الصوم [1]


الحلقة مفرغة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداًَ عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102] .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1] .. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب:70-71] .

أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

بما أننا قادمون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك -إن شاء الله تعالى- رأينا أن نغتنم هذه المناسبة من هذا الاجتماع وأن نقرأ عليكم، ونبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، للحافظ/ أحمد بن حجر العسقلاني .

قال رحمه الله: كتاب الصيام.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) متفق عليه .

في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المطلوب من الصيام، ذلك هو شهر رمضان، ولا يجوز لمسلم أن يزيد على رمضان، سواءً في التقدم أو في التأخر يوماً أو يومين.

حكم الزيادة على العبادة المفروضة

وهذا الحديث في الواقع وإن كان جاء خاصاً في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، إلا أن فيه تلميحاً قوياً إلى أنه لا يجوز الزيادة على العبادة المفروضة.

هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان.

ويدخل في هذا -بلا شك- صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي، فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شُرعت بدون زيادة أو نقص، فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة ثلاثين يوماً، وقد يكون تارة تسعة وعشرين يوماً، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين؛ خشية أن يصبح رمضان أكثر من ثلاثين يوماً مع مضي الزمن، ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة.

فأقول: في الوقت الذي ينهى هذا الحديث نهياً صريحاً عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، أو أن يوصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى، فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا وهو صوم رمضان، لابد من الفصل بإفطار قبله وبعده؛ ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط لا يتقدمه شيء ولا يوصل به شيء.

ومن هذا القبيل تماماً ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع؛ إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف، نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضاً من باب سد الذريعة؛ أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة، ينبغي بعد السلام الفصل فيها إما بخروج وتغيير المكان، وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي، تحقيقاً للفصل، علماً أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) فيحل لك ما كان حراماً من قبل في الصلاة بمجرد قولك: السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة -وهي فريضة الصلاة- شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يميناً أو يساراً، أماماً أو خلفاً، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين؛ ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه، والزائد -كما يقول العامة- أخو الناقص.

قوله صلى الله عليه وسلم: (إلا رجلاً يصوم صوماً فليصمه)

يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) هل هذا النهي على إطلاقه؟

يقول الرسول عليه السلام جواباً عن هذا السؤال: (إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، أما إنسان -آخر- له نظام من الصيام، كأن يكون من عادته اتباع السُّنة المعروفة وهي صيام يوم الإثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان بيوم، فهل يدخل في هذا النهي: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين)؟ الجواب: لا: (إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام؛ لأنه لم يقصد هذا التقدم، وكأن المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه؛ لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم -أي: يوم الشك- هو من رمضان، فيصومه احتياطاً، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية.

ولعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهراً، بعض المذاهب توجب هذا، لكن هناك مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن تلك الصلاة لم تصح فتصلى هذه، لكن هذا المذهب الآخر يقول: إن هناك شروطاً فيها خلاف، إذا توفرت صحت الصلاة -صلاة الجمعة- وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الجمعة صلاة الظهر.

هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة في يوم مرتين) فنحن نعلم أن المفروض من يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح فصلاة الظهر، أما أن يصلي مرتين: مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر؛ فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما في الحديث، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة في يوم مرتين) فهذا في الوقت الواحد -وقت الظهر- صلى صلاتين: صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر.

فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط، أو من باب ما يقوله العامة: (زيادة الخير خير). لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام من الخير.

الخلاصة: هذا الحديث الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، في الوقت ذاته يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتاداً له قبل رمضان، إذا كان له عادة أن يصوم -مثلاً- ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء رمضان فله أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوماً واحداً ما دام أنه لم يقصد الصيام من أجل رمضان؛ لأن رمضان أيامه محدودة، وإنما صام تنفيذاً لتلك العادة المشروعة التي كان عليها.

حكم صيام يوم الشك

إذاً: هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك، وصوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضاً احتياطاً، ومنهم من يقول: لا يشرع صيامه. والحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك؛ ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة: أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر -أي شهر شعبان- ثلاثين يوماً، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف - ابن حجر رحمه الله- على الحديث السابق بحديث ثانٍ وهو قوله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) ذكره البخاري تعليقاً، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

وهذا الحديث في الواقع وإن كان جاء خاصاً في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، إلا أن فيه تلميحاً قوياً إلى أنه لا يجوز الزيادة على العبادة المفروضة.

هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان.

