شرح سنن أبي داود [212]


الحلقة مفرغة

شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إفراد الحج.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج) ].

أورد أبو داود باب: الإفراد، والإفراد هو أن يحرم الإنسان بالحج وحده ليس معه عمرة، وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً من الميقات، والتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، وبقي في مكة حلالاً يحل له ما يحل لأهل مكة، ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى، وهذا إذا كان نازلاً بمكة، وأما إن كان نازلاً بمنى قبل الحج فإنه يحرم من منى ولا يلزمه أن يذهب إلى مكة ليحرم منها، بل يحرم من منزله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلاً بالأبطح هو ومن كان معه من أصحابه، فأحرموا من منازلهم، وأحرم أهل مكة من منازلهم، ومن كان نازلاً بمنى قبل الحج من المتمتعين فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يلزمه أن يرجع إلى مكة.

إذاً: الإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات، ويستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وعند ذلك يحلق رأسه، ويطوف بالبيت، ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وليس عليه هدي، هذا هو الإفراد.

أورد أبو داود حديث عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)، والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارناً ولم يحج مفرداً، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قرن، وجاء في بعضها أنه أفرد كما في هذا الحديث، وجاء في بعضها أنه تمتع، والصحيح أنه حج قارناً، وهناك أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه: (زاد المعاد)، كلها تدل على أنه قرن، فما جاء أنه صلى الله عليه وسلم تمتع وأفرد يحتاج إلى تأويل وتفسير حتى يطابق ما ثبت عنه أنه قرن، فمن العلماء من قال: إنه أفرد، فبعض الصحابة سمع منه لفظ الحج ولم يسمع منه لفظ العمرة، ومنهم من سمع العمرة دون الحج، ومنهم من سمع العمرة والحج، والصحيح أنه وقع منه العمرة والحج، وقد ذكر كلّ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال بعض أهل العلم: تأويل قوله: (أفرد الحج) أن بعض أصحابه أفردوا الحج بناء على أمره وتوجيهه، وأما هو فلم يفرد، وهذا مثل قولهم: فعل الحاكم كذا، مع أنه لم يفعل ذلك، وإنما أمر به، والفاعل غيره، فهذه من الأوجه التي قيلت في توضيح معنى أفرد حتى توافق ما جاء عنه أنه قرن، فهو لم يحج إلا حجة واحدة فقط، وكان فيها قارناً، فمن قال: أفرد فإن قوله يحتاج إلى تأويل حتى يوافق ما جاء عنه أنه قرن، ومن قال: إنه تمتع يحتاج إلى تأويل حتى يوافق القران، فإنه يقال للقران: تمتع؛ لأنه أدى نسكين في سفرة واحدة؛ ولهذا استدل ابن كثير على وجوب الهدي في القران بقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، قال: لأن القارن متمتع، فيلزمه هدي؛ لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، وهذا تمتع، والتمتع المشهور هو الذي يحرم ويتحلل ويبقى في مكة، ويفعل كل ما يفعله أهل مكة، لكن أيضاً يقال للقران: تمتع، فالمتمتع هو من جمع بين الحج والعمرة.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ].

عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبيه عن عائشة ].

أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

وعائشة رضي الله عنها تقدم ذكرها.

شرح حديث: (من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة)

قال المصنِّف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -يعني: ابن سلمة - ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موافين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) .

قال موسى في حديث وهيب : (فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة)، وقال: في حديث حماد بن سلمة : (وأما أنا فأهل بالحج؛ فإن معي الهدي، ثم اتفقوا: فكنت فيمن أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي)، قال موسى : (وأهلي بالحج)، وقال سليمان : (واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم، فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم) زاد موسى : (فأهلت بعمرة مكان عمرتها، وطافت بالبيت، فقضى الله عمرتها وحجها).

قال هشام : ولم يكن في شيء من ذلك هدي.

