الروض المربع - كتاب الصلاة [29]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى، ولو أصاب إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، وإن صلى بصير حضراً فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراباً أو نحوه أو خبر ثقة أعاد].

المؤلف رحمه الله حينما ذكر أن استقبال القبلة شرط، وأنه يجب على من لم يعلم القبلة أن يجتهد أو يقلد، والمجتهد هو من يعلم القبلة ودلالاتها، وأما المقلد فهو من لم يحسن معرفة القبلة ولا دلالاتها.

وعلى هذا: فإذا صلى من يحسن الاجتهاد بلا اجتهاد، أو صلى من لا يحسن الاجتهاد بلا تقليد.

فعندنا شخصان: شخص يحسن الاجتهاد فصلى من غير اجتهاد، والثاني: شخص لا يحسن الاجتهاد فهو يحسن التقليد، فصلى من غير تقليد مع وجود من يقلده.

فهؤلاء إن صلوا فلا تخلو صلاتهم من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يصلوا فيخطئوا القبلة، فعلى كلام المؤلف: يجب عليهم أن يعيدوا؛ لأنهم أخطئوا من وجهين:

الوجه الأول: لأنهم لم يفعلوا ما أمروا به شرعاً، فالمجتهد لم يجتهد، فخالف ما أمر به، والمقلد كالأعمى والجاهل لم يفعل ما أمره الله به قال الله: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].

الوجه الثاني: أنهم أخطئوا في القبلة فوجب عليهم الإعادة. هذه هي الحالة الأولى.

الحالة الثانية: أن يصلوا ولم يعلموا هل أصابوا أم أخطئوا، فهنا أيضاً على كلام المؤلف يجب عليهم الإعادة؛ لأنهم لم يأتوا بما أمروا به.

الحالة الثالثة: أن يصيبوا القبلة، ولكنهم أخطئوا ما أمروا به، فالمذهب يرى أنه يجب عليهم الإعادة؛ لأنهم لم يفعلوا ما أمروا به، وما ترتب على غير المأذون ففيه الضمان، فهذا غير مأذون به، فيجب عليهم أن يعيدوا الصلاة، وهذا القول الأول.

والقول الثاني في المسألة: أنهم إن أصابوا القبلة فلا يجب عليهم الإعادة، وإن كانوا وقعوا في التفريط فيما أمروا به فثمة أمران: وهو خطاب وضعي وخطاب تكليفي.

فالخطاب التكليفي: هو البحث أو التقليد، والخطاب الوضعي هو استقبال القبلة، فمتى وجد الخطاب الوضعي صحت الصلاة، وهذا القول أظهر.

ثم إنهم قالوا: إن الذي صلى إلى جهة لم يصل إلا إلى جهة يطمئن إليها، وغلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، وغالب الأحكام الشرعية مناطة بغلبة الظن، ويكتفى بغلبة الظن في غالب مسائل الدين، كما ذكر ابن تيمية ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود : ( فليتحر الصواب وليبن عليه )، فدل ذلك على أن صلاته صحيحة.

قال المؤلف رحمه الله: (قضى ولو أصاب)، وهذه الحالة الثالثة إن وجد من يقلده، هذا الذي لا يحسن الاجتهاد فواجب عليه أن يقلد، فإن لم يقلد ولم يجد من يقلده، فإن صلاته غير صحيحة على المذهب.

والقول الثاني: أن صلاته صحيحة حتى ولو علم بعد ذلك أنه أخطأ؛ لأنه إنما فعل ما أمر به شرعاً، وهو أن يصلي كيفما اتفق، فإذا كان لا يحسن الاجتهاد، ولم يجد من يقلده، وفعل ما أمر به؛ فإن الله لم يأمرنا بعد ذلك أن نصلي الصلاة مرتين، كما جاء ذلك عند أبي داود وغيره.

وتبقى مسألة من صلى باجتهاد؛ لكنه ليس اجتهاداً تاماً، أو أنه لم يخطر على باله أنه يمكن أن يخطئ، وهذا يحصل كثيراً في الذين يأتون إلى الشقق المفروشة أو إلى بيوتهم، فيظنون أن الغرفة الغربية مثل الغرفة الشمالية، فتجد أنهم يصلون في هذه الشقق، ولا يخطر على بالهم أصلاً أنهم يمكن أن يخطئوا.