ويدخل في هذا -بلا شك- صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي، فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شُرعت بدون زيادة أو نقص، فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة ثلاثين يوماً، وقد يكون تارة تسعة وعشرين يوماً، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين؛ خشية أن يصبح رمضان أكثر من ثلاثين يوماً مع مضي الزمن، ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة.

فأقول: في الوقت الذي ينهى هذا الحديث نهياً صريحاً عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها، أو أن يوصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى، فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا وهو صوم رمضان، لابد من الفصل بإفطار قبله وبعده؛ ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط لا يتقدمه شيء ولا يوصل به شيء.

ومن هذا القبيل تماماً ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع؛ إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف، نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضاً من باب سد الذريعة؛ أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة، ينبغي بعد السلام الفصل فيها إما بخروج وتغيير المكان، وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي، تحقيقاً للفصل، علماً أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة: (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) فيحل لك ما كان حراماً من قبل في الصلاة بمجرد قولك: السلام عليكم ورحمة الله في التسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة -وهي فريضة الصلاة- شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يميناً أو يساراً، أماماً أو خلفاً، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين؛ ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه، والزائد -كما يقول العامة- أخو الناقص.

يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) هل هذا النهي على إطلاقه؟

يقول الرسول عليه السلام جواباً عن هذا السؤال: (إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، أما إنسان -آخر- له نظام من الصيام، كأن يكون من عادته اتباع السُّنة المعروفة وهي صيام يوم الإثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان بيوم، فهل يدخل في هذا النهي: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين)؟ الجواب: لا: (إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام؛ لأنه لم يقصد هذا التقدم، وكأن المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه؛ لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم -أي: يوم الشك- هو من رمضان، فيصومه احتياطاً، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية.

ولعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهراً، بعض المذاهب توجب هذا، لكن هناك مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن تلك الصلاة لم تصح فتصلى هذه، لكن هذا المذهب الآخر يقول: إن هناك شروطاً فيها خلاف، إذا توفرت صحت الصلاة -صلاة الجمعة- وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الجمعة صلاة الظهر.

هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة في يوم مرتين) فنحن نعلم أن المفروض من يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح فصلاة الظهر، أما أن يصلي مرتين: مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر؛ فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما في الحديث، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة في يوم مرتين) فهذا في الوقت الواحد -وقت الظهر- صلى صلاتين: صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر.

فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط، أو من باب ما يقوله العامة: (زيادة الخير خير). لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام من الخير.

الخلاصة: هذا الحديث الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، في الوقت ذاته يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتاداً له قبل رمضان، إذا كان له عادة أن يصوم -مثلاً- ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء رمضان فله أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوماً واحداً ما دام أنه لم يقصد الصيام من أجل رمضان؛ لأن رمضان أيامه محدودة، وإنما صام تنفيذاً لتلك العادة المشروعة التي كان عليها.

إذاً: هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك، وصوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضاً احتياطاً، ومنهم من يقول: لا يشرع صيامه. والحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك؛ ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة: أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر -أي شهر شعبان- ثلاثين يوماً، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف - ابن حجر رحمه الله- على الحديث السابق بحديث ثانٍ وهو قوله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) ذكره البخاري تعليقاً، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

السؤال: بالنسبة لصيام ثلاثة أيام كفارة يمين، هل يُشترط أن يكون الصوم متتالياً؟ وهل يشترط فيه تبييت النية أم لا؟

الجواب: بالنسبة للشق الأول: لا يشترط التتالي، فالنص مطلق: ثلاثة أيام، لكننا نذكّر دائماً بمثل هذه المناسبة بالأصل الذي أسسه ربنا عز وجل في قوله تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران:133] إلى آخر الآية، ففيها حثٌ على المسارعة بالخيرات لا سيما إذا كانت من الواجبات، ومن أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء -ونحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام- كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلاً لا على التراخي، وهذه الآية من أدلة هذا القول الراجح، وأصرح منها دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: (من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة).

على هذا الأصل ينبغي المسارعة في الإتيان بالطاعات؛ لا سيما -كما قلنا آنفاً- ما كان منها من الواجبات ككفارة اليمين.

أما الشق الثاني: وهو هل يجب تبييت النية؟

الجواب: بالإيجاب، والقاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لا بد من تبييت النية فيه، بخلاف صوم التطوع فيجوز استحضار النية من ضحوة، هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بناءً على ذلك فمن كان عليه صيام ثلاثة أيام كفارة يمين، أو أي كفارة من الكفارات المعروفة صياماً، فلا بد فيها من تبييت النية.

السائل: عفواً أستاذي.. لعله يقصد النية التلفظية أو الكلام!

