الروض المربع - كتاب الصلاة [17]


الحلقة مفرغة

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ربي ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتستحب صلاتها أي: صلاة المرأة في درع، وهو القميص وخمار؛ وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي: ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلاً كان أو امرأة وفحش عرفاً وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده].

المستحب في لباس المرأة في الصلاة

حينما ذكر المؤلف عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة، بينا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وليستا من العورة، وبينا عورة المرأة وهي أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وهذا هو المذهب، والرواية الأخرى: إلا وجهها وكفيها.

المؤلف هنا أراد أن يذكر العورة ومن انكشف بعض عورته، فبعض عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها إلا وجهها. فلو انكشف على الرواية الأخرى غير وجهها ويديها فإنها تكون عورة، ولو انكشفت رجلاها فإنها تكون عورة، لهذا حينما ذكر عورة الرجل وعورة المرأة بين أنه يستحب للمرأة أن تزيد على ما تغطي به العورة، فقال: (وتستحب صلاتها أي: صلاة المرأة في درع) الدرع: هو القميص الذي يغطي الصدر مع الخلف واليدين أي: الذراعين، سواء طال أم لم يطل، والمشهور أنه يطول، مثل الثياب التي نلبسها، فيستحب للمرأة أن تلبس درعاً وهو القميص، وقوله: (وخمار) هو الذي تغطي به الرأس، وتديره على حلقها، مثل ما يفعله العامة الآن، فتأخذ خماراً وتغطي به رأسها مع حلقها، سواء كان هذا الغطاء طويلاً أم قصيراً مثل ألبسة إخواننا وأخواتنا في إندونيسيا، فالعبرة من الخمار هو تغطية الرأس مع الحلق.

قال المؤلف رحمه الله: (وملحفة) الملحفة هنا أي: ثوب تلتحف به، وهي التي يسمونها العامة: الغلالة أو الملاءة، فهذه هي الملحفة، والواجب هو الخمار والقميص إذا كان طويلاً ومغطياً يديها على مذهب الحنابلة، والأولى بالمؤلف حينما أشار إلى القميص على المذهب أن يقول: قميص قد غطيت يداه؛ لأنه يرى تغطية الكفين، أو يقول: وملحفة تغطي سائر العورة ما عدا الوجه، أو يقول: وملحفة تغطي سائر البدن ما عدا الوجه.

أما تغطية بدن المرأة بالخمار والقميص والملحفة فهذا أمر مجمع عليه بأن المرأة يجب أن تصلي وقد غطت رأسها وسائر بدنها.

كشف المرأة لليدين والرجلين في الصلاة

واختلفوا في كشف اليدين وكشف الرجلين، فمذهب الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة ، و الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد : أن كشف اليدين جائز، خلافاً لـمالك والمشهور من مذهب الحنابلة.

أما كشف الرجلين، فذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وهو مذهب الجمهور إلى وجوب تغطية القدمين، وذهب أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية : أن ستر القدمين مستحب وليس بواجب؛ لأن عامة قمص النساء ذلك الوقت لا تغطي اليدين، ولا تغطي الرجلين، وأما حديث ( إذا كان الثوب سابغاً يغطي ظهور قدميها ) فهذا الصواب وقفه على أم سلمة ، ولا يدل على وجوب التغطية؛ لأن ظهور القدم غير الباطن.

تغطية المرأة لشعرها في الصلاة

أما الشعر فهذا أمر مجمع عليه، حكى الإجماع ابن المنذر و أبو عمر بن عبد البر ، وقبلهم الإمام الترمذي رحمه الله، قال: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها عند أهل العلم.

