شرح سنن أبي داود [192]


الحلقة مفرغة

تراجم رجال إسناد حديث (أرضوا مصدقيكم)

قوله: [ حدثنا أبو كامل ].

أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا عبد الواحد -يعني ابن زياد - ].

عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ].

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة .

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ].

عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن محمد بن أبي إسماعيل ].

وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي ].

وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ عن جرير بن عبد الله ].

جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث بشير بن الخصاصية في اعتداء المصدقين

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب رضا المصدق.

حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم ، وقال ابن عبيد : من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيراً ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه بشيراً ، قال: قلنا: (إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا) ].

أورد أبو داود هذه الترجمة: باب رضا المصدق، أي: العامل الذي يأتي لأخذ الزكاة، والمقصود أنه يرضى في حدود ما هو سائغ، وهو الوسط، وليس المعنى أنه يعطى أكثر مما يستحق وأكثر مما هو واجب في المال، اللهم إلا إذا كان صاحب المال هو الذي رضي بهذا، وهو الذي أراد هذا، كما سبق أن مر قريباً في حديث أبي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه)، فرضا المصدق يكون بإعطائه الحق، وعدم منازعته، وعدم المخاصمة معه، وعدم التلكؤ والممانعة في إخراج الزكاة، بل يخرج الإنسان الحق الذي عليه بطيب نفس، حتى يكون كلا الطرفين راضياً، فصاحب المال يخرج الزكاة برضا وانشراح صدر، والعامل يأخذ الحق الذي هو واجب على صاحب المال، فالرضا يكون من الطرفين.

وهذه الترجمة تتعلق برضا المصدق الذي هو العامل، ورضاه إنما يكون فيما هو واجب على المصدق، لا أن رضاه يكون بشيء أكثر من ذلك، وأنه يجب أن يرضى ولو طلب ما هو أكثر، فليس الأمر كذلك؛ لأنه كما سبق يعطى الواجب ولا يعطى أكثر من ذلك.

قوله: [ قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا ].

أهل الصدقة هم المصدقون، أي: العمال الذين يأتون لجباية الصدقة، وقوله: (يعتدون علينا) أي: بأن يأخذوا أكثر مما هو واجب علينا.

قال: (أفلا نكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا)، يعني: ليس للإنسان أن يكتم شيئاً من ماله بقدر ذلك الشيء الذي يعتدى عليه، ويجعل ذلك في مقابل الزيادة، فإذا كان -مثلاً- عليه جذعة التي تستحق عند واحد وستين، فيخفي شيئاً من المال حتى لا يخرج جذعة، ويجعل ذلك في مقابل ما أخذ منه ظلماً، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا)؛ لأن كتم المال والترخيص بكتم المال قد يؤدي بأصحاب الأموال إلى إخفاء أموالهم، ويتعودون الكذب وإخفاء الحقيقة والواقع، فالواجب أنهم لا يخفون شيئاً من أموالهم، وإذا طلب منهم الشيء الذي هو أكثر مما هو واجب عليهم يمتنعون من دفعه، وإذا طلب منهم الشيء الواجب عليهم دفعوه، وإذا أخذ منهم فوق الواجب بالقهر وبالقوة فإنهم يشكون إلى الوالي وإلى الإمام ليدفع الظلم عنهم.

تراجم رجال إسناد حديث بشير بن الخصاصية في اعتداء المصدقين

قوله: [ حدثنا مهدي بن حفص ].

مهدي بن حفص مقبول أخرج حديثه أبو داود .

[ ومحمد بن عبيد ].

محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .

[ المعنى قالا: حدثنا حماد ].

أي: أنهما متفقان من حيث المعنى، وإن اختلفا في الألفاظ، وحماد هو حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أيوب ].

أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن رجل يقال له: ديسم ].

هو ديسم السدوسي وهو مقبول أخرج له أبو داود .

[ عن بشير بن الخصاصية ].

بشير بن الخصاصية رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

الحديث فيه رجلان مقبولان، فهو غير صحيح، والكتمان لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ليس لهم أن يكتموا.