قال أبو داود : زاد موسى في حديث حماد بن سلمة : (فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها) ].

تقدم الحديث الأول عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارناً، ولم يحج مفرداً ولا متمتعاً التمتع المشهور عند الفقهاء، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وينتهي منها، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج، فكان صلى الله عليه وسلم قارناً، وقد عرفنا أن أهل العلم فسروا الإفراد بما يتفق مع القران، وأن المقصود بذلك هو ما جاء في حديث ابن عباس المتقدم، وهو أن الناس كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم أرسالاً، ولم يكونوا حوله دفعة واحدة، فأخبر كل إنسان بما سمع، فيحمل إفراد النبي عليه الصلاة والسلام للحج على أنه أمر به وأذن فيه، كما يقال: بنى الأمير قصراً، مع أن الذي بناه غيره، ولكن أضيف إليه لكونه هو الذي أمر به، وكما جاء في الحديث: (أن النبي رجم ماعزاً) مع أنه لم يرجمه بنفسه، ولم يباشر ذلك، ولكنه هو الذي أمر به، فالأمر هنا كذلك، فقد أمر أو أرشد بعض أصحابه إلى أن يفرد الحج، فتكون إضافة إفراد الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا لكونه الفاعل لذلك، ولكن لكونه الآمر به، فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ستة عشر صحابياً أنه قرن ولم يكن مفرداً صلى الله عليه وسلم.

وقيل: إن كلاً أخبر بما سمع، فمنهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة الذين ذكروا الجمع بينهما كـأنس ، ولكن بعض الصحابة ذكر الحج وحده، وبعضهم ذكر الإفراد وحده، ولعله سمع كلمة الحج ولم يسمع كلمة العمرة، فظن وفهم أنه أفرد؛ لأنه سمع لفظ الحج، ولم يسمع لفظ العمرة، ومعلوم أن القارن يقرن بين الحج والعمرة، وهذا أيضاً من الأوجه التي وجّه وفسر بها بعض أهل العلم تلك الأحاديث حتى تتفق الأحاديث الصحيحة التي جاءت في الإفراد مع الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت في القران، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، ولم يكن مفرداً ولا متمتعاً صلى الله عليه وسلم.

أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة : (أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين هلال ذي الحجة) يعني: قرب نهاية ذي القعدة، أي: أنه بقي على آخر شهر ذي القعدة أربعة أيام أو خمسة أيام؛ لأن المسافة بين مكة والمدينة تسع مراحل، وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع، فمعنى هذا أنه سافر من المدينة وبقي خمسة أيام من شهر ذي القعدة من آخره، فقولها: (موافين هلال ذي الحجة) يعني: في آخر شهر ذي القعدة.

وقوله: [ (فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) ] أي: فلما كان بذي الحليفة خيّر الناس بين الإفراد والتمتع والقران، وهنا وقع اختصار، حيث ذكر الإفراد والتمتع، ولم يذكر القران، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر بين الأنساك الثلاثة، وحج هو قارناً عليه الصلاة والسلام؛ لكونه قد ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، والذي ساق الهدي لا يتحلل منه إلا يوم حلّه وهو يوم النحر، فمعنى هذا أنه يحرم بحج وعمرة، أو يحرم بحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة وقرن بينهما، وأتى بالنسكين معاً أي: الحج والعمرة.

خيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنساك الثلاثة في ذي الحليفة، أي: قبل أن يحرموا؛ حتى يدخل كلٌّ في النسك الذي يريد، فحجت أمهات المؤمنين متمتعات، وأحرمن بالعمرة، فتم لهن ما أردن إلا عائشة ، فإنها أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض، ثم جاء الحج وهي لم تطهر ولم تطف بالبيت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تُدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارناً فإنها تكون قارنة، وبقيت أمهات المؤمنين على عمرتهن، وصرن متمتعات؛ لأنهن لم يحصل لهن مانع كما حصل لـعائشة رضي الله تعالى عن الجميع.

