خطب ومحاضرات
/home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 55
/audio/317"> الشيخ عبد المحسن العباد . /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 58
/audio/317?sub=65404"> شرح سنن أبي داود
Warning: Undefined array key "Rowslist" in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/islamarchivecc/public_html/templates_c/f800c4caaf1f6345c5d1b344c3f9ad5482181c14_0.file.audio_show.tpl.php on line 70
شرح سنن أبي داود [359]
الحلقة مفرغة
شرح حديث: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق) ].
أورد أبو داود (باب إحياء الموات) والموات هي: الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحد، فيحييها إنسان بأن يحفر فيها بئراً أو يزرع زرعاً أو يبني فيها بيتاً أو ما إلى ذلك، فإن هذا يكون به الإحياء ويملكها الإنسان بذلك.
وقد أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)، وهذا فيه إثبات ما ترجم له المصنف من أن الملك يكون بالإحياء، والإحياء يكون بالزرع، أو بالبنيان، أو بحفر بئر، أو غرس الشجر والنخل وما إلى ذلك.
قال: (وليس لعرق ظالم حق) يعني: لو أن إنساناً غرس شيئاً في أرض لا يملكها، فإن ذلك ظلم، وليس له حق، فإما أن يقطع الغرس، ويتخلص منه وتبقى الأرض بيضاء، أو يتفق مع صاحبها على أن تبقى ويعوضه على ما حصل له من تعب، بحسب ما يتفقان عليه.
تراجم رجال إسناد حديث: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)
محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بـالزمن وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد الوهاب ].
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا أيوب ].
أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام بن عروة عن أبيه ].
مر ذكرهما.
[ عن سعيد بن زيد ].
سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حكم إحياء الأرض بدون إذن السلطان
حكم من غرس في أرض غيره بغير إذنه
شرح حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله)
قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث: (أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس، وإنها لنخل عم، حتى أخرجت منها) ].
هذا الحديث متصل، والصحابي الذي حدث بهذا الحديث مبهم، وفيه أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قال: (ليس لعرق ظالم حق)، وأنهم صاروا يقطعون تلك النخل، وإنها لعم، يعني: طويلة.
تراجم رجال إسناد حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله)
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا عبدة ].
عبدة بن سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن إسحاق ].
محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن يحيى بن عروة ].
يحيى بن عروة وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود .
[ عن أبيه ].
هو عروة ، وقد مر ذكره.
شرح حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله) من طريق ثانية
أورد المصنف هنا ما يبين الصحابي الذي حدث بالحديث السابق، قال: وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري ، يعني ذلك الصحابي المبهم، وسواء كان أبا سعيد أو غير أبي سعيد فهو صحابي، والجهالة لا تؤثر فيهم، والمجهول فيهم في حكم المعلوم؛ لأنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم.
تراجم رجال إسناد حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله) من طريق ثانية
أحمد بن سعيد الدارمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .
[ حدثنا وهب ].
وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
جرير بن حازم ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه ].
وقد تقدم هذا.
[ وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري ].
أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح حديث: (من أحيا مواتاً فهو أحق به)
أورد أبو داود هذا الحديث عن عروة أنه قال: [ (أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، وأن من أحيا مواتاً فهو أحق به)، ثم قال: جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، يعني: الذين حدثونا عن أحكام الصلوات، ونقلوا إلينا أحكام الصلوات وما يتعلق بالصلاة؛ هم الذين نقلوا إلينا المعاملات، وهنا أبهم الصحابة، ولكنه قال: إن الذين حدثونا بهذه الأحاديث المتعلقة بالمعاملات، هم الذين حدثونا عن العبادات، وقال: (أشهد)، فهو يجزم أن هذا الخبر جاء عن الصحابة الذين بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام العبادات والمعاملات.
تراجم رجال إسناد حديث: (من أحيا مواتاً فهو أحق به)
أحمد بن عبدة الآملي ، صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي .
[ حدثنا عبد الله بن عثمان ].
عبد الله بن عثمان المروزي ، الملقب عبدان ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ حدثنا عبد الله بن المبارك ].
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا نافع بن عمر ].
نافع بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن أبي مليكة ].
ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عروة ].
مر ذكره.
شرح حديث: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)
أورد أبو داود هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)، وهذا يدل على أن تحجير الأرض وبناء سور عليها يكون به التملك، ولكن الحديث من رواية الحسن عن سمرة ، وهو لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وما سوى ذلك فإنه لا يثبت، وهذا منه.
قوله: [ (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) ].