وقوله: [ قال ابن عبيد في حديثه: (وما كان اسمه بشيراً ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيراً) ].

هذه فائدة ذكرها محمد بن عبيد وهو الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود في الإسناد.

شرح حديث بشير بن الخصاصية من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال: (قلنا: يا رسول الله! إن أصحاب الصدقة يعتدون).

قال أبو داود : رفعه عبد الرزاق عن معمر ].

في الإسناد السابق قال: ( قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا) ].

فالمخاطب غير معين، هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ فليس فيه: (قلنا يا رسول الله) أما الحديث الثاني ففيه أنهم قالوا: (قلنا يا رسول الله!) فهو صريح في أن المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: [ بإسناده ومعناه إلا أنه قال: (قلنا: يا رسول الله! إن أصحاب الصدقة يعتدون) ].

يعني أن الفرق بين هذا الحديث والذي قبله أن هذا عيَّن المخاطب، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأول لم يعين المخاطب، فيحتمل أن يكون الرسول وأن يكون غيره.

تراجم رجال إسناد حديث بشير بن الخصاصية من طريق ثانية

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ].

الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .

[ ويحيى بن موسى ].

يحيى بن موسى ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ حدثنا عبد الرزاق ].

عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن معمر ].

معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أيوب بإسناده ومعناه ].

أيوب قد مر ذكره، وفيه الرجل المقبول الذي هو ديسم السدوسي .

[ قال أبو داود : رفعه عبد الرزاق عن معمر ].

أي: ذكر كلمة: (قلنا: يا رسول الله) عبد الرزاق عن معمر .

شرح حديث (سيأتيكم ركيب مبغضون..)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سيأتيكم ركيب مبغضون، فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم) ].

أورد أبو داود حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سيأتيكم ركيب مبغضون)، والمقصود بهم عمال الزكاة، وذكر أنهم مبغضون لأن بعض الناس عنده حرص على المال، ورغبة في الأخذ، وليس عنده رغبة في الإعطاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ومنعاً وهات) فهات سهلة، وخذ صعبة عنده.

قوله: [ (فإن جاءوكم فرحبوا بهم) ] يعني: لاقوهم بالبشر والترحيب.

قوله: [ (وخلوا بينهم وبين ما يبتغون) ] يعني: يأخذون ما يريدون من مالكم.

قوله: [ (فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها) ] إن أحسنوا فلأنفسهم، وإن أساءوا فعليها.

قوله: [ (وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم) ].

هذا الحديث ضعيف، والإنسان إذا سئلها على وجهها أداها، وإذا سئلها على غير وجهها لا يؤديها، كما سبق في حديث أنس الطويل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الحديث فغير صحيح؛ لأن فيه من هو متكلم فيه كما سيأتي في الإسناد.

تراجم رجال إسناد حديث (سيأتيكم ركيب مبغضون..)

قوله: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ].

عباس بن عبد العظيم العنبري البصري ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[ ومحمد بن المثنى ].

محمد بن المثنى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا بشر بن عمر ].

بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي الغصن ].

أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن ، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأبو داود والنسائي .

[ عن صخر بن إسحاق ].

صخر بن إسحاق لين الحديث، وحديثه أخرجه أبو داود .

[ عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ].

عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول أخرج له أبو داود .

[ عن أبيه ].

وهو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي .

إذاً: الحديث فيه لين، وفيه مجهول، فهو مردود، وأيضاً في معناه نكارة؛ لأنه قال عن الركب: مبغضون، وليس كل إنسان يبغض العمال، وإنما الذي يبغضهم من عنده شح، وكثير من الناس يحبون أن يتخلصوا من الواجب الذي عليهم وأن يؤدوه، وألا يبقى في ذممهم شيء، وفيهم من يخرج أكثر من الواجب كما مر بنا في بعض الأحاديث.

[ قال أبو داود : أبو الغصن هو: ثابت بن قيس بن غصن ].

