الصفحة 93 من 310

وقال الثلاثة: مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة 1.

وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيًا ويومئ إلى الركوع والسجود 2.

وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض 3.

*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس 4.

وقال أبو حنيفة: /5 لا يجب 6.

*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة 7.

وقال مالك: السنة أن ير سلهما 8.

وقال الأوزاعي: يُخيّر 9.

1 الاختيار (1/76) ، القوانين الفقهية (43) .

وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (1/205-106) .

2 المهذب (1/101) ، فتح العزيز (3/291) .

3 تحفة الفقهاء (1/189) ، تبيين الحقائق (1/201) .

4 المدونة (1/123) ، مغني المحتاج (1/153) ، الإفصاح (1/131) ، شرح المنتهى (1/273) .

5 نهاية لـ (26) من الأصل.

6 المبسوط (2/2) .

7 ملتقى الأبحر (1/72) ، أسنى المطالب (1/145) ، المقنع (1/141) .

8 هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات:

الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة.

الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة.

الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما.

وانظر: المنتقى (1/281) ، الشرح الصغير (1/119) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) ، شرح منح الجليل (1/158) .

9 قول الأوزاعي في:

حلية العلماء (2/82) ، المجموع (3/312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت