء كان أبا سعيد أو غير أبي سعيد فهو صحابي، والجهالة لا تؤثر فيهم، والمجهول فيهم في حكم المعلوم؛ لأنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله) من طريق ثانية

قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ].

أحمد بن سعيد الدارمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .

[ حدثنا وهب ].

وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبيه ].

جرير بن حازم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه ].

وقد تقدم هذا.

[ وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري ].

أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث: (من أحيا مواتاً فهو أحق به)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة الآملي حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة أنه قال: (أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتاً فهو أحق به) جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه ].

أورد أبو داود هذا الحديث عن عروة أنه قال: [ (أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، وأن من أحيا مواتاً فهو أحق به)، ثم قال: جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، يعني: الذين حدثونا عن أحكام الصلوات، ونقلوا إلينا أحكام الصلوات وما يتعلق بالصلاة؛ هم الذين نقلوا إلينا المعاملات، وهنا أبهم الصحابة، ولكنه قال: إن الذين حدثونا بهذه الأحاديث المتعلقة بالمعاملات، هم الذين حدثونا عن العبادات، وقال: (أشهد)، فهو يجزم أن هذا الخبر جاء عن الصحابة الذين بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام العبادات والمعاملات.

تراجم رجال إسناد حديث: (من أحيا مواتاً فهو أحق به)

قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة الآملي ].

أحمد بن عبدة الآملي ، صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي .

[ حدثنا عبد الله بن عثمان ].

عبد الله بن عثمان المروزي ، الملقب عبدان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

[ حدثنا عبد الله بن المبارك ].

عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرنا نافع بن عمر ].

نافع بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن أبي مليكة ].

ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عروة ].

مر ذكره.

شرح حديث: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) ].

أورد أبو داود هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)، وهذا يدل على أن تحجير الأرض وبناء سور عليها يكون به التملك، ولكن الحديث من رواية الحسن عن سمرة ، وهو لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وما سوى ذلك فإنه لا يثبت، وهذا منه.

قوله: [ (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) ].

يعني: أنه يملكها بذلك، ولا أدري عن صحة التملك بوجود إحاطة؛ لأن الإحاطة قد تختلف، يمكن للإنسان أن يحجرها بحجارة أو يضع عليها شبك حديد خفيف أو يعمل لها سوراً قصيراً جداً، أما إذا بنى فيها مسكناً؛ فهذا الأمر واضح أن فيه إحياء.

تراجم رجال إسناد حديث: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بشر ].

أحمد بن حنبل مر ذكره، ومحمد بن بشر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا سعيد عن قتادة ].

سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن الحسن ].

الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سمرة بن جندب ].

هو صحابي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح أثر تفسير العرق الظالم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك قال: هشام : العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، قال مالك : والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق ].

أورد المصنف هذين الأثرين في تفسير العرق الظالم الذي جاء في الحديث السابق: (ليس لعرق ظالم حق) فقال هشام : العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، يعني: ليستحق الأرض بذلك، فهذا ظلم، والواجب إزالته، إلا إذا اتفق مع صاحب الأرض أن يبقيه.

وقال مالك : العرق الظالم كل ما احتفر وغرس بغير حق، يعني: كونه يغرس في أرض لشخص من الناس غرساً فإن هذا يقال له: عرق ظالم.

تراجم رجال إسناد أثر تفسير العرق الظالم

قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ].

ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك ].

ابن وهب مر ذكره، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[ عن هشام ].

هشام بن عروة مر ذكره.

شرح حديث خرص رسول الله لحديقة امرأة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي -يعني ابن سهل بن سعد - عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوك، فلما أتى وادي القرى إذ امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: اخرصوا، فخرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوسق، فقال للمرأة: أحصي ما يخرج منها، فأتينا تبوك، فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردة، وكتب له -يعني ببحره- قال: فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: كم كان في حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل) ].