شرح حديث (أرضوا مصدقيكم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد -يعني ابن زياد - ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان -وهذا حديث أبي كامل - عن محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (جاء ناس -يعني من الأعراب- إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن ناساً من المصدقين يأتونا فيظلمونا، فقال: أرضوا مصدقيكم قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم، زاد عثمان وإن ظلمتم).

قال أبو كامل في حديثه: قال جرير : ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو عني راض ].

أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقوله في إرضاء المصدقين، وهم العمال، فيرضون بإعطائهم الواجب، وإذا اعتدى العامل وأخذ أكثر من الواجب فإنه إما أن يدفع له ويشتكى أو يبين له بأن هذا ليس لك، وإنما الذي لك كذا وكذا، وفيه أن جريراً رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع هذا الحديث قال: ما أتاني مصدق إلا وذهب من عندي راضياً أي: أنه يؤدي الحق الذي عليه، وأنه قد يزيد من باب التطوع وليس من باب الوجوب.

قوله: [ حدثنا أبو كامل ].

أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا عبد الواحد -يعني ابن زياد - ].

عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ].

عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة .

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ].

عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن محمد بن أبي إسماعيل ].

وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .

[ حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي ].

وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

[ عن جرير بن عبد الله ].

جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب رضا المصدق.

حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم ، وقال ابن عبيد : من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيراً ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه بشيراً ، قال: قلنا: (إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا) ].

أورد أبو داود هذه الترجمة: باب رضا المصدق، أي: العامل الذي يأتي لأخذ الزكاة، والمقصود أنه يرضى في حدود ما هو سائغ، وهو الوسط، وليس المعنى أنه يعطى أكثر مما يستحق وأكثر مما هو واجب في المال، اللهم إلا إذا كان صاحب المال هو الذي رضي بهذا، وهو الذي أراد هذا، كما سبق أن مر قريباً في حديث أبي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه)، فرضا المصدق يكون بإعطائه الحق، وعدم منازعته، وعدم المخاصمة معه، وعدم التلكؤ والممانعة في إخراج الزكاة، بل يخرج الإنسان الحق الذي عليه بطيب نفس، حتى يكون كلا الطرفين راضياً، فصاحب المال يخرج الزكاة برضا وانشراح صدر، والعامل يأخذ الحق الذي هو واجب على صاحب المال، فالرضا يكون من الطرفين.

وهذه الترجمة تتعلق برضا المصدق الذي هو العامل، ورضاه إنما يكون فيما هو واجب على المصدق، لا أن رضاه يكون بشيء أكثر من ذلك، وأنه يجب أن يرضى ولو طلب ما هو أكثر، فليس الأمر كذلك؛ لأنه كما سبق يعطى الواجب ولا يعطى أكثر من ذلك.

قوله: [ قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا ].

أهل الصدقة هم المصدقون، أي: العمال الذين يأتون لجباية الصدقة، وقوله: (يعتدون علينا) أي: بأن يأخذوا أكثر مما هو واجب علينا.

قال: (أفلا نكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا)، يعني: ليس للإنسان أن يكتم شيئاً من ماله بقدر ذلك الشيء الذي يعتدى عليه، ويجعل ذلك في مقابل الزيادة، فإذا كان -مثلاً- عليه جذعة التي تستحق عند واحد وستين، فيخفي شيئاً من المال حتى لا يخرج جذعة، ويجعل ذلك في مقابل ما أخذ منه ظلماً، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا)؛ لأن كتم المال والترخيص بكتم المال قد يؤدي بأصحاب الأموال إلى إخفاء أموالهم، ويتعودون الكذب وإخفاء الحقيقة والواقع، فالواجب أنهم لا يخفون شيئاً من أموالهم، وإذا طلب منهم الشيء الذي هو أكثر مما هو واجب عليهم يمتنعون من دفعه، وإذا طلب منهم الشيء الواجب عليهم دفعوه، وإذا أخذ منهم فوق الواجب بالقهر وبالقوة فإنهم يشكون إلى الوالي وإلى الإمام ليدفع الظلم عنهم.