قوله: [ (ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) قال موسى في حديث وهيب : (فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة) وقال في حديث حماد بن سلمة : (وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي) ]، وقال في بعض الطرق: (لولا أن معي الهدي لجعلتها عمرة) يعني: أن من ساق الهدي لا يكون معتمراً؛ لأن المعتمر لا يحل إلا بعدما يطوف ويسعى، وذلك قبل يوم النحر، ولكنه يكون قارناً أو مفرداً، والقران أولى من الإفراد؛ لأن فيه جمعاً بين النسكين، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث حج قارناً، فالمعتمر لا ينحر هديه إلا يوم العيد، والمحرم لا يتحلل إلا حين يبلغ الهدي محله، وعلى هذا فلا يكون معتمراً، وإنما يكون قارناً أو مفرداً؛ لأنه لا يمكنه أن يحل إلا يوم العيد، وأما المتمتع فإنه يحل قبل يوم العيد، فإنه يطوف ويسعى ويقصر، فتنتهي عمرته ويتحلل، فمن ساق الهدي لا يحل إلا إذا بلغ الهدي محله، ومحله يوم العيد.

قوله: (فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة) وفي رواية: (وأما أنا فأهل بالحج؛ فإن معي الهدي)، وهذا هو وجه إيراد المصنف الحديث في باب الإفراد؛ لأن فيه ذكر الحج، وليس فيه ذكر العمرة، وتوجيهه مثل ما قلنا في الحديث الأول، ويناسبه التعليل الثاني، وهو أن بعضهم سمع الحج والعمرة، وبعضهم سمع الحج فقط، وبعضهم سمع العمرة فقط، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم جامعاً بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا؛ فيكون قوله: (أهل بالحج) يعني: الحج مع العمرة، وليس الحج مفرداً؛ لأن الأحاديث الكثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قارناً، ولم يكن مفرداً ولا متمتعاً صلى الله عليه وسلم.

قوله: [ ثم اتفقوا: (فكنت فيمن أهل بعمرة) ] أي: أنها كانت متمتعة، والمتمتعون إذا وصلوا إلى مكة يسعون ويقصرون ثم يتحللون، وإذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج، وهذا هو التمتع، فكانت عائشة رضي الله عنها متمتعة.

قوله: [ (فلما كان في بعض الطريق حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي) قال موسى : (وأهلي بالحج) ].

ذكر أبو داود رحمة الله عليه في حديث عائشة أنها أهلت بعمرة، فلما كانت في الطريق حصل لها الحيض، فتأثرت وبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: (ما يبكيك؟! قالت: إني حضت، وإني وددت أني لم أحج هذا العام)؛ لأنها حصل لها مانع يمنعها من أن تؤدي المناسك كما يؤديه غيرها من أمهات المؤمنين والنساء اللاتي لم يحصل لهن ما حصل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (ارفضي عمرتك)، وهذا الكلام لم يقله في أول الأمر، وإنما قاله فيما بعد، وذلك عندما جاء وقت أعمال الحج وهي لم تطهر بعد، والناس يذهبون إلى عرفة، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة.

وقوله: (ارفضي عمرتك) أي: أنها ترفض أعمالها الخاصة بها من الطواف، والسعي، والتقصير، وتحرم بالحج، فتدخل الحج على العمرة، وتصير أعمال العمرة والحج مقرونة بعضها مع بعض، فتطوف لحجها وعمرتها، وتسعى لحجها وعمرتها، فرفضها للعمرة ليس معناه أنها تتركها نهائياً، فتحرم بالحج، وتصير مفردة، لا، وإنما ترفض أعمال العمرة المستقلة عن الحج، تلك التي لها طواف وسعي وتحلل، فهذا هو الذي ترفضه عائشة ، وليس معنى ذلك أنها تلغي إحرامها وتبطله، ثم تحرم إحراماً جديداً بالحج، وأما العمرة فترفضها نهائياً؛ ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنها تترك أعمالها الخاصة بها؛ لأنها لا يمكن أن تأتي بها بسبب الحيض، وقد جاء وقت الحج، فأمرها أن ترفض عمرتها، أي: ترفض أعمالها الخاصة بها، وهي عمرة المتمتع التي لها طواف، وسعي مستقل، وتحلل، فتدخل الحج عليها وتصير قارنة، والقارن عنده حج وعمرة مع بعض، وقيل للقارن قارن؛ لأن العمرة والحج اقترنا، وصارت أعمالهما واحدة، فالطواف للحج والعمرة، والسعي للحج والعمرة، فهو عمل واحد عن نسكين.