أورد المصنف رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وذكر في هذه الغزوة أنهم مروا بامرأة لها حديقة، وهم ذاهبون إلى تبوك، وذلك في وادي القرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (اخرصوا، وخرص عليه الصلاة والسلام عشرة أوسق، وقال عليه الصلاة والسلام لها: أحصي ما يخرج منها، فلما رجعوا من تبوك، سألوها وأخبرت أنها بلغت عشرة أوسق، وهو المقدار الذي خرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم).

والترجمة في إحياء الموات، ومطابقة الحديث للترجمة يتعلق بالحديقة، ولعل ذلك لكونها أحيتها، وأن إحيائها يكون بالغرس وبالزرع، فهذا هو مناسبة الحديث للترجمة.

والحديث يدل على أمور:

منها: الخرص، وقد سبق أن مر في الزكاة، وأن الإمام يرسل العمال ليخرصوا الزرع والثمر، ثم إذا صار حباً وصار براً وكذلك صار التمر تمراً؛ فإنها تخرج الزكاة منه، وفائدة الخرص هو أن صاحب البستان وصاحب الزرع والثمر يستفيد ويتصرف في ثمرته وفي زرعه، بأن يأكل ويعطي ويمنح ويهب، ويكون مقدار الزكاة معروفاً على حسب الخرص الذي سبق، وبذلك يتمكن أصحاب الأموال من الاستفادة من أموالهم، ومقدار الزكاة يكون في الذمة على حسب الخرص الذي خرص، ففي الحديث دلالة على الخرص، وهو التقدير والحزر، فيقول: هذا الشيء يبلغ كذا وكذا، وهذا الحديث من أوضح الأدلة على جوازه، وعلى أنه سائغ.

والحديث يدل أيضاً على قبول الهدايا من أهل الكتاب؛ لأن صاحب أيلة أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وأيلة مدينة في جهة الشام على ساحل البحر، فالحديث يدل على قبول الهدايا من الكفار، وسبق أن مر بنا ترجمة في ذلك، وعرفنا أن هذا إنما يكون على حسب المصلحة.

قوله: (وكساه بردة) قيل: إن الذي كسا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك مقابلة على الهدية.

قوله: (وكتب له ببحره) يعني: أرضه وبلده، بأن يبقى تحت ولايته على ما هو عليه؛ لأنه دفع الجزية، ويقال للبلاد والمدن والقرى: بحار، ويقال للمدينة: بحر، وللقرية: بحر، وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه ذكر الأعرابي الذي جاء وقال: إنه مهاجر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إن شأن الهجرة عظيم، ولكن اعبد الله من وراء البحار) يعني: من وراء القرى، والمراد بأن يبقى في البادية.

وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه بهذا الإسناد، وفيه زيادة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس: (ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقم أحد منكم، ومن كان له بعير فليعقله)، ففعل الناس ذلك إلا رجلاً فحملته الريح وألقته في جبل طي يعني: من تبوك إلى حائل! فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء فوقع طبقاً لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام.

قوله: [ (فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: كم كان في حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ].

معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرص عشرة أوسق، ولما رجعوا من تبوك سألوا المرأة عن المقدار الذي حصل من حديقتها بعد أن تم كيله؛ فكان مطابقاً لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق.

قوله: [ (فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل) ].

أي: أنه سيتقدم، ومن أراد أن يتعجل معه فليفعل، ومن أراد أن يكون على مهله ويتأخر فله ذلك.

تراجم رجال إسناد حديث خرص رسول الله لحديقة امرأة

قوله: [ حدثنا سهل بن بكار ].

سهل بن بكار ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .

[ حدثنا وهيب بن خالد ].

وهيب بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عمرو بن يحيى ].

عمرو بن يحيى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن العباس الساعدي ].

العباس بن سهل الساعدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ، والعباس هو الذي كان يكنى به سهل بن سعد ، ويقال: الصحابة الذين كنوا بأبي العباس اثنان: سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس ، هذان اللذان عرفا بكنية أبي العباس .

[ عن أبي حميد ].

أبو حميد الساعدي هو المنذر صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث: (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب رضي الله عنها: (أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن: أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فورثته امرأته داراً بالمدينة) ].