الشيخ: لا. هو يقول: هل يشترط تبييت النية قبل النوم؟ أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عندك، والجواب: التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات: (إنما الأعمال بالنيات) كما قال عليه الصلاة والسلام.

السائل: ما عدا في الحج والعمرة؟

الشيخ: لا توجد نية في أي عبادة، فالحج والعمرة إنما هو ذكر.

السائل: عندما يقول الحاج: لبيك اللهم بعمرة أو بحج.

الشيخ: أجبتك سلفاً، إنما هو تلبية وذكر، لكن لا يقول: نويت الحج والعمرة، فهذا ليس له أصل.

السؤال: إذا أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضاً مرضاً منعه من الصيام، ثم وافته المنية وذهب إلى ربه، فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا؟

الجواب: لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين : (من مات و عليه صيام صام عنه وليه)، وقد ذهب إلى هذا الشافعية، فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه، لكن الذي رجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الحديث الذي ذكرته آنفاً: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)- من رواته عبد الله بن عباس، وقد كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به؛ فهنا يأتي الحديث السابق: (صام عنه وليه).

أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيراً لهم، فهنا يرد المبدأ في الإسلام: وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ [فاطر:18] .

أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه -من باب النذر- فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وقد جاءت أحاديث صريحة في هذا أن امرأة سألت الرسول عليه الصلاة السلام أن أخاها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام: (صومي عنه أو صومي عنها) وهي أحاديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر؛ فحمله ابن عباس -وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا- على صيام النذر.

وهذا الذي نراه والله أعلم.

السائل: إذا مات ولم يقض صوم رمضان، فهل يسقط عنه؟

لم يقل في السؤال: لم يقضه، وإنما مات في رمضان، أو هكذا أنا فهمته، والآن سوف نقسم السؤال السابق والجواب إلى شقين:

الشق الأول: رجل مريض مات في رمضان وعليه أيام من رمضان، فعلى هذا ينصب كلامي السابق.

صورة أخرى: إنسان أفطر من رمضان أياماً وهو مريض، ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع، فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه، هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامداً متعمداً، مثله مثل من يدع الصلاة عامداً متعمداً، فهذا لا كفارة له مطلقاً، لكن المعذور، أي: الذي مات مريضاً لا يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان، فهذا يجري عليه كلامنا السابق.

أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد، كأن كان مريضاً -وهذا عذر والله أعلم بنيته- ثم عوفي وشفي ومضت عليه أيام بل ربما شهر أو شهور ولم يقض، فهذا لا يقضى عنه إطلاقاً.

السؤال: كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحريه الليالي المذكورة عنه صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: ذلك أمر وجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه برؤية ليلة القدر؛ لأن الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلاً على عبادة الله عز وجل، وعلى ذكره والصلاة له، فيتجلى الله عز وجل على بعض عباده بشعور ليس يعتاده حتى الصالحون، لا يعتادونه في سائر أوقاتهم، فهذا الشعور هو الذي يمكن الاعتماد عليه؛ بأن صاحبه يرى ليلة القدر، والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالاً ينبئ عن إمكان شعور الإنسان برؤيته لليلة القدر، حينما توجهت بسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام بقولها: (يا رسول الله! إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) ففي هذا الحديث فائدتان:

الفائدة الأولى: أن المسلم يمكن أن يشعر شعوراً ذاتياً شخصياً بملاقاته لليلة القدر.

والفائدة الثانية: أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني).

وقد جاء في هذه المناسبة في كتابنا هذا الترغيب في بعض الدروس المتأخرة: أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى هو العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

نعم. هناك لليلة القدر بعض الأمارات والعلامات المادية، لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كله من يرى ويعلم ليلة القدر، إلا أن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي، كأن تكون -مثلاً- الليلة ليست بقارة ولا حارة، فهي معتدلة ليست باردة ولا هي حارة، فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر بالجو الطبيعي في البلدة، كذلك هناك علامة لكن هي بعد فوات وقت ليلة القدر، تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة حين تطلع الشمس، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها تطلع صبيحة ليلة القدر كالطست -كالقمر- ليس له شعاع، هكذا تطلع الشمس في صبيحة ليلة القدر، وقد رُئي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية أو ملاحظة ذلك في كثير من ليالي القدر.

ليس المهم بالنسبة للمتعبد التمسك بمثل هذه الظواهر؛ لأن هذا الظواهر هي عامة، هذه طبيعة الجو، لكن لا يستوي كل من عاش في ذلك الجو ليرى ليلة القدر، ومن عاش في صفاء النفس في لحظة من تلك اللحظات في تلك الليلة المباركة، بحيث أن الله عز وجل يتجلى عليه برحمته وفضله، فيلهمه ويؤيده بما سبق وبغيره.