قوله: (وانقضي رأسك وامتشطي) هذا النقض والامتشاط إما أن يكون للحيض، أو للإحرام بالحج، ويمكن أن يكون للحيض، ويدخل معه اغتسال الحج المستحب؛ فالاغتسال من الحيض فرض، وهو مستحب للحج وليس بواجب، فيمكن أن تغتسل غير غسل الحيض، أو أنها تغتسل لحيضها، وهو في نفس الوقت يكون غسل الاستعداد للإحرام الذي هو مستحب، والمستحب يدخل في الفرض، فإذا اغتسلت للشيء الواجب عليها وهي الجنابة فإنه يحصل المقصود عند الإحرام، ولا يلزمها أن تغتسل.

وقوله: (انقضي رأسك وامتشطي) يشعر بأنه للحيض؛ لأن الحيض هو الذي يتطلب نقض الرأس عند الاغتسال منه.

وقوله: (وامتشطي) يرد عليه إشكال وهو: أن المحرم لا يمتشط امتشاطاً يكون سبباً في سقوط الشعر؛ لأنها لا تزال محرمة، وكل ما الأمر أنها أضافت الحج على العمرة، ولم تكن متحللة، بل محرمة من الميقات، إلا أنها أضافت الحج إلى العمرة، فصارت قارنة بدلاً من كونها محرمة بالعمرة وحدها، فقيل: معناه: أنها تسرحه تسريحاً خفيفاً لا يحصل معه تساقط الشعر، ويحصل به المقصود.

قوله: (وأهلي بالحج) أي: أنها تغتسل لحيضها وإحرامها بالحج، ثم تهل بالحج، وتنويه مضافاً إلى العمرة السابقة، وعلى هذا تكون أحرمت مرتين: مرة بالعمرة من الميقات، ومرة بالحج مضافاً إلى العمرة، وليس بالعمرة فقط، فنحن نقول: إن العمرة لا تترك، بل تُبقي عليها، ولكن رفضت أعمالها وهي الطواف والسعي والتقصير، فحصل إحرام فوق إحرام، وإحرام مع إحرام، وليس إحرام بدل إحرام، فلا تحرم بالحج بدل العمرة، وإنما تحرم بالحج مع العمرة، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: (يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك) أي: أنها قارنة وليست مفردة، فأضيف الحج إلى العمرة فصارت بذلك قارنة.

وقال سليمان : (واصنعي) يعني: تحرم بالحج، وتصنع ما يصنع المسلمون في حجهم، أي: أنها تقف في عرفات، وتبيت بمزدلفة، وتبيت بمنى، وترمي الجمرات، وتفعل كل الأفعال غير أنها لا تطوف بالبيت، وإنما تأتي بالطواف والسعي بعد ذلك.