كشف المرأة وجهها في الصلاة

أما الوجه فيجوز كشفه بإجماع العلماء إذا لم يكن ثمة أجانب، نقل الإجماع على جواز كشفه ابن بطال و ابن المنذر ، و أبو عمر بن عبد البر ؛ لأن المشروع في حق المصلي أن يسجد على الأعضاء، فإذا غطت المرأة وجهها بنقاب أو برقع أو لثام لم يواجه الوجه موضع السجود إلا بحائل، ثم إنها لو غطت وجهها فهي داخلة في حديث أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متلثماً )، وهذا الحديث رواه أبو داود ، وفي سنده الحسن بن ذكوان ، إلا أن أهل العلم كرهوا ذلك كما ذكر ذلك الخطابي رحمة الله تعالى على الجميع.

أما أمام المحارم فيكره التغطية، وأما أمام الأجانب فهو واجب على الخلاف، لكنه ليس بمكروه.

اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة

قال المؤلف رحمه الله: [ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل] يعني أن أنواع اللباس الثلاثة من باب الاستحباب، لكنها إن سترت عورتها كفى، وعورتها على المذهب جميع بدنها ما عدا الوجه وعلى القول الراجح أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية ، قال الإمام أحمد رحمه الله: اتفق عامتهم على درع وخمار، وما زاد فهو خير وأستر.

حينما ذكر المؤلف عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة، بينا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وليستا من العورة، وبينا عورة المرأة وهي أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وهذا هو المذهب، والرواية الأخرى: إلا وجهها وكفيها.

المؤلف هنا أراد أن يذكر العورة ومن انكشف بعض عورته، فبعض عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها إلا وجهها. فلو انكشف على الرواية الأخرى غير وجهها ويديها فإنها تكون عورة، ولو انكشفت رجلاها فإنها تكون عورة، لهذا حينما ذكر عورة الرجل وعورة المرأة بين أنه يستحب للمرأة أن تزيد على ما تغطي به العورة، فقال: (وتستحب صلاتها أي: صلاة المرأة في درع) الدرع: هو القميص الذي يغطي الصدر مع الخلف واليدين أي: الذراعين، سواء طال أم لم يطل، والمشهور أنه يطول، مثل الثياب التي نلبسها، فيستحب للمرأة أن تلبس درعاً وهو القميص، وقوله: (وخمار) هو الذي تغطي به الرأس، وتديره على حلقها، مثل ما يفعله العامة الآن، فتأخذ خماراً وتغطي به رأسها مع حلقها، سواء كان هذا الغطاء طويلاً أم قصيراً مثل ألبسة إخواننا وأخواتنا في إندونيسيا، فالعبرة من الخمار هو تغطية الرأس مع الحلق.

قال المؤلف رحمه الله: (وملحفة) الملحفة هنا أي: ثوب تلتحف به، وهي التي يسمونها العامة: الغلالة أو الملاءة، فهذه هي الملحفة، والواجب هو الخمار والقميص إذا كان طويلاً ومغطياً يديها على مذهب الحنابلة، والأولى بالمؤلف حينما أشار إلى القميص على المذهب أن يقول: قميص قد غطيت يداه؛ لأنه يرى تغطية الكفين، أو يقول: وملحفة تغطي سائر العورة ما عدا الوجه، أو يقول: وملحفة تغطي سائر البدن ما عدا الوجه.

أما تغطية بدن المرأة بالخمار والقميص والملحفة فهذا أمر مجمع عليه بأن المرأة يجب أن تصلي وقد غطت رأسها وسائر بدنها.

واختلفوا في كشف اليدين وكشف الرجلين، فمذهب الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة ، و الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد : أن كشف اليدين جائز، خلافاً لـمالك والمشهور من مذهب الحنابلة.

أما كشف الرجلين، فذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وهو مذهب الجمهور إلى وجوب تغطية القدمين، وذهب أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية : أن ستر القدمين مستحب وليس بواجب؛ لأن عامة قمص النساء ذلك الوقت لا تغطي اليدين، ولا تغطي الرجلين، وأما حديث ( إذا كان الثوب سابغاً يغطي ظهور قدميها ) فهذا الصواب وقفه على أم سلمة ، ولا يدل على وجوب التغطية؛ لأن ظهور القدم غير الباطن.