وإذا كان لا يحسن الاجتهاد، أو رجل أعمى فلم يجد من يقلده فهذا لا إشكال في أن صلاته صحيحة؛ لأنه فعل ما أمر به، ولو أخطأ فلا إعادة عليه إذا تحريا وصليا.

اجتهاد البصير في معرفة القبلة

قال المؤلف رحمه الله: (وإن صلى بصير) البصير لو صلى حضراً فأخطأ، أو صلى باجتهاد ولكن ليس باجتهاد تام، أو لم يغلب على ظنه أنه يمكن أن يخطئ، فإنه إن صلى بغير اجتهاد تام، أو غلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، فالمذهب يفرقون بين الحضر والسفر، فإن كان في الحضر فإن صلاته لا تصح إذا أخطأ؛ لأن الحضر ليس محلاً للاجتهاد، ثم إنه إن صلى فأخطأ القبلة مع إمكانية وسهولة معرفتها، دل ذلك على أن اجتهاده كان ناقصاً فيلزمه الإعادة، هذا مذهب الحنابلة.

إذاً: البصير الحضري لو صلى فأخطأ فالمذهب يلزمه الإعادة؛ لأن الحضر ليس محلاً للاجتهاد، لأن خطأه مع إمكانية معرفة القبلة وسهولتها دليل على أن اجتهاده كان ناقصاً، وعلى هذا أمروه بالإعادة، أما إن أصاب فلا يلزمه الإعادة فهو قادر على معرفة القبلة بالمحاريب وسؤال من يثق به والبحث.

وهذا يتفرع عنه ما قلناه: من أنه إن صلى بغير اجتهاد تام، أو لم يغلب على ظنه أنه أخطأ فهذه مثلها أو تتفرع عنها عند الحنابلة، وهذا مثل من يسكن في بيته في الحضر، فتجده يصلي أحياناً سنة كاملة، وقد سئلت أن أناساً صلوا في بيوتهم سنتين، وكان النساء يصلين ولم يعلمن بخطأ استقبالهن إلا بعد سنتين كاملتين! فعلى كلام المؤلف: يلزمهم الإعادة.

والقول الآخر في المسألة: أنهم لم يصلوا إلا إلى جهة اطمئنوا إليها، وغلب على ظنهم صحة ما ذهبوا إليه، والأحكام التكليفية في مسائل الشريعة مناطة بغلبة الظن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فليتحر الصواب وليبن عليه )، فلا يلزمهم الإعادة، وإن كانوا ربما يقع عليهم اللوم في بعض تفريطهم.

إذاً الراجح: أن الحضر محل للاجتهاد، والله تبارك وتعالى أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه)، الأعمى إذا كان يعلم جهة الشمال من جهة الغرب، فصلى من غير سؤال ولا بحث -إذا كان يحسن الاجتهاد- أو خبر ثقة أعاد.

والذي يظهر والله أعلم: أنه إن توجه إلى جهة يغلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، أو لم يقع في خلده خطأ ما ذهب إليه؛ فإن الصلاة صحيحة، وإن كنا نقول: يجب على الناس رجالاً ونساءً أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، وأن يتحروا جهة القبلة، والمسألة الآن يسيرة ولله الحمد، فمجرد وجود بوصلة، أو معرفة القبلة عن طريق الإنترنت في المنزل أمر ميسور وسهل، والناس أصبحت التكنولوجيا ميسورةً عندهم حتى إن الصبيان والصبايا يعرفون ذلك معرفة جيدة، فلو طلب منهم أو منهن معرفة القبلة عن طريق الإنترنت لاستطاعوا بدقة ولله الحمد، والآن يوجد برامج يعرف بها جهة القبلة، والحمد لله.

وبالمناسبة: لو أن الإخوة في البلديات يجعلون المخططات متجهةً إلى القبلة، بحيث تكون البنايات ميلانها بميلان الشارع، وهذا يوجد في بعض المخططات وهي كثيرة ولله الحمد، لكن ثمة بعض المخططات لا تقع بهذه الطريقة، وهذا هو السر حينما تجدون بعض المخططات فيها ميلان، والسبب هو استقبال جهة الغرب مثلاً، والله أعلم.

