وقال الثلاثة: مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى القبلة 1.
وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيًا ويومئ إلى الركوع والسجود 2.
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض 3.
*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس 4.
وقال أبو حنيفة: /5 لا يجب 6.
*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة 7.
وقال مالك: السنة أن ير سلهما 8.
وقال الأوزاعي: يُخيّر 9.
1 الاختيار (1/76) ، القوانين الفقهية (43) .
وهذا هو أصح الروايتين عن أحمد، وانظر: الكافي لابن قدامة (1/205-106) .
2 المهذب (1/101) ، فتح العزيز (3/291) .
3 تحفة الفقهاء (1/189) ، تبيين الحقائق (1/201) .
4 المدونة (1/123) ، مغني المحتاج (1/153) ، الإفصاح (1/131) ، شرح المنتهى (1/273) .
5 نهاية لـ (26) من الأصل.
6 المبسوط (2/2) .
7 ملتقى الأبحر (1/72) ، أسنى المطالب (1/145) ، المقنع (1/141) .
8 هذا قول أصحابه، أما هو فعنه ثلاث روايات:
الأولى: لا بأس بوضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة.
الثانية: أنه لا بأس به في النافلة ويكره في الفريضة.
الثالثة: أن ذلك مستحسن فيهما.
وانظر: المنتقى (1/281) ، الشرح الصغير (1/119) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1/80) ، شرح منح الجليل (1/158) .
9 قول الأوزاعي في:
حلية العلماء (2/82) ، المجموع (3/312) .