يعني: أنه يملكها بذلك، ولا أدري عن صحة التملك بوجود إحاطة؛ لأن الإحاطة قد تختلف، يمكن للإنسان أن يحجرها بحجارة أو يضع عليها شبك حديد خفيف أو يعمل لها سوراً قصيراً جداً، أما إذا بنى فيها مسكناً؛ فهذا الأمر واضح أن فيه إحياء.
تراجم رجال إسناد حديث: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)
أحمد بن حنبل مر ذكره، ومحمد بن بشر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الحسن ].
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن سمرة بن جندب ].
هو صحابي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
شرح أثر تفسير العرق الظالم
أورد المصنف هذين الأثرين في تفسير العرق الظالم الذي جاء في الحديث السابق: (ليس لعرق ظالم حق) فقال هشام : العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، يعني: ليستحق الأرض بذلك، فهذا ظلم، والواجب إزالته، إلا إذا اتفق مع صاحب الأرض أن يبقيه.
وقال مالك : العرق الظالم كل ما احتفر وغرس بغير حق، يعني: كونه يغرس في أرض لشخص من الناس غرساً فإن هذا يقال له: عرق ظالم.
تراجم رجال إسناد أثر تفسير العرق الظالم
ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك ].
ابن وهب مر ذكره، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن هشام ].
هشام بن عروة مر ذكره.
شرح حديث خرص رسول الله لحديقة امرأة
أورد المصنف رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وذكر في هذه الغزوة أنهم مروا بامرأة لها حديقة، وهم ذاهبون إلى تبوك، وذلك في وادي القرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (اخرصوا، وخرص عليه الصلاة والسلام عشرة أوسق، وقال عليه الصلاة والسلام لها: أحصي ما يخرج منها، فلما رجعوا من تبوك، سألوها وأخبرت أنها بلغت عشرة أوسق، وهو المقدار الذي خرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم).
والترجمة في إحياء الموات، ومطابقة الحديث للترجمة يتعلق بالحديقة، ولعل ذلك لكونها أحيتها، وأن إحيائها يكون بالغرس وبالزرع، فهذا هو مناسبة الحديث للترجمة.
والحديث يدل على أمور:
منها: الخرص، وقد سبق أن مر في الزكاة، وأن الإمام يرسل العمال ليخرصوا الزرع والثمر، ثم إذا صار حباً وصار براً وكذلك صار التمر تمراً؛ فإنها تخرج الزكاة منه، وفائدة الخرص هو أن صاحب البستان وصاحب الزرع والثمر يستفيد ويتصرف في ثمرته وفي زرعه، بأن يأكل ويعطي ويمنح ويهب، ويكون مقدار الزكاة معروفاً على حسب الخرص الذي سبق، وبذلك يتمكن أصحاب الأموال من الاستفادة من أموالهم، ومقدار الزكاة يكون في الذمة على حسب الخرص الذي خرص، ففي الحديث دلالة على الخرص، وهو التقدير والحزر، فيقول: هذا الشيء يبلغ كذا وكذا، وهذا الحديث من أوضح الأدلة على جوازه، وعلى أنه سائغ.
والحديث يدل أيضاً على قبول الهدايا من أهل الكتاب؛ لأن صاحب أيلة أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وأيلة مدينة في جهة الشام على ساحل البحر، فالحديث يدل على قبول الهدايا من الكفار، وسبق أن مر بنا ترجمة في ذلك، وعرفنا أن هذا إنما يكون على حسب المصلحة.
قوله: (وكساه بردة) قيل: إن الذي كسا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك مقابلة على الهدية.
قوله: (وكتب له ببحره) يعني: أرضه وبلده، بأن يبقى تحت ولايته على ما هو عليه؛ لأنه دفع الجزية، ويقال للبلاد والمدن والقرى: بحار، ويقال للمدينة: بحر، وللقرية: بحر، وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه ذكر الأعرابي الذي جاء وقال: إنه مهاجر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إن شأن الهجرة عظيم، ولكن اعبد الله من وراء البحار) يعني: من وراء القرى، والمراد بأن يبقى في البادية.
وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه بهذا الإسناد، وفيه زيادة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس: (ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقم أحد منكم، ومن كان له بعير فليعقله)، ففعل الناس ذلك إلا رجلاً فحملته الريح وألقته في جبل طي يعني: من تبوك إلى حائل! فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء فوقع طبقاً لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام.
قوله: [ (فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: كم كان في حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ].
معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرص عشرة أوسق، ولما رجعوا من تبوك سألوا المرأة عن المقدار الذي حصل من حديقتها بعد أن تم كيله؛ فكان مطابقاً لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق.
قوله: [ (فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل) ].
أي: أنه سيتقدم، ومن أراد أن يتعجل معه فليفعل، ومن أراد أن يكون على مهله ويتأخر فله ذلك.