والعلامات المادية هي علامات لا تدل على أن كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر، وهذا أمر واقعي، ولكن الناحية التي يجدها الإنسان في نفسه من الصفاء الروحي، والشعور برؤيته لليلة القدر، وتوجهه إلى الله بسؤاله بما شرع، هذه هي الناحية التي ينبغي أن ندندن حولها ونهتم بها؛ لعل الله عز وجل أن يتفضل بها علينا.

السؤال: ما درجة حديث: (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال خرج كيوم ولدته أمه

الجواب: هذا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها، ولكنهم -مع الأسف- لم يتفقوا، فقد جاء عن مالك رحمه الله أنه كان يكره صيام الست من شوال؛ فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث، وهو حجة -بلا شك- قاطعة، إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجهاً لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست، قال: لكي لا يعتقد الناس وجوبها لا سيما وهي متصلة برمضان، ولا يفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد، فخشية أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست نهى الإمام مالك أو كره صيامها.

ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك: أن مالكاً رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية صيام هذه الأيام الست، فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى استحبابها ولكنه يكره المثابرة على ذلك، فإن كل من صام رمضان ثم صام الستة الأيام، سوف يصبح صيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان، هذا الذي خشيه مالك فذهب إلى الكراهة، ولا شك أن لمثل قوله وجاهة من حيث القواعد الأصولية الفقهية، وقد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية في مثل اعتياد الإمام قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في كل فجر جمعة، فنص فقهاء الحنفية على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحياناً؛ لكيلا يظن العامة بأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات بل من أركان صلاة الصبح يوم الجمعة.

وهذا في الواقع -كما قلنا- من العلم الذي قل من يتنبه له، وفي بعض البلاد الإسلامية فعلاً قد يخشى -أو وقع في الخشية- أن يتوهم بعض العامة أن صيام ستة أيام من شوال هو أمر واجب؛ فحينئذ من الواجب على بعض العلماء ألا يلتزموا ذلك، مع تنبيههم في خطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن هذا الصيام ليس من الأمور الواجبة، إنما هو من الأمور المستحبة.

السؤال: ما حكم جمع زكاة الفطر للجمعيات الخيرية؟

الجواب: في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد السلف الصالح، كانت الزكاة تجمع كزكاة الزروع والمواشي، وكذلك لم تكن تجمع زكاة النقدين -الفريضة- زكاة النقدين ما كانت تجمع، وإنما كان الأمر يفوض إلى الغني الواجب عليه الزكاة فهو يوزع ما وجب عليه في نقديه، كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر، وإنما كل مكلف يخرجها، أما إعطاء الزكاة هذه -زكاة الفطر- إلى الجمعيات الخيرية اليوم، فذلك يتوقف على أمر هام -ما أدري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه- فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام، فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان -كما يفعل كثير من الأفراد- هذا خلاف السنة، فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات -زكاة الفطر- ولا تخرجها إلا قبل العيد، فلا بأس حين ذاك من توكيل هذا الجمعيات بهذه الصدقة، على أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي.

لكن أنا أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأياً فيه توسيع في إباحة إخراج الزكاة قبل العيد بأيام كثيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: قد يجمعونها في صندوق في الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموعة عندهم، فيخرجونها ربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر؛ لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه، فهو أولاً: يخرجها قبل العيد مباشرة، وهذا هو الأفضل، فإن ترخص فقبل ذلك بيوم أو بيومين، وثانياً: يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة، ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين، وهذه ناحية -أيضاً- ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد أن تلاحظ وتطبق هذه الناحية؛ وذلك ليكون المزكي معيناً لأهل الخير والصلاح بما يقدمه إليهم من خير ومال.

السؤال: ما حكم من احتلم في رمضان، وهل عليه قضاء؟

الجواب: لم يفطر حتى يكون عليه قضاء.




استمع المزيد من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - عنوان الحلقة اسٌتمع
السياسة الشرعية 3287 استماع
التعامل مع الجن 3280 استماع
فرصة استئناف الحياة الإسلامية 3174 استماع
مسائل أبى الحسن الدعوية (1) 3114 استماع
السنة والبدعة والشبهات 3088 استماع
لباس البنطال فى الصلاة 3080 استماع
فقة الصلاة وتحنيط الطيور 2933 استماع
المرأة التي أبكت الشيخ الألباني 2922 استماع
كيفية تلقي العقيدة 2907 استماع
أسئلة الإمارات 2901 استماع