الاجتهاد لكل صلاة في معرفة القبلة

قال المؤلف رحمه الله: [ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة؛ لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلباً جديداً، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني].

قول المؤلف: (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)، مثل لو ذهبنا إلى خارج بنيان الرياض فيجب علينا في كل صلاة أن نجتهد في البحث عن القبلة؛ لأنها -أي: الصلاة الثانية- واقعة متجددة؛ فتستدعي طلباً جديداً؛ كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها وجب عليه الاجتهاد، هذا هو مذهب الحنابلة وكذا الشافعية، وكذلك عادم الماء في باب التيمم يجب عليه البحث عن الماء في كل صلاة، والصواب أنه إذا غلب على ظنه عدم وجود الماء؛ فإنه لا يلزمه الاجتهاد لأنه تحصيل حاصل، ما لم يقع في نفسه أو يخبره ثقة خطأ ما ذهب إليه، فلا بد أن يجتهد مرةً ثانية.

وعلى هذا فالصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة، ما لم يكن هناك سبب يقتضي الاجتهاد، مثل أن يخبره ثقة بخطأ اجتهاده، أو يغلب على ظنه اجتهاد آخر فلا بد أن يجتهد مرة ثانية.

قوله: (ويصلي بالاجتهاد الثاني؛ لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني)، الآن لو أنه صلى الظهر باجتهاد، فلما حضرت العصر اجتهد، فبان له خطأ اجتهاده، أو قلنا: إنه وقع في نفسه أنه أخطأ فاجتهده، فبان خطأ اجتهاد، فيقول المؤلف: يصلي بالاجتهاد الثاني الصلاة الثانية، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة الأولى بالاجتهاد الثاني؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فليس الاجتهاد الثاني بأصح خبراً من الاجتهاد الأول، وإن كان هو أصح في نظر المجتهد نفسه؛ لكن ربما لا يكون أصح في واقع الحال.

انحراف المصلي إلى القبلة أثناء الصلاة إن عرف خطأ اجتهاده

قال المؤلف رحمه الله: (لأنه ترجح في ظنه، ولو كان في صلاة ويبني)، يعني: لو أنني صليت الظهر إلى جهة مثلاً الشرق، فواجب علي أن أتجه إلى جهة الغرب، كذلك لو صليت الظهر إلى جهة الشرق وكان ثمة غيم، فلما صليت العصر فركعت الأولى ثم الثانية، ثم طلعت الشمس فعلمت أن جهة القبلة خطأ، يقول المؤلف: ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، أي: أكمل صلاته بالاجتهاد الثاني وبنى على ما مضى، فنتجه ونحن في الصلاة إلى القبلة، ولا يلزمنا أن نعيد، لأننا صلينا باجتهاد، فلا يلزمنا أن نعيد.

قالوا: دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ( أن أهل قباء حين جاءهم الخبر فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وإنه أمر أن يتوجه إلى الكعبة، قال: فاستداروا وهم على صلاتهم إلى جهة القبلة )، فهم صلوا أول الأمر باجتهاد، ثم علموا خطأ اجتهادهم بالاجتهاد الثاني أو بالخبر الثاني فانحرفوا إلى القبلة وبنوا على صلاتهم.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ومن أخبر فيها بالخطأ يقيناً لزمه قبوله].

قول المؤلف: (ومن أخبر بالخطأ يقيناً لزم قبوله)، مثل أن يقال: أنتم صليتم إلى غير القبلة، وهذا جهاز يخبر بذلك، أو صلوا في الشقة فيقال لهم: هذا خطأ اجتهادكم، انظروا إلى جهة القبلة من أعلى السقف، فهذا خبر ثقة فيجب قبول خبره.

ما يلزم من لم تظهر له جهة القبلة

قال المؤلف رحمه الله: [وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله].

قول المؤلف رحمه الله: (وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر)، هم يقولون السفر محل للاجتهاد، وإذا أخبر شخص شخصاً عن القبلة، وكان المخبر مستور الحال هل يقبل خبره أم لا؟ على المذهب لا يقبل خبره؛ لأنهم قالوا: لا بد أن يخبره ثقة عدل ظاهراً وباطناً، والراجح أنه يكفي مستور الحال، كالراعي في البراري مستور الحال لا نعلمه، هل تعلمون عنه؟ لا نعلم عنه، فلو أخبرنا وغلب على ظننا صحة ما ذهب إليه؛ جاز والله تبارك وتعالى أعلم.