قوله: [ (فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن رضي الله عنه فذهب بها إلى التنعيم) ]، الحديث فيه اختصار، فقد جاء في كثير من الروايات أنها قالت: (أيرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك) معناه: أنك جمعت بين الحج والعمرة، إلا أن الذين تمتعوا أتوا بالعمرة مستقلة، وأتوا بالحج مستقل، وأنت جمعت بين الحج والعمرة، لكنها راجعته وألحت عليه، وعند ذلك أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها للعمرة ليلة الصدر، وهو المبيت بالأبطح، بعدما جاء الناس من منى ليلة أربعة عشر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في منى ثلاثة أيام، ولم يتعجل، بل جلس إلى اليوم الثالث عشر، ورمى الجمار بعد الزوال، وانطلق من منى إلى الأبطح ، وبات به تلك الليلة، فهذه الليلة هي ليلة الصدر، وفيها يصدر الناس من مكة إلى بلدانهم ومنازلهم، فليلة الصدر هي ليلة الرابع العشر، فلما ألحت عليه أمر أخاها بأن يذهب بها إلى التنعيم لتعتمر؛ لأن التنعيم هو أدنى الحل، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إلحاحها وتألمها وتأثرها، ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى التنعيم ليأتوا بعمرة، بل إن أخاها عبد الرحمن الذي ذهب معها لم يعتمر من التنعيم، وهذا يدلنا على أن العمرة المشروعة المستحبة هي التي يأتي بها الناس وهم داخلون إلى مكة، ويقولون: لبيك اللهم لبيك، وليست العمرة التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان، من التردد بين الكعبة والتنعيم، فيأتي أحدهم بخمس عمر أو ست عمر في اليوم الواحد، أو أكثر من ذلك أو أقل! فلم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

قوله: (فأهلت بعمرة مكان عمرتها) أي: العمرة التي لم تتمكن من أدائها مستقلة؛ لأن هذا هو الذي أرادته، فقالت: (يرجع الناس بطوافين وسعيين، وأنا أرجع بطواف واحد وسعي واحد؟ قال: يكفيك طوافك وسعيك عن حجتك وعمرتك) أي: مكان عمرتها التي لم تتمكن من أفعالها من الطواف والسعي، فهذه عمرة بعد الحج، فيها طواف وسعي، مكان تلك العمرة التي أرادتها، فهي أرادت أن ترجع بطوافين وسعيين، كما رجع أمهات المؤمنين بطوافين وسعيين، فهذه مكان عمرتها تلك التي لم تتمكن من الإتيان بها مستقلة كما أرادت، وليس المراد بمكان عمرتها أنها ألغت تلك العمرة وهذه بدل عنها، ولو كانت بدلاً منها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك) ولم تكن قارنة، فإن القارن يكفيه طواف وسعي عن حجه وعمرته، ولكن هذه عمرة تطوّع، فقد اعتمرت مرتين: عمرة مقرونة مع الحج، وعمرة مستقلة بعد الحج، وهذه ليست مكان الأولى التي هي فرض، وإنما هي إضافة إلى العمرة التي صارت مع الحج، فتكون أدت عمرتين: عمرة مع الحج، وعمرة بعد الحج، والعمرة الثانية تطوع، ولو كانت الأولى مرفوضة نهائياً لكانت هذه بدلاً منها، لكن لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك) عرف أنها قارنة، وأنها قد أتت بالحج والعمرة معاً.

قوله: [ قال هشام : ولم يكن في شيء من ذلك هدي ] ذكر بعض أهل العلم أن هذه الجملة مدرجة من كلام هشام ، وليست من كلام عائشة ، ومعلوم أن من ساق هديه فإنه ينحره، ومن لم يسق هدياً وكان قارناً -كـعائشة التي كانت متمتعة، وأدخلت الحج على العمرة- فعليه الهدي، وكذلك المتمتعات اللاتي لم يحصل لهن ما حصل لـعائشة عليهن هدي، وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نيائه البقر، فقوله: [ ولم يكن في شيء من ذلك هدي ] مدرج، ولعل معناه: أن من حج مفرداً لم يكن عليه هدي أما عائشة وغيرها من القارنين والمتمتعين فعليهم الهدي، وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم هدياً، وجاء في القرآن أن على المتمتع هدياً أيضاً، والقارن أيضاً من جملة المتمتعين؛ لأن التمتع تمتعان: تمتع خاص، وهو المعروف في اصطلاح الفقهاء، وهو إفراد العمرة ثم الحج، وذلك كما كنّ أمهات المؤمنين اللاتي لم يحضن، وهو الذي كانت تريده عائشة ، والتمتع العام هو الذي يدخل فيه القران؛ وذلك لأن فيه جمعاً بين نسكين في سفرة واحدة، فبدلاً من أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يأتي بحج مستقل، فهنا بسفرة واحدة أتى فيها بنسكين، فهذا تمتع بالمعنى العام، وليس تمتعاً بالمعنى الخاص؛ لأن التمتع بالمعنى الخاص هو قسيم القران والإفراد، فالأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، والقران يقال له: تمتع؛ لأن فيه جمعاً بين نسكين في سفرة واحدة، فلم يكن في ذلك هدي، وإنما يكون الهدي في حق المفرد، وأما القارن والمتمتع فكل منهما ليس عليه هدي.

