خطب ومحاضرات
الروض المربع - كتاب الصلاة [1]
الحلقة مفرغة
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد: فقد قال المؤلف رحمه الله: [ كتاب الصلاة.
في اللغة: الدعاء قال الله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ [التوبة:103]، أي: ادع لهم، وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء ].
تعريف الصلاة في اللغة والشرع
إذاً فالصلاة هي: الدعاء، كما قال تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ [التوبة:103]، أي: ادع لهم، وقد ذكر المؤلف التعريف في الشرع، ودائماً يا إخوان لا نبالغ في التعاريف؛ لأن العلماء كانوا يعرفون المعنى، أو يعرفون بالرسم لا بالحد كما يقول الفقهاء، فالصلاة عند كثير من الفقهاء -خاصة في كتب المذاهب- يعبر عنها بالتعريف بالرسم لا بالماهية، ولهذا تجدونهم يذكرون شروطاً في التعريف ليست داخلة في ماهيات المعرف، ولهذا يقولون مثلاً: القرض: أخذ مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا فيه نوع شروط من شروط القرض.
وفي السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا نوع من الشروط في السلم، وعلى هذا فقس، فهم لا يتكلفون فمتى فهم المراد فالحمد لله.
والصلاة في الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وعلى هذا فصلاة الجنازة تعد صلاة، وصلاة الوتر تعد صلاة كذلك؛ لأنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
سبب تسمية الصلاة بهذا الاسم
هذا هو الراجح، وأما كونها مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب فقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ومن كان قبلنا فلهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات، فربما كانوا يصلون وهم قيام من غير سجود، فهل يلزم من ذلك أن تكون مشتقة من الصلوين، وهي في السابق عند الأمم قبلنا تسمى الصلاة، فدل ذلك أن الصلاة مقصودة بالدعاء، والله أعلم.
ولهذا سميت صلاة الجنازة صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود، وقد جاء في السنن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء )، فدل على أن الصلاة مشتقة من اشتمالها على الدعاء.
الصلاة كما ذكر المؤلف في اللغة: الدعاء، وهذا هو المعروف عند العلماء، وفي الشرع أيضاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: ( اللهم صل على آل أبي أوفى )، ومن المعلوم أن الصلاة من الله ثناء الله على عبده، ومن الملائكة استغفارهم، ومن العبد الدعاء أو طلب الدعاء، أي طلب أن يثني الله سبحانه وتعالى على عبده، فإذا قلنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإننا نسأل الله أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى.
إذاً فالصلاة هي: الدعاء، كما قال تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ [التوبة:103]، أي: ادع لهم، وقد ذكر المؤلف التعريف في الشرع، ودائماً يا إخوان لا نبالغ في التعاريف؛ لأن العلماء كانوا يعرفون المعنى، أو يعرفون بالرسم لا بالحد كما يقول الفقهاء، فالصلاة عند كثير من الفقهاء -خاصة في كتب المذاهب- يعبر عنها بالتعريف بالرسم لا بالماهية، ولهذا تجدونهم يذكرون شروطاً في التعريف ليست داخلة في ماهيات المعرف، ولهذا يقولون مثلاً: القرض: أخذ مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا فيه نوع شروط من شروط القرض.
وفي السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا نوع من الشروط في السلم، وعلى هذا فقس، فهم لا يتكلفون فمتى فهم المراد فالحمد لله.
والصلاة في الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وعلى هذا فصلاة الجنازة تعد صلاة، وصلاة الوتر تعد صلاة كذلك؛ لأنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
قال المؤلف رحمه الله: (سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء).
هذا هو الراجح، وأما كونها مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب فقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ومن كان قبلنا فلهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات، فربما كانوا يصلون وهم قيام من غير سجود، فهل يلزم من ذلك أن تكون مشتقة من الصلوين، وهي في السابق عند الأمم قبلنا تسمى الصلاة، فدل ذلك أن الصلاة مقصودة بالدعاء، والله أعلم.
ولهذا سميت صلاة الجنازة صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود، وقد جاء في السنن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء )، فدل على أن الصلاة مشتقة من اشتمالها على الدعاء.
ومن المعلوم أن الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
فالكتاب قول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، وقد أجمع أهل العلم على فرضية الصلاة، ومن المعلوم أن هذا الإجماع يسمى عند العلماء إجماعاً صريحاً؛ لأن الإجماع نوعان:
إجماع سكوتي، وإجماع صريح.
ومن أمثلة الإجماع الصريح عند العلماء: فرائض العبادات كالصلاة والصوم والحج، والمحرمات من الفواحش كالربا والزنا وغير ذلك.
وعلى هذا فهذا إجماع صريح، نقله غير واحد من أهل العلم فكل من كتب في الإجماع أو في مراتب الإجماع ذكر هذه المسألة كـابن هبيرة و ابن حزم و ابن المنذر وغير واحد من أهل العلم.
قال المؤلف رحمه الله: (وفرضت ليلة الإسراء).
بإجماع أهل العلم أن الصلاة من حيث الوجوب فرضت ليلة الإسراء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد قبل الإسلام وبعد الإسلام، لكن الصلاة بهذه الطريقة فرضت ليلة الإسراء، وهذا بالإجماع أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء كما في حديث أنس بن مالك وحديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة، لكن متى ليلة الإسراء؟
معلوم قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى موسى فقال: ( ارجع إلى ربك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، فرجع إلى ربه فقال: يا رب! خفف عني فوضع عني عشراً ثم عشراً ثم عشراً، فقال: هي خمسون في الميزان وهي خمس على أمتك )، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
العلماء اختلفوا في تحديد ليلة الإسراء إلى أكثر من سبعة أقوال: فبعضهم قال: ليلة الإسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وبعضهم قال: هي ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة، والراجح والله أعلم كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم أن تحديد ليلة الإسراء بيوم محدد لا يعلم، ولعل في إخفائها حكمة، وعلى هذا فنحن نعلم خطأ من يظن أن ليلة الإسراء هي ليلة السابع والعشرين من رجب، وقد ابتدعوا لأجل ذلك بدعاً، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم على الخير أحرى، وفي اجتهادهم في العبادة أولى رضي الله عنهم.
استمع المزيد من الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي - عنوان الحلقة | اسٌتمع |
---|---|
الروض المربع - كتاب الجنائز [8] | 2633 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [78] | 2592 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [42] | 2551 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [45] | 2548 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [34] | 2530 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [22] | 2456 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [44] | 2389 استماع |
الروض المربع - كتاب البيع [20] | 2379 استماع |
الروض المربع - كتاب الطهارة [8] | 2362 استماع |
الروض المربع - كتاب الصلاة [98] | 2358 استماع |