تراجم رجال إسناد حديث خرص رسول الله لحديقة امرأة
سهل بن بكار ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ حدثنا وهيب بن خالد ].
وهيب بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عمرو بن يحيى ].
عمرو بن يحيى ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن العباس الساعدي ].
العباس بن سهل الساعدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ، والعباس هو الذي كان يكنى به سهل بن سعد ، ويقال: الصحابة الذين كنوا بأبي العباس اثنان: سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس ، هذان اللذان عرفا بكنية أبي العباس .
[ عن أبي حميد ].
أبو حميد الساعدي هو المنذر صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
شرح حديث: (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء)
أورد أبو داود حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبحث عن القمل في رأسه، فتخرجه، وكان عنده نساء من المهاجرات، ومنهن امرأة عثمان بن عفان ، وكن يشتكين أنهن في دور ضيقة، وأنهن يخرجن منها بعد موت أزواجهن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تورث دور المهاجرين لنسائهم، وكان لـابن مسعود دار فورثتها امرأته، وابن مسعود هو من المهاجرين وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه.
ومناسبة إيراد هذا الحديث في باب إحياء الموات قيل: يحتمل أن يكون المقصود أن المهاجرين أعطوا أراضي، وأنهم بنوها وسكنوا فيها، فصارت ملكاً لهم، وكان إحياؤها ببناء الدور عليها؛ لأنهم منحوا أرضاً بيضاء، فبنوا عليها؛ فصارت ملكاً لهم، وعلى هذا فإن مثل هذا شأنه شأن الميراث، ولا تختص به الزوجات، وإنما يكون لسائر الورثة، وقيل: يحمل ما جاء في هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الدور في جملة ميراث النساء، يعني: إذا كان عند الميت دار وأموال أخرى، فعندما يقسم الميراث يكون من نصيب النساء الدور؛ حتى تبقى فيها؛ لضعفها ولحاجتها للسكن، وغيرها من الورثة يعطون من سائر المال، وليس معنى ذلك أن المرأة تستقل بالميراث، والورثة الآخرون لا يصير لهم نصيب؛ لأن الميراث للجميع، سواء كان دوراً أو غير دور، ويحتمل أن هذه الدور كانت مبنية، وأنهم منحوا إياها اختصاصاً أو استفادة من غير أن يكونوا ملكوها، فتكون زوجاتهم تبقى فيها؛ لأنها ليست من جملة الميراث الذي يقسم على الورثة، وإنما شيئاً مكن منه المهاجرون ليستفيدوا منه مع بقاء ملك المانح والمعير له، فتبقى زوجته بعد موته في هذه الدار، وتكون أولى من غيرها.
تراجم رجال إسناد حديث: (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء)
عبد الواحد بن غياث صدوق، أخرج له أبو داود .
[ حدثنا عبد الواحد بن زياد ].
عبد الواحد بن زياد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا الأعمش ].
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن جامع بن شداد ].
جامع بن شداد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن كلثوم ].
كلثوم بن علقمة ، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ عن زينب ].
زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
تابع شرح حديث: (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء)
هي غير رقية ؛ لأنها ماتت في غزوة بدر، وأم كلثوم ماتت أيضاً في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت إحدى بناته لقالت: عنده بنته فلانة، وما قالت: زوجة فلان، والمقصود أن زوجته من المهاجرين، وأنها ممن جاء يشتكي، فهي ليست بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ورقية ولدت لـعثمان ، وأما أم كلثوم فلم تلد له، وأولاده من غيرهما، فليس له من رقية إلا ولد قيل: اسمه عبد الله، قيل:
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إحياء الموات.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق) ].
أورد أبو داود (باب إحياء الموات) والموات هي: الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحد، فيحييها إنسان بأن يحفر فيها بئراً أو يزرع زرعاً أو يبني فيها بيتاً أو ما إلى ذلك، فإن هذا يكون به الإحياء ويملكها الإنسان بذلك.
وقد أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)، وهذا فيه إثبات ما ترجم له المصنف من أن الملك يكون بالإحياء، والإحياء يكون بالزرع، أو بالبنيان، أو بحفر بئر، أو غرس الشجر والنخل وما إلى ذلك.
قال: (وليس لعرق ظالم حق) يعني: لو أن إنساناً غرس شيئاً في أرض لا يملكها، فإن ذلك ظلم، وليس له حق، فإما أن يقطع الغرس، ويتخلص منه وتبقى الأرض بيضاء، أو يتفق مع صاحبها على أن تبقى ويعوضه على ما حصل له من تعب، بحسب ما يتفقان عليه.