قوله: (فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها) ليلة البطحاء هي ليلة التروية، وهي ليلة الثامن من ذي الحجة، ويقول بعض أهل العلم: إن طهرها إنما كان يوم العيد.

إذاً: طهرها إما أنه كان أول ليلة البطحاء قبل أن يخرجوا إلى منى، أو أنها طهرت يوم العيد، وهي تأخرت إلى ليلة الصدر، وسبق لها أن أدت الطواف والسعي، وما بقي عليها إلا أن تأتي بعمرة ثانية كما أرادت.

وليلة البطحاء سميت بهذا لأن الناس يكونون في الأبطح، ويقال له: المحصب، وكذلك يقال لها: ليلة الحصبة، وليلة الصدر، وكل ذلك يطلق على الأبطح.

لكن يشكل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى منى إلا ضحى يوم ثمانية، إلا أن يقصد بليلة البطحاء اليوم مع الليلة، وأنها طهرت وقت الخروج.

تراجم رجال إسناد حديث: (من شاء أن يهل بحج، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة)

قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ].

سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حماد بن زيد ].

حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ ح وحدثنا موسى بن إسماعيل ].

موسى بن إسماعيل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا حماد يعني: ابن سلمة ].

حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب ].

وهيب هو ابن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن هشام بن عروة ].

هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبيه ].

أبوه ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عائشة ].

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة..)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) ].

أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الأنساك الثلاثة، وقد ذكرت في الحديث الأول العمرة والحج ولم تذكر القران، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وهنا ذكرت: (منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج) وهذا مثل ما تقدم، فهي سمعت الحج ولم تسمع العمرة معه، وقال بعض أهل العلم: إنه أحرم بالحج أولاً، ثم أضاف إليه العمرة.

قوله: (فأما من أهل بالحج) يعني: مفرداً، (أو أهل بالحج والعمرة فإنهم لم يهلوا إلا يوم النحر) والمقصود بذلك الذين ساقوا الهدي، وإلا فإن الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وأن يتحللوا قبل يوم النحر، أي: أن القارن أو المفرد الذي ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، وأما القارن أو المفرد الذي لم يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين.

تراجم رجال إسناد حديث: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج)

قوله: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ].

عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .

[ عن مالك ].

مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ].

أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن عروة عن عائشة ].

عروة وعائشة مر ذكرهما.

شرح حديث: (خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع...) من طريق أخرى وتراجم رجاله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد: (فأما من أهل بعمرة فأحل) ].

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وفيه: (أن من أهل بعمرة فأحل)، فهناك من أهل بحج، وهناك من أهل بحج وعمرة، وهؤلاء بقوا على إحرامهم إلى يوم النحر، وأما من أهل بعمرة فإنه لما طاف وسعى وقصر تحلل.

قوله: [ حدثنا ابن السرح ].

هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ أخبرنا ابن وهب ].

ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرني مالك عن أبي الأسود ].

مالك وأبو الأسود مر ذكرهما.