ومعنى (على حسب حاله) يعني: على غلبة ظنه، مثل أن يكون استوت عنده الأمارات فيصلي فيما يغلب على ظنه صحة ما ذهب إليه ولا إعادة عليه؛ لأنه أتى ما أمر به، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن صلى بصير) البصير لو صلى حضراً فأخطأ، أو صلى باجتهاد ولكن ليس باجتهاد تام، أو لم يغلب على ظنه أنه يمكن أن يخطئ، فإنه إن صلى بغير اجتهاد تام، أو غلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، فالمذهب يفرقون بين الحضر والسفر، فإن كان في الحضر فإن صلاته لا تصح إذا أخطأ؛ لأن الحضر ليس محلاً للاجتهاد، ثم إنه إن صلى فأخطأ القبلة مع إمكانية وسهولة معرفتها، دل ذلك على أن اجتهاده كان ناقصاً فيلزمه الإعادة، هذا مذهب الحنابلة.

إذاً: البصير الحضري لو صلى فأخطأ فالمذهب يلزمه الإعادة؛ لأن الحضر ليس محلاً للاجتهاد، لأن خطأه مع إمكانية معرفة القبلة وسهولتها دليل على أن اجتهاده كان ناقصاً، وعلى هذا أمروه بالإعادة، أما إن أصاب فلا يلزمه الإعادة فهو قادر على معرفة القبلة بالمحاريب وسؤال من يثق به والبحث.

وهذا يتفرع عنه ما قلناه: من أنه إن صلى بغير اجتهاد تام، أو لم يغلب على ظنه أنه أخطأ فهذه مثلها أو تتفرع عنها عند الحنابلة، وهذا مثل من يسكن في بيته في الحضر، فتجده يصلي أحياناً سنة كاملة، وقد سئلت أن أناساً صلوا في بيوتهم سنتين، وكان النساء يصلين ولم يعلمن بخطأ استقبالهن إلا بعد سنتين كاملتين! فعلى كلام المؤلف: يلزمهم الإعادة.

والقول الآخر في المسألة: أنهم لم يصلوا إلا إلى جهة اطمئنوا إليها، وغلب على ظنهم صحة ما ذهبوا إليه، والأحكام التكليفية في مسائل الشريعة مناطة بغلبة الظن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فليتحر الصواب وليبن عليه )، فلا يلزمهم الإعادة، وإن كانوا ربما يقع عليهم اللوم في بعض تفريطهم.

إذاً الراجح: أن الحضر محل للاجتهاد، والله تبارك وتعالى أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه)، الأعمى إذا كان يعلم جهة الشمال من جهة الغرب، فصلى من غير سؤال ولا بحث -إذا كان يحسن الاجتهاد- أو خبر ثقة أعاد.

والذي يظهر والله أعلم: أنه إن توجه إلى جهة يغلب على ظنه صحة ما ذهب إليه، أو لم يقع في خلده خطأ ما ذهب إليه؛ فإن الصلاة صحيحة، وإن كنا نقول: يجب على الناس رجالاً ونساءً أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في صلاتهم، وأن يتحروا جهة القبلة، والمسألة الآن يسيرة ولله الحمد، فمجرد وجود بوصلة، أو معرفة القبلة عن طريق الإنترنت في المنزل أمر ميسور وسهل، والناس أصبحت التكنولوجيا ميسورةً عندهم حتى إن الصبيان والصبايا يعرفون ذلك معرفة جيدة، فلو طلب منهم أو منهن معرفة القبلة عن طريق الإنترنت لاستطاعوا بدقة ولله الحمد، والآن يوجد برامج يعرف بها جهة القبلة، والحمد لله.

وبالمناسبة: لو أن الإخوة في البلديات يجعلون المخططات متجهةً إلى القبلة، بحيث تكون البنايات ميلانها بميلان الشارع، وهذا يوجد في بعض المخططات وهي كثيرة ولله الحمد، لكن ثمة بعض المخططات لا تقع بهذه الطريقة، وهذا هو السر حينما تجدون بعض المخططات فيها ميلان، والسبب هو استقبال جهة الغرب مثلاً، والله أعلم.