أورد أبو داود حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبحث عن القمل في رأسه، فتخرجه، وكان عنده نساء من المهاجرات، ومنهن امرأة عثمان بن عفان ، وكن يشتكين أنهن في دور ضيقة، وأنهن يخرجن منها بعد موت أزواجهن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تورث دور المهاجرين لنسائهم، وكان لـابن مسعود دار فورثتها امرأته، وابن مسعود هو من المهاجرين وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه.

ومناسبة إيراد هذا الحديث في باب إحياء الموات قيل: يحتمل أن يكون المقصود أن المهاجرين أعطوا أراضي، وأنهم بنوها وسكنوا فيها، فصارت ملكاً لهم، وكان إحياؤها ببناء الدور عليها؛ لأنهم منحوا أرضاً بيضاء، فبنوا عليها؛ فصارت ملكاً لهم، وعلى هذا فإن مثل هذا شأنه شأن الميراث، ولا تختص به الزوجات، وإنما يكون لسائر الورثة، وقيل: يحمل ما جاء في هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الدور في جملة ميراث النساء، يعني: إذا كان عند الميت دار وأموال أخرى، فعندما يقسم الميراث يكون من نصيب النساء الدور؛ حتى تبقى فيها؛ لضعفها ولحاجتها للسكن، وغيرها من الورثة يعطون من سائر المال، وليس معنى ذلك أن المرأة تستقل بالميراث، والورثة الآخرون لا يصير لهم نصيب؛ لأن الميراث للجميع، سواء كان دوراً أو غير دور، ويحتمل أن هذه الدور كانت مبنية، وأنهم منحوا إياها اختصاصاً أو استفادة من غير أن يكونوا ملكوها، فتكون زوجاتهم تبقى فيها؛ لأنها ليست من جملة الميراث الذي يقسم على الورثة، وإنما شيئاً مكن منه المهاجرون ليستفيدوا منه مع بقاء ملك المانح والمعير له، فتبقى زوجته بعد موته في هذه الدار، وتكون أولى من غيرها.

تراجم رجال إسناد حديث: (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء)

قوله: [ حدثنا عبد الواحد بن غياث ].

عبد الواحد بن غياث صدوق، أخرج له أبو داود .

[ حدثنا عبد الواحد بن زياد ].

عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا الأعمش ].

سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن جامع بن شداد ].

جامع بن شداد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن كلثوم ].

كلثوم بن علقمة ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ عن زينب ].

زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.

تابع شرح حديث: (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء)

قوله: [ (وعنده امرأة عثمان بن عفان ) ].

هي غير رقية ؛ لأنها ماتت في غزوة بدر، وأم كلثوم ماتت أيضاً في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت إحدى بناته لقالت: عنده بنته فلانة، وما قالت: زوجة فلان، والمقصود أن زوجته من المهاجرين، وأنها ممن جاء يشتكي، فهي ليست بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ورقية ولدت لـعثمان ، وأما أم كلثوم فلم تلد له، وأولاده من غيرهما، فليس له من رقية إلا ولد قيل: اسمه عبد الله، قيل:

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إحياء الموات.

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق) ].

أورد أبو داود (باب إحياء الموات) والموات هي: الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحد، فيحييها إنسان بأن يحفر فيها بئراً أو يزرع زرعاً أو يبني فيها بيتاً أو ما إلى ذلك، فإن هذا يكون به الإحياء ويملكها الإنسان بذلك.

وقد أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)، وهذا فيه إثبات ما ترجم له المصنف من أن الملك يكون بالإحياء، والإحياء يكون بالزرع، أو بالبنيان، أو بحفر بئر، أو غرس الشجر والنخل وما إلى ذلك.

قال: (وليس لعرق ظالم حق) يعني: لو أن إنساناً غرس شيئاً في أرض لا يملكها، فإن ذلك ظلم، وليس له حق، فإما أن يقطع الغرس، ويتخلص منه وتبقى الأرض بيضاء، أو يتفق مع صاحبها على أن تبقى ويعوضه على ما حصل له من تعب، بحسب ما يتفقان عليه.


استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2891 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2844 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2837 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2732 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2704 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2694 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2688 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2680 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2655 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2652 استماع