[ بإسناده مثله ].

أي: مثل اللفظ الأول، إلا أن فيه زيادة: (ومن أهل بعمرة فأحل).

شرح حديث: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة..)

قال المصن

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إفراد الحج.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج) ].

أورد أبو داود باب: الإفراد، والإفراد هو أن يحرم الإنسان بالحج وحده ليس معه عمرة، وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً من الميقات، والتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، وبقي في مكة حلالاً يحل له ما يحل لأهل مكة، ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى، وهذا إذا كان نازلاً بمكة، وأما إن كان نازلاً بمنى قبل الحج فإنه يحرم من منى ولا يلزمه أن يذهب إلى مكة ليحرم منها، بل يحرم من منزله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلاً بالأبطح هو ومن كان معه من أصحابه، فأحرموا من منازلهم، وأحرم أهل مكة من منازلهم، ومن كان نازلاً بمنى قبل الحج من المتمتعين فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يلزمه أن يرجع إلى مكة.

إذاً: الإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات، ويستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، وعند ذلك يحلق رأسه، ويطوف بالبيت، ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وليس عليه هدي، هذا هو الإفراد.

أورد أبو داود حديث عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)، والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارناً ولم يحج مفرداً، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قرن، وجاء في بعضها أنه أفرد كما في هذا الحديث، وجاء في بعضها أنه تمتع، والصحيح أنه حج قارناً، وهناك أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه: (زاد المعاد)، كلها تدل على أنه قرن، فما جاء أنه صلى الله عليه وسلم تمتع وأفرد يحتاج إلى تأويل وتفسير حتى يطابق ما ثبت عنه أنه قرن، فمن العلماء من قال: إنه أفرد، فبعض الصحابة سمع منه لفظ الحج ولم يسمع منه لفظ العمرة، ومنهم من سمع العمرة دون الحج، ومنهم من سمع العمرة والحج، والصحيح أنه وقع منه العمرة والحج، وقد ذكر كلّ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال بعض أهل العلم: تأويل قوله: (أفرد الحج) أن بعض أصحابه أفردوا الحج بناء على أمره وتوجيهه، وأما هو فلم يفرد، وهذا مثل قولهم: فعل الحاكم كذا، مع أنه لم يفعل ذلك، وإنما أمر به، والفاعل غيره، فهذه من الأوجه التي قيلت في توضيح معنى أفرد حتى توافق ما جاء عنه أنه قرن، فهو لم يحج إلا حجة واحدة فقط، وكان فيها قارناً، فمن قال: أفرد فإن قوله يحتاج إلى تأويل حتى يوافق ما جاء عنه أنه قرن، ومن قال: إنه تمتع يحتاج إلى تأويل حتى يوافق القران، فإنه يقال للقران: تمتع؛ لأنه أدى نسكين في سفرة واحدة؛ ولهذا استدل ابن كثير على وجوب الهدي في القران بقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، قال: لأن القارن متمتع، فيلزمه هدي؛ لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، وهذا تمتع، والتمتع المشهور هو الذي يحرم ويتحلل ويبقى في مكة، ويفعل كل ما يفعله أهل مكة، لكن أيضاً يقال للقران: تمتع، فالمتمتع هو من جمع بين الحج والعمرة.




استمع المزيد من الشيخ عبد المحسن العباد - عنوان الحلقة اسٌتمع
شرح سنن أبي داود [139] 2887 استماع
شرح سنن أبي داود [462] 2835 استماع
شرح سنن أبي داود [106] 2831 استماع
شرح سنن أبي داود [032] 2728 استماع
شرح سنن أبي داود [482] 2698 استماع
شرح سنن أبي داود [529] 2688 استماع
شرح سنن أبي داود [555] 2677 استماع
شرح سنن أبي داود [177] 2674 استماع
شرح سنن أبي داود [097] 2651 استماع
شرح سنن أبي داود [273] 2643 استماع